moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٢٩٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه وذلك عباره عن مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٤م بثمن اجمالي قدره (٦٥,٤٥١.٠٠) خمسه وستون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (بصفتي وكيل عن المدعيه بموجب وكاله برقم (...)وتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٢ه اتقدم الي فضيلتكم بدعواي حيث ان المدعي عليها قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدي المدعيه شركه(...)وذلك لتغطيه مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه بتاريخ ١٤/٧/٢٠٢١م نرفق لفضيلتكم صوره منه مرفق١، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقه في ذمتها ، وقد تم التواصل مع المدعي عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٦٥,٤٥١) خمسه وستون الف واربعمايه واحد وخمسون ريال ، وذلك بالتوقيع والختم علي مصادقه الرصيد نرفق لفضيلتكم صوره منه مرفق٢ , والي يومنا الحالي لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها . الطلبات : لذا و بناء عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها مؤسسه (...)لخدمات الاعاشه بموجب سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)بموجب سجل مدني (...) بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٦٥,٤٥١) خمسه وستون الف واربعمايه واحد وخمسون ريال . والله يحفظكم ويرعاكم ،،،)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٤٥١.٠٠) خمسه وستون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في٢٧/٠٥/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي ، ولم يحضر الاطراف رغم تبلغهم وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي .ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم : (...)وتاريخ : ١٤٤٢/٠٨/٢٥ ه والصادره من الموثقين ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليه سالته الدايره ما هي المشتريات والمسحوبات فاجاب قايلا: مواد غذاييه هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: فواتير مذيله بتوقيع استلام المدعي عليه ومصادقه علي الرصيد بختم وتوقيع المدعي عليه هكذا اجاب وبالاطلاع علي القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا وقدره خمسه وستون الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال (٦٥.٤٥١) قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليه، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وخمس فواتير مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليه بان في ذمته للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...)لخدمات الاعاشه بالسجل التجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره خمسه وستون الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال (٦٥.٤٥١)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد