tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / private_schools

النظام الأساسي لجامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية في تبوك لعام 1432هـ

ncar · law · processed · 60 chunks

date_gregorian=2011-09-28 date_hijri=1432-10-30 document_type=law entity=document_number:49649 entity=document_number:م/51 entity=keyword:جامعات أهلية entity=keyword:كليات أهلية entity=keyword:جامعة أهلية entity=keyword:فهد بن سلطان entity=keyword:تبوك entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:وزارة التعليم entity=summary:تضمن النظام : إنشاء الجامعة وأهدافها, المجالس والقيادات, هيئة التدريس, القواعد المالية, أحكام ختامية. entity=legal_basis:royal_decree:51 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=private_schools validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس التعليم العالي رقم

(11/ 58/ 1431) وتاريخ 18/ 2 /1431ه
برقيه
صاحب المعالي وزير التعليم العالي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. وبعد
اطلعنا علي قرار مجلس التعليم العالي رقم
(11/ 58/ 1431) وتاريخ 18/ 2 /1431ه، المرفوع ببرقيتكم رقم (304/ا) وتاريخ 23/ 2 /1431ه، والقاضي بالموافقه علي انشاء جامعه الامير/ فهد بن سلطان الاهليه بتبوك، علي ان
تكون الجامعه قد استكملت جميع المتطلبات النظاميه لانشايها.
كما اطلعنا علي خطابكم رقم (494/ا) وتاريخ
23/ 3 /1431ه المرفق به كافه المستندات والاساسات التي عرضت علي مجلس التعليم العالي
بخصوص هذا الموضوع، وذلك انفاذا لما قضي به الامر رقم (2487/م) وتاريخ 14/ 3 /1431ه من الرفع لنا بكل ما يتعلق بما ورد في قرار مجلس التعليم العالي سالف الذكر.
ونخبركم بموافقتنا علي قرار مجلس التعليم
العالي رقم (11/ 58/ 1431) وتاريخ 18/ 2 /1431ه.. فاكملوا ما يلزم بموجبه.،،،
 عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
 رييس مجلس الوزراء 
 ورييس مجلس التعليم العالي

النظام الاساسي لجامعه فهد بن سلطان
تبوك - المملكه العربيه السعوديه

1430ه

المحتويات

صفحه

الباب الاول: انشاء الجامعه واهدافها

الباب الثاني: المجالس والقيادات

·

الفصل الاول: مجلس الامناء

·

الفصل الثاني: مجلس الجامعه

·

الفصل الثالث: مدير الجامعه

·

الفصل الرابع: مجلس البحث العلمي

·

الفصل الخامس: مجالس الكليات

·

الفصل السادس: العمداء 
ووكلايهم

·

الفصل السابع: مجلس القسم

الباب الثالث: هييه التدريس

الباب الرابع: القواعد الماليه

الباب الخامس: احكام ختاميه

الباب الاول:
انشاء الجامعه واهدافها.
 ماده (1)
يقصد بالمصطلحات التاليه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يرد في النص غير ذلك:
1-الوزاره: 
وزاره التعليم العالي بالمملكه العربيه السعوديه
2-الوزير:
 وزير التعليم العالي بالمملكه العربيه السعوديه
3- اللايحه:
 لايحه الجامعات الاهليه
4-الجامعه:
 جامعه فهد بن سلطان
5- مجلس الامناء: 
مجلس امناء جامعه فهد بن سلطان
6- مجلس الجامعه:
 مجلس جامعه فهد بن سلطان
7- مجلس البحث العلمي: 
مجلس البحث العلمي في جامعه فهد بن سلطان
8-مدير الجامعه:
 مدير جامعه فهد بن سلطان
9-مجلس الكليه: 
مجلس احدي كليات جامعه فهد بن سلطان
10- عميد الكليه: 
عميد احدي كليات جامعه فهد بن سلطان
11-مجلس القسم:
 مجلس احد الاقسام باحدي كليات جامعه فهد بن سلطان
12- رييس القسم: 
رييس احد الاقسام باحدي كليات جامعه فهد بن سلطان
ماده (2)
جامعه فهد بن سلطان مؤسسه خاصه للتعليم العالي تقدم برامج تعليميه وفق معايير الجوده لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
ماده (3)
مقر الجامعه مدينه تبوك، ويجوز بقرار من وزاره التعليم العالي بناء علي توصيه مجلس الامناء انشاء فروع اخري للجامعه في المملكه العربيه السعوديه.
ماده (4)
الرؤيه:
تتطلع الجامعه الي ان تكون نموذجا في تطوير ونشر التعليم العالي الذي يعتمد معايير الجوده العالميه، ويحفز الطالب علي الابداع، ويرسخ فيه الارتباط النوعي مع بييته. كما تسعي الجامعه الي تهييه البييه الملايمه للبحث العلمي المتميز، والنشاط الابداعي في اطار احترام القيم الثقافيه والاجتماعيه السايده للمساهمه في تحقيق التنميه البشريه والاجتماعيه والاقتصاديه في المجتمع وذلك في اطار السياسه التعليميه للمملكه.
الرساله:
تقدم الجامعه برامج اكاديميه وفقا لارقي معايير الجوده، تمد الطلبه باصول المعرفه الحديثه واساليب البحث العلمي المتقدمه، وتوفر مناخ تعليمي
 متميز يسهم في تحضير اخصاييين يمتلكون مهارات علميه وشخصيه متميزه، تجعلهم مبدعين وقادرين علي القياده والمنافسه في سوق العمل، وذلك في اطار من الالتزام بالاخلاق المهنيه والتعلم مدي الحياه.

ماده (5)
تاسست الجامعه في مدينه تبوك في المملكه العربيه السعوديه بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ------- بتاريخ ------.
ماده (5)
تلتزم الجامعه بلوايح التعليم العالي ولوايح الجامعات الاهليه في المملكه العربيه السعوديه، كما تلتزم بقرارات الوزير ومجلس التعليم العالي.
الباب الثاني:
المجالس والقيادات:
الفصل الاول: مجلس الامناء.
ماده (7)
يكون للجامعه مجلس امناء يتولي الاشراف علي جميع اعمال الجامعه واتخاذ القرارات الخاصه بها.
للمجلس استشاره ذوي الاختصاص في جميع الامور المتعلقه بعمل الجامعه.
ماده (8)
يتكون مجلس امناء الجامعه من:
1-
 مدير الجامعه.
2- 
خمسه اعضاء من هييه التدريس في مؤسسات التعليم العالي الاخري بدرجه استاذ مشارك علي الاقل يختارهم وزير التعليم العالي.
3- 
ممثل وزاره التعليم العالي.
4- 
اثنا عشر عضوا تختارهم الجامعه (اثنان منهم علي الاقل ممن يعملون او عملوا اعضاء هييه تدريس في مؤسسات التعليم العالي) من غير المؤسسين او العاملين في الجامعه.
5-
 يجوز زياده اعضاء مجلس الامناء بقرار من وزير التعليم العالي متي اقتضت الحاجه ذلك.
ماده (9)
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (8)يعين مجلس الامناء من بين اعضايه رييسا ونايبا للرييس علي الا يكون مدير الجامعه احدهما. وتكون مده رياسه المجلس 3 سنوات ما لم تنته عضويه المرشح قبل ذلك.
ماده (10)
تكون عضويه مجلس امناء الجامعه لمده (3) سنوات من تاريخ التعيين، ويجوز تجديد العضويه عند انتهايها.
ماده (11)
لا يصبح تعيين عضو مجلس الامناء نافذا الا بموافقه وزير التعليم العالي.
ماده (12)
يجوز لمجلس الامناء تكوين لجنه تنفيذيه تتولي تنفيذ بعض مهامه وفقا للصلاحيات التي يحددها لها المجلس.
ماده (13)
يعقد مجلس الامناء اجتماعين علي الاقل سنويا، ويمكن ان يدعو رييس المجلس او اغلبيه الاعضاء الي اجتماعات استثناييه في حال الضروره لبحث امور طاريه.
ماده (14)
تعتبر اجتماعات مجلس الامناء نظاميه اذا حضرها ثلثا عدد الاعضاء بالاضافه الي رييس المجلس او من ينيبه.
ماده (15)
تصدر قرارات مجلس الامناء باغلبيه ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال شهر من تاريخ وصولها اليه، وفي حال عدم موافقه الوزير عليها، يعاد عرض القرار مره اخري علي مجلس الامناء فان بقي المجلس علي رايه رفع الامر الي مجلس التعليم العالي للبت فيه.
ماده (16)
يختص مجلس الامناء برسم السياسه العامه للجامعه بما يكفل اداءها لرسالتها بتميز، وله علي وجه الخصوص ما يلي:
1-
 تعيين مدير الجامعه ووكلايه بموافقه الوزير.
2- 
اقتراح تعديل النظام الاساسي للجامعه، ورفعه لوزاره التعليم العالي لاعتماده.
3- 
المصادقه علي التقرير السنوي للجامعه المتضمن انشطه الجامعه الاكاديميه والاداريه
 والماليه.
4-
 المصادقه علي تقرير مراجع الحسابات.
5-
 اعتماد الموازنه التقديريه العامه للجامعه.
6- 
اقرار قواعد القبول بالجامعه وتحديد اعداد المقبولين.
7-
 اقتراح انشاء كليات او مراكز بحوث او اقسام جديده او تعديل القايم منها والنظر في الاقتراحات المرفوعه له من قبل مجلس الجامعه.
8-
 تحديد الرسوم الدراسيه والرسوم الاخري.
9- 
اعتماد الانظمه واللوايح الاداريه والماليه الخاصه بالجامعه وتعديلها.
10-
 اعتماد الانظمه واللوايح الاكاديميه.
11-
البت في تعيين عمداء الكليات واعفايهم من مناصبهم.
12-
 اقرار خطط الانشاء والتجهيز لكافه مرافق الجامعه.
13- 
اقرار خطط الابتعاث والتدريب لتاهيل اعضاء هييه التدريس.
14-
 التوصيه بمنح الشهادات العلميه لاعتمادها من قبل وزاره التعليم العالي.
الفصل الثاني: مجلس الجامعه.
ماده (17)
مع التقيد بما تقضي به اللوايح الجامعيه، وما يقضي به هذا النظام، وما تقضي به قرارات مجلس الامناء يتولي مجلس الجامعه تصريف الشيون العلميه والاداريه والماليه والتربويه وشيون البحث العلمي وتنفيذ السياسه العامه للجامعه وله علي وجه الخصوص ما يلي:
1- 
اقتراح انشاء كليات واقسام ومراكز بحث وعمادات مسانده واقتراح تعديل اسمايها او
 دمجها او الغايها.
2-
 اقتراح التخصصات العلميه.
3- 
منح الدرجات العلميه لخريجي الجامعه.
4- 
اقرار المناهج والخطط الدراسيه بناء علي اقتراح مجالس الكليات بعد موافقه الوزاره.
5-
 اقرار اللوايح الداخليه للكليات.
6-
 مناقشه التقرير السنوي للكليات.
7- 
اقرار خطط النشاط اللامنهجي للكليات.
8- 
البت في بتعيين اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم واعارتهم وندبهم.
9-
 اقتراح ترقيه اعضاء هييه التدريس.
10-
 وضع القواعد المنظمه للطلبه الزايرين او المحولين من الجامعه واليها.
11- 
النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه رييس مجلس الامناء او مدير الجامعه او التي يقترحها اي عضو من اعضاء المجلس.
يمكن للمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به.
ماده (18)
يتالف مجلس الجامعه من:
1- 
مدير الجامعه رييسا.
2-
 وكيل او وكلاء الجامعه ومن في حكمهم.
3- 
عمداء الكليات والعمادات المسانده.
4- 
ممثل امانه مجلس التعليم العالي.
5-
 ثلاثه من اعضاء هييه التدريس علي الاكثر يعينهم رييس مجلس الامناء وذلك لمده سنتين قابله للتجديد بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه مجلس الامناء.
 ماده (19)
ينوب عن المدير وكيل الجامعه للشيون الاكاديميه في حاله غيابه او خلو منصبه، واذا تعذر ذلك لسبب ما فينوب عن المدير اقدم الوكلاء عند تعددهم.
ماده (20)
يوجه رييس المجلس الدعوه لاعضاء المجلس للاجتماع مره واحده علي الاقل في كل شهر، ويرفق بالدعوه جدولا بالموضوعات المطروحه علي المجلس.
ماده (21)
يجوز دعوه المجلس في دوره استثناييه اذا دعت الضروره الي ذلك بمبادره من رييس المجلس او بطلب من خمسه اعضاء وذلك لبحث الامور الطاريه.
ماده (22)
 لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل.
ماده (23)
يتولي احد الاعضاء امانه سر المجلس بقرار من الرييس بناء علي ترشيح المجلس.
ماده (24)
لمجلس الجامعه ان يفوض لرييس المجلس او لاحد نوابه بعض الصلاحيات المخوله له لمده محدده، علي ان تعرض القرارات التي اتخذها علي المجلس في اول جلسه تلي اتخاذ تلك القرارات.
 ماده (25)
يجوز لمجلس الجامعه ان يشكل لجانا من بين اعضايه او من خارج المجلس لبحث المواضيع التي يحددها لهم.
ماده (26)
تصدر قرارات المجلس باغلبيه الاصوات النسبيه، وعند تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرييس.
الفصل الثالث: مدير الجامعه.
ماده (27)
يعين مدير الجامعه بقرار من رييس مجلس الامناء بناء علي ترشيح مجلس الامناء وموافقه وزير التعليم العالي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، ويعفي من منصبه بقرار من رييس مجلس الامناء بناء علي موافقه مجلس الامناء.
ماده (28)
يشترط فيمن يعين مديرا للجامعه ما يلي:
 1-
 ان يكون سعودي الجنسيه.

2-
 ان يكون قد شغل وظيفه عضو هييه تدريس باحدي مؤسسات التعليم العالي او شغل منصبا قياديا في احدي الجامعات الحكوميه علي ان يكون متفرغا لعمله ومن غير المؤسسين.
ماده (29)
يكون مدير الجامعه مسؤولا امام رييس مجلس الامناء ويتولي الاشراف علي تنفيذ الجامعه لخططها واداره شؤونها الاداريه والماليه والعلميه، ويشرف علي تنفيذ هذا النظام وقرارات مجلس الامناء، ويقوم بتمثيل الجامعه لدي الهييات المختلفه.
ماده (30)
يقدم مدير الجامعه لمجلس الامناء تقريرا نصف سنوي يبين فيه سير العمل في الجامعه والصعوبات وسبل حلها والانجازات التي تمت خلال الفتره.
ماده (31)
يجوز لمدير الجامعه تفويض بعض صلاحياته الوارده في هذا النظام او غيره من لوايح الجامعه الي وكلاء الجامعه او غيرهم من اعضاء مجلس الجامعه لمده محدده، وله في اي وقت ان يلغي التفويض.
ماده (32)
يعين وكلاء الجامعه وعمداء الكليات والعمادات المسانده ووكلايهم بقرار من رييس مجلس الامناء بعد موافقه وزير التعليم العالي بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه مجلس الامناء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. ويشترط فيمن يتم اختياره لشغل احد هذه المناصب ان يكون سعودي الجنسيه وان يكون قد سبق له ان شغل وظيفه عضو هييه تدريس في احد مؤسسات التعليم العالي برتبه استاذ مساعد علي الاقل، علي ان يكون متفرغا لعمله ومن غير المؤسسين.
الفصل الرابع: مجلس البحث العلمي.
ماده (33)
يتولي مجلس البحث العلمي النظر في الامور المتعلقه بالبحث العلمي والدراسات والنشر في الجامعه.
ماده (34)
يشكل مجلس البحث العلمي لدوره مدتها ثلاث سنوات بقرار من مدير الجامعه بناء علي توصيه من مجلس الجامعه الذي يقر بدوره نظام مجلس البحث العلمي وطريقه عمله.
ماده (35)
يتالف مجلس البحث العلمي من:
1- 
وكيل الجامعه للشؤون الاكاديميه رييسا.
2-
 عضو واحد من اعضاء هييه التدريس عن كل كليه برتبه استاذ مشارك علي الاقل
 يتم ترشيحهم من قبل مجلس الكليه، ويصدر قرار بتعيينهم من مجلس الجامعه.
3- 
يجوز بقرار من مجلس الجامعه دعوه عضوين من خارج الجامعه من المهتمين ب
البحوث والقضايا العلميه للمشاركه في اعمال المجلس.
ماده (36)
يعين جميع اعضاء مجلس البحث العلمي لمده ثلاث سنوات ويمكن تجديد عضويه نصف اعضاء المجلس فقط عند انتهاء الدوره.
ماده (37)
يتولي مجلس البحث العلمي للجامعه متابعه الانتاج العلمي لاعضاء هييه التدريس، وله علي وجه الخصوص ما يلي:
1- 
وضع قواعد تشجيع البحوث العلميه وانشاء مراكز البحث العلمي والتنسيق بينها.
2-
 تنظيم الصله مع مراكز الابحاث المختلفه خارج الجامعه والتعاون معها.
3- 
اقتراح اصدار المجلات العلميه.
4-
 التوصيه بعقد مؤتمرات او ندوات علميه محليه او اقليميه والتنسيق بين الجهات التي ت
تولي تنظيمها او تشارك فيها
5-
 دراسه الخطط الدراسيه واصدار التوصيات اللازمه لتطويرها.
6- 
تشكيل لجان فحص الانتاج العلمي لاعضاء هييه التدريس بناء علي اقتراح مجلس
 الكليه.
7- 
تنظيم مشاركه اعضاء هييه التدريس في المؤتمرات العلميه.
ماده (38)
تصدر قرارات مجلس البحث العلمي بالاغلبيه النسبيه، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس وتعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يعترض عليها مجلس الجامعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه، واذا اعترض عليها اعادها الي المجلس لدراستها من جديد فاذا اصر المجلس علي رايه تحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه مجددا للنظر فيها ويعتبر قرار مجلس الجامعه في ذلك نهاييا.
الفصل الخامس: مجالس الكليات.
ماده (39)
يعين لكل كليه عميد بقرار من رييس مجلس الامناء بموافقه الوزير بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه مجلس الامناء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
ماده (40)
يشترط في من يعين عميدا للكليه ان يكون سعودي الجنسيه وان يكون قد شغل وظيفه استاذ مساعد علي الاقل لمده سنتين.
ماده (41)
يكون عميد الكليه مسؤولا عن شؤونها التعليميه والاداريه والماليه بموجب الصلاحيات المحدده له ويتولي تنفيذ قرارات مجلس الكليه ومجلس الجامعه ويقدم تقريرا سنويا لمدير الجامعه عن اداء كليته وانشطتها المختلفه.
ماده (42)
يكون لكل كليه مجلس يسمي "مجلس الكليه" لفتره سنتين قابله للتجديد ويتكون علي النحو التالي:
1- 
عميد الكليه رييسا.
2-
 وكيل الكليه.
3-
 رؤساء الاقسام العلميه ومراكز الابحاث التابعه للكليه.
4-
 ثلاثه اعضاء يمثلون هييه التدريس والادارات الاخري بالكليه.
ماده (43)
يجتمع مجلس الكليه بدعوه من رييسه مره علي الاقل في الشهر علي ان تتضمن الدعوه جدولا بالموضوعات المنوي طرحها. لا يكون اجتماع مجلس الكليه نظاميا الا بحضور ثلثي الاعضاء، وتصدر قراراته بالاغلبيه النسبيه للحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس. وتعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ استلامها واذا اعترض عليها اعادها الي مجلس الكليه لدراستها من جديد فاذا اصر المجلس علي رايه، يحال القرار الي مجلس الجامعه للبت فيه وقراره في ذلك نهايي. ويجوز دعوه المجلس للاجتماع بدوره استثناييه اذا دعت الضروره لذلك اما بمبادره من الرييس او بطلب من نصف الاعضاء.
ماده (44)
يختار المجلس احد اعضايه ليكون امينا للسر يتولي تدوين محاضر الجلسات.
الفصل السادس: العمداء ووكلايهم.
ماده (46)
يعين لكل كليه او عماده مسانده وكيل بقرار من رييس مجلس الامناء بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه وزير التعليم العالي لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. ويشترط في الوكيل ان يكون سعودي الجنسيه وان يكون قد شغل وظيفه عضو هييه تدريس بدرجه استاذ مساعد علي الاقل، علي ان يكون متفرغا للعمل ومن غير المؤسسين.
ماده (47)
يعاون الوكيل العميد في اعماله وينوب اقدم الوكلاء عند تعددهم عن العميد اثناء غيابه او خلو منصبه.
ماده (45)
مع التقيد بما تقضي به اللايحه وهذا النظام وما يقرره مجلس الجامعه او مجلس الامناء، يتولي مجلس الكليه الاشراف علي كافه الامور التي تتعلق بالكليه وله علي وجه الخصوص ما يلي:

1-
 اقتراح تعيين اعضاء هييه التدريس والمعيدين والمحاضرين واعارتهم وندبهم وترقياتهم.

2-
 استقبال ودراسه طلبات الترقيه لاعضاء هييه التدريس ورفعها الي مجلس الجامعه.

3- 
الموافقه علي تعيين رؤساء الاقسام.

4- 
اقتراح المناهج العلميه والخطط الدراسيه.
 5-
 اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصه باجرايها.
 6- 
اقتراح اللايحه الداخليه للكليه.

7-
 اقتراح خطه التدريب والبعثات اللازمه للكليه.
 8-
 اقتراح خطه النشاط اللامنهجي للكليه.

9-
 البت في الامور الطلابيه التي تندرج ضمن اختصاصه.
10- 
النظر في ما يحيله اليه مجلس الجامعه او مدير الجامعه وابداء الراي حياله.
الباب الثالث: هييه التدريس.
ماده (51)
اعضاء هييه التدريس بالجامعه ومن في حكمهم هم:
1- 
الاستاذ
2- 
الاستاذ المشارك
3-
 الاستاذ المساعد
4-
 المحاضر.
5-
 محاضر اللغويات.
6- 
المعيد.
7- 
مدرس اللغه.
ماده (52)
يخضع جميع اعضاء هييه التدريس لاحكام نظام العمل السعودي الصادر المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8 /1426ه وكذلك لنظام التامينات الاجتماعيه.
الباب الخامس:
احكام ختاميه.
ماده (61)
يكون لوزاره التعليم العالي حق تفسير وتعديل هذا النظام.
ماده (62)
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ اقراره من مجلس التعليم العالي.

 قرار مجلس التعليم العالي رقم 
(11/ 58/ 1431) وتاريخ 18/ 2 /1431ه
بالتوجيه البرقي الكريم رقم (49649) وتاريخ 30/ 10 /1432ه
صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير الماليه 

حفظه الله
صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير الخدمه المدنيه

حفظه الله
صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط

حفظه الله
صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان 
امير منطقه تبوك
ممثل المؤسسين لكليات الامير فهد بن سلطان الاهليه بتبوك 

حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،

اشير الي
خطاب سموكم الكريم المؤرخ في 2/ 11 /1430ه، بشان تحويل الكليات الاتيه الي جامعه
اهليه تسمي جامعه فهد بن سلطان الاهليه، نظرا لاستيفاء الكليات متطلبات تحويلها
الي جامعه وفق ما نصت عليه لايحه الجامعات والكليات الاهليه، 
وذلك وفق ما يلي:

الكليه

التخصصات

الترخيص المبديي

الاعتماد العام

الاعتماد الخاص

الترخيص النهايي

كليه الهندسه

- الهندسه الميكانيكيه.

- الهندسه المدنيه.

- الهندسه الكهرباييه

رقم (40793) وتاريخ

17/ 9 /1427ه

رقم (82116) وتاريخ

رقم 2/345 وتاريخ

رقم (117) وتاريخ

1 /01 /1430ه

كليه الحاسب الالي

- علوم الحاسب الالي.

- هندسه الحاسب.

رقم (29667) وتاريخ

24/ 12 /1423ه

رقم (82116) وتاريخ 

2/ 12 /1429ه

رقم (2/345) وتاريخ

رقم (117) وتاريخ

1/ 1 /1430ه

كليه

اداره الاعمال

- الاداره.

- المحاسبه.

- التسويق.

- الماليه.

رقم (64658) وتاريخ

14/ 9 /1429ه

رقم (82116) وتاريخ

2/ 12 /1429ه

رقم 2/345 وتاريخ

19/ 10 /1429ه

رقم (117) وتاريخ

1/ 1 /1430ه

ونظرا الي ان هذه الكليات قامت باستيفاء الشروط اللازمه
لتحويلها الي جامعه 
وذلك وفقا لما تقضي به الماده (السابعه) من لايحه الجامعات الاهليه التي تقضي بما يلي:
(تتكون الجامعه من ثلاث كليات علي الاقل في مقر واحد عند
الانشاء).
وكذلك وفقا لما تقضي به الماده (الثانيه) من اللايحه
نفسها
 التي تقضي بما يلي
:
(يتم الترخيص بانشاء الجامعه بقرار من المجلس بناء علي
طلب المؤسسه الخيريه او الشركه، وتاييد الوزاره انشاء الجامعه).

وبناء
علي الماده (السادسه) من لايحه الجامعات الاهليه التي تقضي بان يشترط للترخيص
بانشاء الجامعه وجود مشروع نظام اساسي لها بما لا يتعارض مع هذه اللايحه وتوافق
عليه وزاره التعليم العالي، ونظرا الي ان الجامعه قدمت مشروع نظامها للوزاره،
وتمت دراسته من قبل الجهه المختصه، وتمت الموافقه عليه بموجب الخطاب رقم (91790) وتاريخ
26/ 11 /1430ه.

افيد سموكم
الكريم بانه تم عرض هذا الموضوع علي مجلس التعليم العالي في جلسته (الثامنه
والخمسين) المعقوده بتاريخ 18/ 2 /1431ه وبعد ان اطلع المجلس علي مذكره الامانه
العامه للمجلس بهذا الخصوص اتخذ قراره رقم (11/ 58/ 1431) 
القاضي بما ياتي:
الموافقه
علي انشاء جامعه فهد بن سلطان الاهليه، علي ان تكون الجامعه قد استكملت جميع
المتطلبات النظاميه لانشايها.
وحيث تمت
موافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي 
يحفظه الله علي محضر الجلسه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (49649) وتاريخ
30/ 10 /1432ه.

ارجو من سموكم
الكريم توجيه الجهات المختصه باكمال اللازم.
ولسموكم اطيب تحياتي وتقديري،،،
 وزير التعليم العالي 
د. خالد بن محمد العنقري