moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 588 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ عبدالعزيز عبدﷲ المخيلد هويه وطنيه (...) ضد/ ناهس عليان مطر الحربي هويه وطنيه (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ محمد احمد ابن علي القحطاني هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم 40981442 وتاريخ 25/ 05/ 1440ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليه قام بتوقيع موكلي علي ورقه كان الغرض منها الاطلاع علي حسابات الشركه كونه مستثمرا معه ولم يوافق موكلي علي الدخول في الشركه ولم يثبت ذلك نظاما وبعد تعرض المدعي عليه وشركاته للخساره ادعي انني شريك في شركته ليورطني بالتزامات الشركه التي ليس لي اي صله بها . وختم صحيفه دعواه بطلب ابطال ورقه قرار الشركاء المزعوم المؤرخ 23/04/1435 ه الموافق 23/02/2014م وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 20/ 02/ 1442ه وفي هذا اليوم افتتحت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم 40981442 كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق وان قام باخطار المدعي عليه بالحق المدعي به قبل اقامه الدعوي فذكر بانه لم يقم بذلك لعدم وجود عنوان رسمي للمدعي عليه ، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان البين ان المدعي يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي من اخطار للمدعي عليه قبل اقامتها وفق النظام حيث نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه علي انه : (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وبما ان اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01 /11 /1441ه نصت في مادتها (69) علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي :(1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.- 2 الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله.) وبما ان الدعوي الماثله لاتعد من الدعوي المستثناه من وجوب الاخطار فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه بالنظام مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان