tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 467 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:261 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠
دعوي
1 (VD- 467- 2020) القار رقم
1 (V- 3984- 2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلبانه - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها، وقبول الهييه باسقاط الغرامات، يوجب الفضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للذايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- القرار الوزاري رقم (٢٦١) بتاريخ ٢٤١٤٤.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢٤١٤٤.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١٢٠/١١/٠٩ الموافق ٢٠١٠١/١٠٩ انه في مكالات ومنازات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد ووعدت لدي الامانه العامه للجان الضريه برقم (٢٠١٩-٣٩٨٤-٢٠١٩) بtbاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بالخه دعوي اصاله
ويطالب بالاغاء الغرامه.
وبعرض لاتحه الدعوي علي المدعي عليها اوجترت ردها في الاتي: (١- "الصل في القرار
الصحه والسالمه، وعلي مدعي ذلك ذلك اثبات صحه دعواه، (٢) نصت الفقره (٢)
من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده ضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
علي انه: «يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥،٠٠) ريال سعودي، كما نعت الماده (٣)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم
بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بسباس قيمه توريداته
خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي
حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه
ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده
الثامنه من هذه « والاللحه », وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يënح ان اول طلب
تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ (٢٠١/٢٠١) (اي
بعد فوات المده النظاميه، (٣٠) وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل
صحيح نظاما; استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نعت علي
انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه
الحكم برد الوعي.
وفي يوم الاثنين ٢٠٣/٢٠٢٠ م, حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر
ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل
الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث تراجعت المدعي عليها
عن قراها محل الدعوي بموجب مبادره وزير الماليه رقم (١٢٢) بتاريخ
الخاص بمبادر الغاء الفرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، فان الدعوي
تعد بذلك منتهيه بتناول المدعي عليها؛ وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله
واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
(١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥/٠٦/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥/٠٦/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥/٠٦/١١
(١٢٥٠) بتاريخ ١٤٥٥/٠٦/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥/٠٠٦/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥/٠٦/١١
(١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥/٠٦/١١
(١٠٣٠)
واستنا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وبناه علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- اعتبار العدوي منتهيه بانتها الخصومه بين الطرفين والغاء القرار مند الحوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما
نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.