moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 9165 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا (الوقايع) وجيز واقعات هذه القضيه في انه تقدم للمحكمه وكيل المدعيه (...) بلايحه دعوي الكترونيه وذكر فيها انه بتاريخ 05/02/2018م تم توقيع مذكره تفاهم لمنح موكلتنا حقوق البث والرعايه الحصريه وعليه ابرمت موكلتنا اتفاقيه اطاريه شامله تتعلق بحقوق البث والرعايه الحصريين لموكلتنا مع كل من المدعي عليها، لم تلتزم المدعي عليها ببنود الاتفاقيتين حيث اخلت بالتزاماتها العقديه بما يتعارض مع الغرض الاساسي من الاتفاقيتين من تشفير للمسابقات ومنح حقوق الحصريه لموكلتنا. وعليه نطالب باسترداد المبلغ المدفوع ل(...) والتعويض عن مبالغ الاستثمارات ودفع اتعاب المحاماه. وانتهي الي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (268.000.000) ميتان وثمانيه وستون مليون ريال سعودي، قيمه المقابل المالي المدفوع من شركه (...) ل(...) بالاضافه الي التعويض واتعاب المحاماه وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري تحديد جلسه بتاريخ 20/02/1442ه عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05/10/1441ه حضر كل من (...) و(...)بصفتهما وكيلا عن المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه ولم تتبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه لعدم وجود بيانات للمدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل في مساله الاختصاص ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) لما كانت وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ميتان وثمانيه وستون مليون ريال سعودي، قيمه المقابل المالي المدفوع من شركه (...) ل(...) وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولان الاختصاص الولايي من المسايل الجوهريه التي لا يجوز مخالفتها لكونها من امور النظام العام والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان عدم اختصاص المحكمه من الامور التي تتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها حيث جاء في الماده (76) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص هذه المحكمه وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه وان من اهم تلك الاختصاصات ان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه وحيث تبين ان المدعي عليها ليست بتاجر ولا ينطبق عليها وصف التاجر حيث انها لا تملك سجلا تجاريا، وتري الدايره ان المحكمه المختصه بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه لان لها الولايه العامه لنظر الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم المتخصصه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1264 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ 268.000.000 ميتان وثمانيه وستون مليون ريال سعودي، قيمه المقابل المالي المدفوع من شركه (...) ل(...) بالاضافه الي التعويض واتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم استند علي ان المدعي عليها لاتملك سجلا تجاريا والصحيح انها تملك سجلا تجاريا وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده وقد تضمن نشاطها الانديه الرياضيه والاكاديميات الرياضيه، وان المدعي عليها يصدق عليها وصف التاجر، بناء علي ما انتهي اليه مجلس الوزراء المبلغ بكتاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم 1885 وتاريخ 5/ 6/ 1437ه المعمم ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي رقم 29422 وتاريخ 19/ 06/ 1437ه المرسل اصلها الي الرياسه العامه لرعايه الشباب، حيث انتهي مجلس الوزراء الي التاكيد علي استقلاليه (...)، وعدم اعتبارها جهات حكوميه، وان ل(...) تاسيس (...) يكون لها الشخصيه الاعتباريه والذمه الماليه المستقله، وان تمارس (...) اعمالها بصفه تجاريه، ولها في سبيل ذلك استثمار مواردها وتاسيس الشركات وفقا لنظام الشركات والانظمه ذات العلاقه، وان اسباغ وصف التاجر علي المدعي عليها مثبت بموجب نظامها الاساسي، حيث نص نظامها علي ان لها ان تمارس اعمالها بصفه تجاريه، وانه سبق ان صدر حكم من المحكمه العامه بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوي المرفوعه ضد (...)، وطلب في نهايه اللايحه الغاء الحكم. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان لديه ما يضيفه فذكر ان الماده 27 من النظام الاساسي (...) قد نصت علي انه يتحدد حق (...) في التفاوض وبيع العقود التجاريه المتعلقه ب(...) ....... الي اخره. كما انه يحتج بالفقره 27 من الفصل الاول وفيها تعريف العقد التجاري الذي تبرمه (...) ثم اكتفي بذلك. وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان الدعوي الماثله ناشيه عن العقد المبرم بين الطرفين المتعلق بحقوق البث والرعايه للانشطه الرياضيه، وبما ان بث ورعايه الانشطه الرياضيه لا يعد عملا تجاريا، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي بناء علي ذلك الي تاييد الحكم المستانف فيما قضي به من عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. واما ما ما ذكره المستانف من ان للمدعي عليها ممارسه اعمالها بصفه تجاريه، -بناء علي نظامها الاساسي، وما انتهي اليه مجلس الوزراء وفق ما اشير اليه في وقايع هذا الحكم- فان المقصود به استثمار الاموال وممارسه الانشطه بقصد الربح، فهو معني عام يشمل الاعمال التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه وغيرها من الاعمال التي يقصد بها التربح والاستثمار، فضلا عن ان غايه ما يدل عليه هو احقيه الروابط في ممارسه اعمالها بصفه تجاريه، وذلك لا يضفي صفه العمل التجاري علي جميع اعمالها. واما الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص فانه لا يقتضي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، لصدوره قبل قرار معالي وزير العدل رقم 7414 وتاريخ 26/ 06/ 1441ه بتعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 20/ 2/ 1442ه في القضيه رقم 9165 لعام 1441ه، والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرهذه الدعوي وبالله التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره خالد بن سعود الرشود