uqn_gov_sa · law · processed · 3 chunks
تكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1 /1442ه. مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الثالثه عشره) من النظام، للمحكمه الجزاييه اعفاء من بادر الي ابلاغ الوزاره عن ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام، وما يترتب عليها من عقوبات اخري علي الجريمه ومتحصلاتها، عند توافر الاتي: 1- ان يتوقف عن ارتكابه الجريمه عند تقدمه بالابلاغ عنها. 2- ان يبلغ الوزاره عن الجريمه او عن هويه اي من مرتكبيها او المشتركين فيها قبل اكتشافها. 3- الا يكون قد سبقه احد من مرتكبي الجريمه بالابلاغ عنها. 4- ان يتعاون مع الوزاره والجهات المختصه من تاريخ الابلاغ الي حين انتهاء الاجراءات مع الاطراف قيد التحقيق في الجريمه. 5- ان يقدم دليلا او معلومه يستند اليها في اثبات الجريمه. 6- الا يقوم باتلاف او تزوير او اخفاء اي معلومه او دليل ذي صله بالجريمه. 7- ان يؤدي بلاغه الي الوصول الي متحصلات مرتكبي الجريمه الاخرين، او الي منعهم من السيطره عليها. دون المساس بسلطان المحكمه الجزاييه فيما يتعلق بالظروف المخففه او المشدده الاخري، في حال عدم استيفاء المبلغ ما ورد في الماده (الثانيه) من هذه القواعد؛ فللمحكمه الجزاييه تخفيف العقوبات عنه، لاي من الاسباب الاتيه: 1-كبر سنه. 2- طبيعه حالته الاقتصاديه والاجتماعيه. 3- حسن النيه. 4- بساطه حجم المنشاه محل الجريمه والاموال المتحصله منها. 5- مدي مساهمه المعلومات والادله التي قدمها في كشف الجريمه واثباتها. تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.