tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531083590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-05-28 date_hijri=1445-10-19 document_type=ruling entity=document_number:f194923e-0ac4-43e6-ad09-9e7f7407efe8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٨٣٤٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٧٠٢١١٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه والمنظوره لدي (التاسعه والعشرون) بشان المطالبه ب(مطالبه بقيمه توريد بن قهوه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٠/٠٧/١٤٤٥ بما يلي اولا: الزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل (...) بان تدفع للمدعيه ( شركه (...)) سجل (...) مبلغا قدره ( مايه وتسعه وتسعون الفا وثمان مايه واربعون ريال ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (خمسه الاف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله) تمثل اتعاب الخبره التي تحملتها المدعيه ابتداء) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩١٠٧٥٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-شراء بضاعه والادعاء بسدادها كذبا مما ادي الي (قيام موكلتي بتعاقد مع محامي لاثبات حقها) من ١٤٤٤/٠٧/١ه الي ١٤٤٥/٠٩/١٥ه ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعيه الوكيل/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه تبليغ رقم ( ١٠٢٠٤٠٨٢٣ ) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي هكذا قرر. وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء عليه فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه للتامل . وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه الوكيل/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه تبليغ رقم ( ١٠٥١٠٥٠٤٢ ) ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن دعوي التعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله يذكر انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه ب(مطالبه بقيمه توريد بن قهوه)، وان القضيه انتهت بحكم الاستيناف بما نصه (تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٠/٠٧/١٤٤٥ بما يلي اولا: الزام المدعي عليها ( شركه (...)) (...) بان تدفع للمدعيه ( شركه (...) ) (...) مبلغا قدره ( مايه وتسعه وتسعون الفا وثمان مايه واربعون ريال ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (خمسه الاف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله) تمثل اتعاب الخبره التي تحملتها المدعيه ابتداء) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩١٠٧٥٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥ه, ، ويذكر ان موكله تضررت بسبب هذه القضيه بقيامها بتعاقد مع محامي لاثبات حقها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب الحكم المشار له، وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، استنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه كفايه لجبر الضرر الحاصل، وتشير الدايره الي انه ثبت في القضيه الاصليه حق المدعيه كاملا في ذمه المدعي عليها، ولان تقرير الخبير بعد الاطلاع عليه انتهي فيه الي استحقاق المدعيه فنيا لكامل مبلغ مطالبتها، وعليه فلا ينال من طلب المدعيه ندب خبير في القضيه، حيث ان لكل واقعه ظروفها، فقد يكون ندب الخبير لا لعدم ثبوت الحق ووضوحه بين الطرفين قبل رفع الدعوي بل لان في القضيه امور فنيه يحتاج فيها الي راي الخبير مع ان الحق ثابت بينهما وظاهر لهما، لذا فقد تبين للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه دون مسوغ معتبر، حتي الجاتها لرفع الدعوي الاصليه، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) سجل (...) مبلغا قدره (عشرون الف ريال)، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم