gstc_gov_sa · decision · processed · 65 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: 2025/10/09 (V-2025-265425) الصادر في الدعوي رقم المقامه مدعيه من / الشركه (....) سجل تجاري رقم (....) , رقم مميز (....) مدعي عليها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 10/09 م, عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المصافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المري، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17 رييسا (....../) عضوا (....../) عضوا (....../) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/06/19 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته وكيل عن المدعيه / شركه (……) , سجل تجاري رقم (……) بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ 2024/05/05 عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم (……) ، تقدم بصيحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريريه يونيو من عام 2021، وذلك فيما يخص بند المبيعات الخاضعه لخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وطلبها الغاء قارا المدعي عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليهما تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت المدعيه مذكره رد علي جواب المدعي عليها، وتبارخ 2025/09/18 م قدمت المدعي عليها مذكرتها الجوابيه الثانيه، كما قدمت المدعيه مذكره رد علي جواب المدعي عليها، اطلعت عليهم الدايره. وفي يوم الخميس بتاريخ 17/04/2025/10/09: 2025/10/09 الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحور اعشاها المدونه اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمعيه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 1445/04/08 | Public | Public | 12/1 www.gstc.gov.sa : الموقع الملكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمناز عات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريغ VSR-2025-265425 قرار رقم: ( V-2025-265425 ) الصادر في الدعوي رقم بسم الله الرحمن لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 VSR-2025-265425 قرار رقم ( V-2025-265425 ) الصادر في الدعوي رقم الوثيقه) لمقدمي خدمات اعاده التامين مقاله تحمل الاخيره جزء من مطالبات التامين التي تسدها المدييه لاحامل الوثيقه، كما تحصل المدييه علي عموله من مقدمي خدمات اعاده التامين عن طريق استقطاعها من قسط التامين المدفوع لهم وبالتالي تسدد المدييه قسط اعاده التامين بعد تخفيضه بمقدار العموله. كما تذكر المدييه انها تتكبد تكاليف لعمليات التامين، حيث تتكبد الي جانب تكاليف المقالات تكاليف اداره وتشغيليه لازمه الكتتاب لاداده واداره وثايق التامين مثل: تكاليف الاشراف والتفيتش، وتكاليف اكتتاب واداره وثايق التامين. كما تذكر المدييه انه واستنادا علي معيار التقرير المالي (IFRS17) يجب معامله العموله كتخفير تحاري من قسط التامين المدهق مقدمي اعاده التامين، وبالتالي لا يمكن اعتبار العموله توريد منفصل، الا انها اقصحت عن العموله في بند الصادرات تماشيا مع احكام الماده (33) من اللايحه ومع ماورد عن الهييه في الدليل الارشادي (الواردات والصادرات). حيث ذكرت المدييه انها استندت في معالجتها لعموله المحصه من مقدمي خدمات اعاده التامين علي الدليل الارشادي للواردات والصادرات (المثال 18) والذي ورد فيه مثال مطابق للحاله محل الخلاف ووضع المثال ان العموله لضع طريقه بنسبه الصفر %. كما ذكرت المدييه ان الفقره (ا-2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه الطاقه استثنت الحالات الخاصه الوارده في المواد (17) حتي (21) من الاتفاقيه والتي لا تنطبق علي العمولات محل الخلاف حيث ان هذه العمولات هي لقاء خدمات اداريه ليس لها اي ارتباط بعقد التامين الاساسي، كما ذكرت المدييه انه وبالEضافه لما سبق، لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات طله بالعقار حسب الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نت علي "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا ونيقا بالعقارات ومنها……، و حسب الفقره (2) من الماده (23) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي اوردت مزيدا من التوضيح لطبيعه هذه الخدمات. كما اشرات المعديه الي ان الاستثناءات المذكوره في الفقره (2) من الماده (33) من اللاتجه التنفيذيه لالنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل بتاريخ م - 2022/11/29 التي يقع مكان توريدها في المملكه وهو مالا ينطبق علي الحاله محل الخلاف. واضافت ان المعي عليها (الهييه) لديها تباین في النهج المستخدم حيث انها قبلت تطبيق نسبه الصفر علي العمولات ابتداء من 2022/11/29 م وهو التاريخ الذي دخل فيه النص المعدل حيز التنفيذ. كما تري المعدعيه ان التعديل علي في الفقره (2) من الماده (33) ما هو الا توضیح للماده لرفع الخفاء والغموض وليس تعديل جوهري فيها وبالتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير (الرجعيه ليشمل ما قبل تاريخ اضافه. كما ضيف المعديه ان عمولات اعاده التامين (في حال اعتبارها توريد منفصل) تصنف كخدمات ماليه وليس عقاريه كما تبين الماده (29) والفقره (1-ج-7) من الماده (53) من اللازحه التنفيذيه والتي اوضت ان خدمات التامين بجميع انواعها تعد توريدات لحدمات ماليه لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وحيث انه لا يوجد للخدمات الماليه قواعد توريد مكان خاص في الالتفافيه فانها بالتالي تخضع لقواعد مكان التوريد العامه والتي تستند علي مكان اقامه العميل. وختاما، تذكر المعديه في لايحه دعواها انه ودون الالخلال بدفعها السابقه لم تقدم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم: 20225/109 واتريغ VSR-2025-265425 ( V-2025-265425 ) الصادر في الدعوي رقم المدعي عليها (الهييه) بحساب مبلغ الضريبه بالطريقه الحيحه حيث اعتبرت مبلغ المعلومات غير شامل الضريبه، بينما العمولات محل الاعتراض تشكل اجمالي المقال المستلم وليس قيمه التوريد، وذلك وفقا لما وورد في الماده (1) من الاتفاقيه والتي اوردت تعريف المقال. في حين دفعت المدعي عليه بان المدعيه قدمت اقراراتها ومارست الهييه بدورها صلاحياتها ابعاده التقييم الممنوحه لها بموجب احكام الفقره (1) من الماده (6) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (1) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. واوضحت المدعي عليها بان النشاط التجاري للمدعيه يتمل في مزاوله اعمال التامين واعاده التامين التعاوني والانشطه المتعلقه بها في المملكه، حيث تقوم المدعيه باصدار وثيقه التامين الي عميلها حامل الوثيقه، ومن ثم تقوم ابعاده التامين مره اخري لدي شركات اعاده تامين غير المقيمه سواء من خلال وسبط التامين او بشكل مباشر، فاذا وقع الخطر علي المؤمن ضد لحا المؤمن في المدعيه (شركه التامين) التي تدفع له تعويض علي الدراسه، ثم تقوم المدعيه بدورها وتطالب معيد التامين غير المقيم بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم، وتحصل المعديه علي عموله مقال بعاده التامين المبرم مع معيد التامين غير المقيم. واضافت المدعي عليها بان المعديه قدمت اقرارها ومن ثم قامت الهييه بالرجوع له لفرض التحقق من صحه ما اصحت عنه، ومن خلال مراجعه اقرارات المعديه والقوايم الماليه والكشف التضيلي للعمليات التخير عدم قيام المعديه بتوريد الضريه عن عمولات اعاده التامين للشركات الغير مقدمه; عليه قامت الهييه اعاده التقييم واضافه عمولات معيدي التامين غير المقيمين المتعلقه بوثايق التامين الاساسيه والتي تخص (العقارات والسلم الملموسه) الي بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك باعتبارها غير مؤهله لتطبيق السنه الضريه استنادا لاحكام الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. واوضحت المدعي عليها من خلال جدول اوردته بمذكرتها الجوابيه الخمسه انواع التي تنقسم اليها المخاطر المؤمن عليها والمتعلقه بعمولات اعاده التامين. كما اوضحت بان الماده (33) من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي عده اشتراطات يجب ان تتوفر لمجق للشخص الخارجيه معامله التوريد علي اساس خضوبه للخريبه بنسبه الصفر بالمانيه، حيث انه باستقراء نص الفقرتين (1) منها يتبين بان المعالجه الصحيحه لتوريد عموله اعاده التامين والتي تصف به المدعيه علي انها (المورد) ومعيد التامين علي انه (العميل)، وبالاخذ بالعتبار احكام الفقره (د) من الماده (34) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبمراجعه تفاصيل طبيعه العمولات المرتبطه بوثايق التامين لاتامين لتحفيه المخاطر (الهندسيه، العراق، الحوادث، الانشاعات) تبين انها غير مؤهله لتنطبيق النسبه الضريه لارتباطها بعقارات في المملكه، ووفق من الماده (33) من Mلاله التنفيذيه فقد استثني من تطبيق النسبه الضريه البند (ا) من الفقره (2) من الماده (33) الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفق للدالت الموصو عليها في الموات (من 17 الي 21 من الالتفاقيه، وحيث حددت الماده (19) من الاتفاقيه مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات علي انها تقع في مكان www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم : 2025-265425 ( V-2025-265425 ) الصادر في الدعوي رقم تواجد هذه العقارات ووبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (ا) مما ينتهي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتنطبيق النسبه الضرعيه وموؤي ذلك هو خضوع معولات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات او الخدمات والاضرار المتعلقه بالعقارات - مثل التامين الهندي والحرايق - التي تPEQح داخل المملكه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، اما فيما يتعلق بطبيعه العملات المرتبطه بوثايق التامين لتعطيه مخاطر (المركبات)؛ فقد تبين ايضا انها غير مؤهله لتنطبيق النسبه الضريه لارتباطها بسلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، ووفقا للكادم الفقره (2) من الماده (33) (الخدمات التي تؤدي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العصريه البند (د) من الماده (33) (الخدمات التي تؤدي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله العصريه التوريد وباتاللي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد في الفقره (د) مما ينتهي معه تحقق الشر المتوص علي في الفقره (1) من الماده (33) (الخدمه الفصيره ويجب تطبيق النسبه الياسيه علي العمليات، واجابت المدعي عليها علي مطالبه المدعيه النظر الي العمليات الوارده من شركه اعاده التامين بشكل منقطع عن تقدم خدمه التامين واها تتعد خدمات اداره مخاطر؛ بان هذا لا يتفق مع الواقع العملي اذا ان اساس نشاه اعمال الوساطه (اعاده التامين) بشكل عام تكون مرتبطه بصرفات اخري ولا تنشا مستقله بذاتها، كما اجابت فيما يتعلق بدفع المدعيه بان العمليات مدل الحذف تشكل اجابي المقال، المقابل والمستقي علي شركات اعاده التامين غير المقيمه ولا يحق للشركه تحييل اي مبلغ اضافي وعليه كان من المفترض علي الهييه انتسابها علي اساس انها شامله للضريبه؛ بانه بالايحه الدعوي وخطاب الاعتراض المقدم لدي الهييه يتنت المدعيه انها كانت تعالج البند من خلال ادرجه في قايمه الدخل، وبما ان الشركه تقر byا فضاحها عن العمليات في قايمه الدخل فاذا يدل علي انها قيمه التوريد غير شامله لضريبه القيمه المضافه ولا يمكن لهييه اعتبارها شامله للضريبه، حيث ان الايرادات الطاقه في قايمه الدخل تتمثل في المنافع الاقتصاديه المحصله او مستحقه التحصيل لحسابها الخاص وتكون مقابله للتكاليف المرتبطه بها مستبعدا منه كافه المبالغ التي تقوم بتحصيلها لحساب طرف ثالث مثل (ضريبه القيمه المضافه) وذلك وفق احكام الفقره (3) من الماده (26) من الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه. اما بشان ما اشرات له المعنيه فيما يخص انطباق التعديلات التي تمت بشان الماده (33) من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي المعالجه الضريبه للفتره محل الخلاف، عليه تفيد الهييه ان قرار مجلس اداره الهييه رقم (22-09-05) صدر بتاريخ 1444/05/05 الموافق 2022/11/29 وعلبه تؤكد الهييه واتضمن القرار في البند (ثانيا) (النص الاتي) "يعمل بها هذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم بتنفيذه، وعليه تؤكد الهييه ان التعديل المشار له لا يسري علي الفتره الضريبه محل الخلاف حيث ان الاصل في النظام ان تسري اثار القرارات علي المستقبل ولا تسري باير رجعي علي الماضي. وفيما يتعلق بالقرار الذي استرشدت به المدعيه ضمن لوايح دعواها بالرقم (VA-154601-2023) الصادر ضد الهييه والمرتبط بخدمات وعواسطه اعاده التامين، فان القرار الصادر كان لصالح شركه Team في مجال (وساطه التامين / اعاده التامين) وليست شركه Team في مجال (خدمات التامين / اعاده التامين) والتامين، وعليه تكون الوقايع في الدعوي الصادر فيها قرار من الداره الاستثنافيه مختلفه عن الوقايع في هذه الدعوي، www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 VSR-2025-265425: قرار رقم (V-2025-265425) الصادر في الدعوي رقم وبالتالي ليس مقبوله الاستناد او القياس عليها، واكدت المبعي عليها علي صحه قاراها وفقا ما استقر عليه المبدا الاستثنافي. وقد دفعت المعديه في ردها علي المذكره الجوابيه لمدعي عليها بان العمولات محل الخلاف لا تمثل توريدا بل في خصم علي قسط التامين، وانه في حال افترض ان العمله تمثل عمليه توريد فان المفترض ان تكون العموله ثابته في جميع العقود، و هذا لا يمثل واقع الحال مما يؤكد انها ليست عمليه بيع للمخاطر (توريد). كما تؤكد علي ان العمليات محل الخلاف لا ترتبط ارتباطا وثيقا بتغطيه التامين وبالتالي لا تنطبق عليها الاستثناءات الوارده في اللايحه التنفيذيه. كما جاء في مخكره الهييه الختاميه ان تكييف اي تعامل يكون بناء علي طبيعه ذات التعامل، وانه بازار الفقره (1,2) من الماده (33) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي معلومات اعاده التامين نجد انها مستثناه من تطبيق الضريبه عليها بنسبه صفر، وتؤكد علي ان المديعه تقوم بالtamين علي جزء من اخطار وثيقه التامين الاصليه المبرمه مع المؤمن له، والتي تغطي عقارات وسلع ملموسه موجوده في المملكه، وان الفقره الفرعيه (د) من الفقره (2) من الماده (33) من اللاتحه السابق ذكرها تنطبق علي حاله المديعه وباتالتي تكون مستثناه من تطبيق نسبه الصفر كمستحق ضريبي، وفيما يخص تكييف طبيعه التعامل وبالطلاق علي حقيقتها تجد ان المديعه ابرعت تامين يغطي سلعه او عقار داخل المملكه، وقامت بالتعاقد مع معيد التامين لتلقي خدمه التامين علي جزء من عقد التامين المبرم في المقام الاول مع المؤمن له، ثم تنشا عمليه اعاده التامين التي تتقاضها المديعه نتيجه هذا التعاقد، وان المديعه لم تقدم مستند او نص نظامي علي ان المعلومات تعد تخفيضا، وتؤكد علي ان الهييه تكييف العمله علي انها توريد خضع للخريبه بالنسبه الاساسيه لا بنسبه الصفر، وانه فيما يخص استناد المديعه علي المعيار (IFRS17)، فلم توضح اساس المعيار او يدي الزاميته، وتجيب علي ان عدم ورود العمله في كل عقود اعاده التامين لا يعفي من خضع العمله الضيافه. كما جاء في مذكره المديعه الختاميه ان ايرامها لعقد شراء يترتب عليه تلقي المديعه لخدمه اعاده التامين من معيد التامين وتهدف من خلاله الي تخفيف مخاطرها التامينيه، وليس لتقدم خدمه لصالح هذا الاخير، وان المدعي عليها تتمسك بقاعده (الخذ بالالمقصد والمعاني لا بالالغاط والماني) لعدم الخوض في طبيعه العموله، حيث ان الخوض فيها سيؤكد عدم صحه تقييم المدعي عليها، كما تجيب علي verdيما بشان عدم استثدها علي مستند او نص نظامي بانها قدمت عده مستندات وهي تقرير محاسبي يناقش طبيعه عمولات اعاده التامين وتصيفها المحاسبي في ظل المعيار المحاسبي (IFRS17) والذي اكد قطعا في عده مواضع ان العموله لا تعدد عن كونها تخفيض في قيمه اقصاط اعاده التامين التي تتكبدها شركه التامين - كما هو حال المدعيه - كمشتري، كما قدمت عينه لعقود اعاده التامين تتضمن عقود اعاده تامين ابرمتها المدعيه لتحظيه اخطر وثيقه تامين محدده، تختلف نسبه العموله في www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 وتاريو VSR-2025-265425 قرار رقم (V-2025-265425) الصادر في الدعوي رقم كل عقد، وتكون نسبه العموله في بعضها صفرا، وتؤكد هذه العينه ان العموله لا تشكل عنصر اساسي في عقد اعاده التامين، بل تخفيض قد تحصل عليه المدعيه (کمشتری) من معيد التامين بناء علي تفاوض بغض النظر عن وثيقه التامين او المخاطر بالمغرافه، بالاضافه الي الدليل الارشادي للزكه لمكلفي قطاع التامين، الصادر عن المدعي عليها مؤخرا في شهر اغسطس من عام 2025 م، والتي اKDت المدعي عليها فيه علي ان المعيار المحاسبي (IFRS 17) يوضح طريق عرض وقياس شركات التامين بما يتوافق مع طبيعه نشاطها، وان عمليه اعاده التامين هي عمليه مخفضه لمصاريف اعاده التامين، كما استندت المهديه في تكييفها لطبيعه عمليه اعاده التامين - باعتبارها تخفيض - علي اصول محاسبه وقانونيه ومنطقيه، ويتمثل الاصل المحاسبي في ان المعيار المحاسبي (IFRS17) اكد علي ان العمله هي مجرد تخفيض في تكاليف اقصاط اعاده التامين. ولقد اكتت المدعي عليها علي ذلك في دليها الارشادي الخاص بزكه مكلفين قطاع التامين.})(فيمها يخص المعالجه المحاسبيه التي اتبعتها المدعي عليها في الفترات محل الدعوي - بالافضاح عن العمولات كايرادات- فلا يمكن التعويل عليها، نظرا لاستندادها الي المعيار المحاسبي (IFRS 4) (والذي كان يمنح شركات التامين مرونه في الاقصاد عن العموله، يعكس المعيار (IFRS17) ، والذي اجر شركات التامين علي معالجه العمولات كتخفيش مصاريف، طبقا لطبيعتها وجوهها الاقتصادي. ويتمثل الاصل القانوني بان التشريعات المطابقه في المملكه لم نعرف ماهيه عمولات اعاده التامين، وذلك بسبب عدم كونها عنصر رييسي في ترتيبات اعاده التامين، وعبرفقط عن تخفيف تجاري في قصط اعاده التامين; وعليه فان تحديد الاصل القانوني للعمولات ينبعي ان يقوم علي تفسير العقود الخاصه بها (اي عقود اعاده التامين). وفي هذا الصدد، اشرات المدينه الي الفقره (2) من الماده والتي نصت علي انه: "اذا كان هناك لم تفسير العقد فيجب البحث عن ايراده المشتركه للمعاقدين، دون الالكتفاء بالمعني الحرفي للالفاظ، ويستهدي في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعه المعامله وما جرت به العاده في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي ان يسود من امانه وثقبه بينهما، وثقشر شروط العقد بعضها بعها وذلك ابعطاء كل شرط المعني الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط. "وحيث ان الهدف من ابرام المقدعيه لعقد اعاده التامين هو الحصول علي تغطيه تامييه لمخاطرها (اي لشراء خدمه)، وان دورها يختلف عن دور الوسيط الذي يحصل علي عمليه لقاء خدمات الوساطه التي يقدمها، فان الاصل القانوني هو ان يتم تكيف العموله كتخفيش في تكاليف مشتريات المدعيه من خدمات اعاده التامين، وليس مقال خدمه او معامله بيع تقدمها لصالح معيد التامين ومن دون الاخذ بعين الاعتبار مساهاها الحرفي، ويتمثل الاصل المنقطي: بان تكييف العموله كتخفيش في تكاليف الشرااء اكثر منطقيه من تكييفها كمقابل لمعامله بيع، وذلك باعتبار ان عقد اعاده التامين هو بمثابه عقد شراء للمعايه وليس عقد بيع. كما ذكرت المدينه ان المدعي عليها لم تقدم المستندات الداعمه لتكييفها لطبيعه عمواه التامين من حيث اعتبارها مقال لتوريده عمليه بيع، وان استنادها علي نظام ضريبه القيمه المضافه لا يدعم تكييفها، واكتفت بالاستثناد علي مسمي / لفظ العموله وعلي مواد نظاميه عامه وادره في تشريعات ضريبه القيمه المضافه المطابقه في www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: (V-2025-265425) الصادر في الدعوي رقم المملكه، ليس لها اي صله بتكييف طبيعه العموله، كما ان النقط الفنيه التي اشرات لها المعنيه في الخطابات والمذكرات السابقه حول تطبيق نسبه الصفر علي هذه العمولات، فان الهدف من هذه النقط هو تقدمي تاكيد اضافي علي عدم صحه تقييم المدعي salيها لوحه العمولات بالضربيه بالنسبه الاساسيه، كما تفيد اخري بان استنادها علي المعيار المحاسبي (IFRS 17) اتي لتحديد طبيعه المعامله محل الخلاف، وذلك باعتبار ان المعيار المحاسبي الثاني ذكره تم اصداره من قبل جملس معاير المحاسبه الدولي (IASB) بهدف توجيد المعالجات المحاسبيه من قبل شركات التامين بناء علي طبيعه شطاقها وتعقودها، وهو ما اكتته المدعي عليها في دليلها الرياضي الخاص زيكا المكلفين من قناع التامين، وفي ظل عدم وجود مرجع رسمي يوضح ماهيه عموله اعاده التامين بخلاف التقرير الخاص بالمعيار الانف ذكره ولا يوجد في تشريعات ضربه القيمه المضافه المطلبه في اممالكه اي مواد نظاميه تتعلق بكتييف طبيعه عموله اعاده التامين، او اي مواد نظاميه تنص علي عدم صحه الاخذ بالمعايير المحاسبيه لتحديد طبيعه المعامله. وازاء هذا الفراغ التشريعي، فان الرجوع الي المعايير المحاسبيه الدوليه المعتمده والملازمه لشركات التامين في المملكه - وعلي راسها المعيار المحاسبي (IFRS17) يعد امرا لازما لكونه المرجح الرسمي الذي اعتمده البنك المركزي السعودي (ساما) والهينه السعوديه للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في تنظيم المعالجات المحاسبيه واليه الافضاح في القوايم الماليه لشركات التامين، وعليه، فان استناد المعديه الي المعيار المحاسبي التن فكره لا يشكال تجازيا للانظمه الضريبيه المعمول بها في المملكه، بل يمثل تطبيقا صحيا ومتكاملا للمعايير النظاميه المملكه، وذلك في حال سكوت النصوص الضريبيه الحاكمه عن معالجه هذا النوع من المعاملات، وفيما يخص ازاميه تطبيق المعيار المحاسبي (IFRS17) ، فتستنكر المعديه سجب تشكيك المدعي عليها في ازاميه تطبيق هذا المعيار في المملكه، علي الرغم من ان المدعي عليها اعترفت بنفسها عن ازاميه تطبيقيه في دليها الارشادي. وبدراسه الداره لملف الدعوي، وما تضمنه من دفوع ومستندات؛ تبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المعديه علي اجراء المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي ابعاده تصنيف العمولات المحصله من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقييم من بند المبيعات الخاصه للخربه بنسيه الحصر الي بند المبيعات الخاصه للخربه بالنسبه الانسانيه. واستندادا الي ما نتت عليه الماده (19) من الاتفاقيه المودده لخربيه القيمه المضافه لدول المطلوب الخليج العربيه من انه: "يقدم بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ا- خدمات الخبراء والوكاله العقالين. ب- منح حق حيازه او استعمال العقارات. ج- الخدمات المتعلقه باعمال البناء. 2- استثناء من اكهام الماده (15) من هذه الاتفاقيه، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان تواجد هذه العقارات. "، وما نعت عليه الماده (23) من اللايحه التفيدنيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من ان: "1- لاغراض تطبيق الاتفاقيه وال نظام، يشمل العقار ما يلي: ا- اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها حقوق ملكيه او حيازه او غيرها من الحقوق العينيه. ب- اي ابنيه او اشعارات هندسيه اقيمت بحبوه دايمه علي ارض. ج- اي تركيبات او معدات تشكل جزءا ثابتا او الحقت بشكل دايم بمبني او هيكل انشايي او عمل هندسي. 2- لاغراض تطبيق الاتفاقيه وال نظام، تعد www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريغ VSR-2025-265425 قرار رقم (V-2025-265425) الصادر في الدعوي رقم الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: - اي حق في العقار ان التنازل عنه او تركيه. ب- منح او التنازل عن او ترك اي حق شخصي في مطالبه اqeو تلقي منح اي مصلحه او حق في العقار. ج- منح او التنازل عن او ترك تريض بشغل عقار او اي حق تعاقدي يمكن ممارسته علي العقار او بالنسبه اليه، بما يشمل تقديم او تاجير واستتجار ماوي للنوم في فندق، او مؤسسه مشابهه. د- اي اعمال تشييد او هدم او تحويل او اعاده تشييد او تعديل او توسعه او اصلاح او صيانه للعقار. د- الخدمات التي يورها وكاله العقارات والمظاهر والموصين ويزيهم من يقوموا بمها م و اعمال تتعلق بالعقارات. "، وعلي ما نعت عليه الماده (33) - قبل التعديل في تاريخ 2022م- من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من انه: 1- باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل غير مقييم في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر. 2 - لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: اذا كان مكوان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر. - اذا كان العميل متلقي التخاديم مقيم في اي دوله عضو. - اذا استفاد العمل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضربه المدخلات عنها بالكامل. - اذا تم تاديه الخدمات بشكل ملموس علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "، وعلي ما نعت عليه الفقره الفرعيه (1-1)ج من الفقره (7) من المايه الت细分يه لنظام ضربه القيمه المضافه من انه: "ج - استثناء من الحكم الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من هذه الفقره، يجوز للخضع للضربيه اصدار الفواتير الضريبيه المبطه في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطه ان تتضمن تلك الفواتير علي الاقل اسم وعنوان العميل والاتيخ الذي حدث فيه التوريد بالاضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره الثالثه من هذه الماده، وذلك فقط عن التوريدات التاليه: 1- توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المسسات الماليه او شركات التامين المرخحه من الجهات المعنيه في المملكه". وبالطلاع علي الحاله محل الخلاف وربطها بالاسانييد النظاميه، تبين للدايره انطباق موارد من استثناءات من تطبيق نسبه الصفر في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل-, وتفصيله الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمليات المتعلقه بالtامين علي بالتعاون بين علي العقارات الموجوده داخل المملكه، والفقره (د) للعمولات المتعلقه بالtامين علي بالسلم الملموسه الموجوده داخل المملكه علي العمولات محل الخلاف، حيث ان خدمات ابعاده التامين في عقود تQTASIMم المخاطر التايته عن عقد التامين الاساسي، وباتالتي فان العموله المستلمه من مقدمي خدمات ابعاده التامين الغير مقيمين | Public Public 12/9 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: ( V-2025-265425 ) الصادر في الدعوي رقم ماهي الا نتيجه لعقد التامين الاساسي الذي تم فيه التامين علي عقارات او سلع موجوده داخل المملكه. الامر الذي يënضح معه عدم صحه ما اشرات له المدعيه من ان المعلومات ماهي الا خصم تجاري يخصص من قست التامين المدفوع لمقدمي خدمات اعاده التامين والذي استندت فيه علي معيار التقرير المالي (IFRS17) والعلاقه المحاسبه التي اوردها حيث طلب (ابنداء من عام 2023) من ان يتم تخفيض المعلومات بشكل مباشر من مصروف اقساط التامين؛ ذلك ان الثابت ان المعالجات صعب المعايير المحاسبه لها اهدافها الخاصه حسب الاطار المفاهيمي المحاسبي، في المقال المعالجات الضريبيه لها توجاهت واهداف قد لا تتطابق مع الاهداف المحاسبه، علي سيل المثال: ad hoc الحامي والحدل المحاسبي المعدل في حساب وعاء ضربيه الدخل. كما ان التكييف النظامي الصحيح يستند الي الماده (33) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل في 29/2022/11/29 - والتي تستثبي تطبيق نسبه الصفر علي التوبريات المرتبطه بعقارات او سلع داخل المملكه. حيث نشاه العمولات محل الخلاف هي نتيجه مباشره ل李小公约 المثمين الاساسيه التي تغطي مخاطر مرتبطه بعقارات او سلع موجوده داخل المملكه، مما يجعلها خضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ولا ينال من ذلك ما دفععت به المعديه من ان العقولات تعتبر منفصله عن عقد التامين حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات وسلع موجوده داخل المملكه. وفيها يتعلق باستاد المعديه علي (1) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده والتي ورد فيها شرط الارتباط الوثيق (بين العقار والخدمه) و انواع الخدمات المرتبطه بالعقارات والتي لم يرد من ضنها عمولات التامين، فانه بالاطلاع علي ماورد في الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه والتي تحت علي انه: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تزبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها ... الا" يتبين انها جاعت علي سبيل المثال لا الحصر حيث ان استخدام كلمه "منها" يؤكد عدم حصريه ما يرد بعدها، حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات. كما ان الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه تشير الي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل جميع الخدمات التي تزبط ارتباطا وثيقا بالعقار، وبما ان خدمات التامين واعاده التامين تعد جزءا لا يتجزا من اداره مخاطر العقارات او السلع، فان العمولات المستلمه تضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. اما فيما يتعلق بدفع المدهيه بالفقره (23) من اللايحه والتي اوضحت الخدمات المرتبطه بالعقار، فان التامين واعاده التامين وما يتعلق بها من عمليات تندرج تحت هذه الماده لما لها من ارتباط وثيق بالعقار (7-ج-1) مدل التامين حيث ان قيمه تغطيه التامين ترتبط بنوع وساحه العقار. وفيما يتعلق بدفع المدهيه بالفقره (7-ج-1) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه والذي استنتجت منها ان جميع خدمات التامين تعتبر خدمات ماليه وباتالتي تري ارجاع عمولات التامين لquoade التوريد العامه والتي تستند علي مكان اقامه العميل; عليه فقد ثبت للدايره عدم صحه دفع المدهيه حيث ان الفقره تحت علي التالي "توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المؤسسات الماليه او شركات التامين المرخحه من الجهات المعنيه في المملكه", مما يتضح معه انها لم تحر توريدات شركات التامين بتوريدات الخدمات الماليه انما اوردتها لانها تقدم بتوريدات تصنف علي انها توريد خدمات ماليه مثل www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: 17/2025-265425 ( V-2025-265425 ) الصادر في الدعوي رقم خدمات التامين علي الحياه. وفيما يتعلق بدفع المدعيه بان الفقره (ا/2) من الماده (33) -المعدله بتاريخ 2022/11/29 بالتويرد محل الاستثناء الاساسي (استثناء داخل استثناء) فانه وفقا للماده بشكلها المعدل لا تخضع معلومات اعاده التامين المتعلقه بالتامين علي عقارات داخل المملكه للخربيه بالنسبه الاساسيه وتخضع لنسخ الفصر مالم ينطبق عليها احد الاستثناءات الاخري المذكوره في الماده (33)، ولما ان الفتره محل الخلاف جاعت قبل تاريخ التعديل فان الحاله والفتاه محل الحظ يحيق عليها ما هو من الاتعجيد. حيث ان النصوص الخاصه تقبل علي التحديد، حيث ان النصوص الخاصه، ولا ينال والاتصرفات التي تقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المعديه من ان التعديل جاء من باب التوحيد وليس الاضافه حيث ان حقيقه ما تم هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها السابق قبل التعديل وبالتالي يجب الاخذ به تاثير لحق. وبالطلاع "الدليل"الارشادي لمكلفي قطع التامين "يتبين ان المدعي عليها اشرات في الصفحه رقم (2) علي التالي: "تؤكد الهييه علي تطبيقها للمعاليات التوضيحيه الوارده في هذا الدليل - حيثما تنطبق -، وذلك في ضوء النصوص النظاميه ذات الصله، وفي حال تعديل اي ايضاح او محتوي وارد في هذا الدليل - لني نظامي غير معدل - فان تطبيق المعالجه التوضيحيه المحدثه يكون علي المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر السحه المحدثه من الدول علي المواقع الالكتروني للهينه". كما اشرات في الصفحه رقم (11) علي التالي: "محاسباتي كانت تعالج شركات التامين عملياتها سابقا وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقريب المالي (IFRS4) - معيار عقود التامين - الي ان اعتمدت الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقريب المالي (IFRS 17) - معيار عقود التامين - الصادر عن مجلس المعايير الدوليه للمحاسبه الذي تم تحديد بدايه نفاذه في يناير 2023م وقد سمح المعيار بالتطبيق المبكر". مما يënتضح معه ان اصدار الدليل الالرشادي تم في شهر اغسطس 2025م، وتم التاكيد بان المعالجه التوضحيه المحدثه تكون باثر لاحق لهذا التاريخ، كما ان معيار التقرير المالي 17 تم تحديد بدايه نفاذه في 01/01/2023م، وحيث ان الفقره (ا/2) من الماده (33) من اللازحه التنفيذيه لنظاهر صريه القيمه المضافه اضافت تفصيل علي الفقره في تاريخ 22/11/29م لتكون كالتالي "اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفق لل危الت الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المморده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفق لاي من تلك الحالت الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر". وبناء عليه: فان جميع التعديلات باعث بعد الفتره محل الخلاف مما لا يمكن الاعتماد بها، حيث ان النصوص النظاميه كما سبق بيانه تطبق علي الاحدات والمعاملات التي توقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه. وفيما يتعلق بدفع المعديه من ان في حال صحه اخضاع العموله للضربه بالنسبه الاساسيه فانه يجب اعتبار المبلغ المحصل شامل اصل العموله والضريبه، ولعدم تقدميها ما يثبت صحه دفعها من قوايم ماليه معتمده يتضح من خلالها المبلغ المعترف به في قايمه الربح او الخساره كايراد عمولات (حسب المعالجه المحاسبه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 (V-2025-265425) الصادر في الدعوي رقم المتفق عليها في حينه). وبناء علي ما ورد اعلاه وحيث ان المدينه لم تقدم ما يثبت ان العمله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه: الامر الذي تنتوي معه الداره الي رفض دعوي المدعيه. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل الجان الزكويه والضروريه والجريه ومركبه قارت الداره بعد المداوله بالاجاء: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا:})(وFiy الموضوع: رفض دوعي المدعيه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدثت الداره (ثلاثون) يوما [موعدا] تسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد التسليمه، وفي حال عدم تقدمم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو (الاستاذ) / الاستاذ (الاستاذ) / الاستاذ رييس الداره (الدكتور) / .... هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public Public 12/12 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النقابه VA-2026-273144: قرار رقم (VT-2025-273144) الصادر في الاستياناف رقم المقامه المستانفه من / الشركه (....) المستانفه ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثاني الموافق 2026/05/11 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسالع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحرور كل من: رييسنا عضوا عضوا (الاستاذ / ....) (الدكتور / ....) (الدكتور / ....) (....) و .. هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 25/05/2024 م، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (....) ، علي قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-265425) في الدعويه المثنيه ضد المستانفه ضد المستانفه ضد الحسابها. الوثقانع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثنافيه، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكتRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا:})(ففي الموضوع: رفض دعوي المعديه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستانفه بالتحه استثناف تحمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اعتراضها علي قرا اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبيه لشهر يونيو من عام 2021. حيث اشرات المستانفه في لايحه استثنافها الي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public 3/13 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه VA-2026-273144: قرار رقم (VT-2025-273144) الصادر في الاستيانف رقم الاتي: اولا: عدم استمال القرار محل الاستثناف علي تسييب جوهر الخلاف المتمثل في تكييف طبيعه عمله اعاده التامين، واكتفاء الدايره باشتراض انها تشكل مقالا لتوريد خدمه خاضعه للضربه دون بيان اساس ذلك. ثانيا: عدم ارتباط معيار (IFRS17) بالمعالجه الضريبيه وعدم بيان الاساس النظامي ل-tطبيقيه. ثالثا: ان عمليات الاعداده التامين المرتبطه بالعقارات والعقود العقاريه تضع لquoad مکان التوريد وترتبط بالعقار ارباطا مباشره، بما يشمل تطبيق الاستثناء الوارد في الماده (33) من اللايحه. رابعا: قصور في تسبيب استبعاد العمولات المرتبطه ابعاده التامين علي المركبات من الاستثناء الوارد في الماده (33) من اللايحه، رغم ارباطها بخدمات تامين مرتبطه باصول ملموسه. خامسا: صحه تصيف خدمات التامين كخدمه ماليه، وان عمولات التامين تستند الي ذات الطبيعه الماليه ولا تقصر علي نوع محمد من خدمات التامين. سادسا: عدم صحه اليه الداره في احتساب الوعاء الضريبي بالاستثناء علي عدم تقدم المستانفه لقوايم ماليه متعدده تفصل شمواليه الضريبه نظرا لكون القوايم الماليه المتعدده لعام 2022م تم اصدارها في عام 2023م اي قبل اصدار قرار التقييم محل الدعوي، واتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 14/27/2026/05/11، الموافق 12:30، الساعه 12:30، م.م.ت الحداثه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه المضافه والسلاع الانتقاييه جستها ب حضور اعضايها المدوله اسمايمهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والبحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 04/05/2024 طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتجاهك ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءها. ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحنوته من وثايق ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، ولما كان الثابت ان القرار محل www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/14 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه VA-2026-273144: قرار رقم (VT-2025-273144) الصادر في الاستيانف رقم الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مトفقا مع احكام النظام ومع الاساب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منظوقه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستيانافيه بشانه ما يستحي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقييمه من دوعي مذاهاه مام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلعت الداره الي تقرير رفض الاستيانافيه وتاييد قرار داره الفصل فيما انتنهي اليه محموله علي اسبابها. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستياناف شكلا. ثانيا: رفض الاستياناف Cordوعا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. عضو عضو رييس الدايره هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/15 8001220000: الرقم المجاني