moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٢٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٠٥ه، بثمن اجمالي قدره (٧٤,٥٧٣) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٧٣) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢م. ٢- مصادقه علي صحه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما انه قد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٧٣) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريالا، ولتخلف المدعي عليها او من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها عن الجواب، وبناء علي الفواتير المرفقه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ولانه من المعلوم فقها وقضاء ان البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي صحه دعواه المتمثله في: كشف حساب من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢م، ومصادقه علي صحه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م؛ والذي تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤,٥٧٣) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريالا لقاء ثمن البضاعه، لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق.