moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670297344 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 2018/10/29م ابرمت المدعيه اتفاقيه "تاجير سيارات رييسيه" رقم (...) مع المدعي عليها بعدد (11) سياره لمده (48) شهر ميلاديه بموجب اوامر الشراء الصادره و المصادق عليها من قبل المدعي عليها، تقدمت موكلته بتاريخ 2023/12/31م بارسال مستند مطابقه الرصيد مع المدعي عليها بقيمه المستحقات الماليه المتبقيه بذمتهم الماليه بقيمه (570,273) خمسمايه وسبعون الف ومايتان وثلاثه وسبعون ريال. ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد وانها مماطله بالسداد وتتاخر في تسليم المركبات، والدليل علي ذلك اننا قمنا بارسال خطاب موجه الي المدعي عليها بتسليم عدد (5) من المركبات كانت بحوزتهم علي الرغم من انتهاء مده العقد، ولثبوت الحق مقدارا وحلوله اجلا، وبناء علي اوامر الشراء وكشف الحساب ومصادقه الحساب، طالب بالزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها مبلغ قدره (570,273) خمسمايه وسبعون الف ومايتان وثلاثه وسبعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد علي مطبوعات شركه (...)، المبرم بينها وبين شركه (...)، ممهور بختمهما بتاريخ 2018/10/29م. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه. ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله) في 1446/05/01ه وذكر فيها: اولا: الموضوع: ان ما ذكرته المدعيه بتاجيرها سيارات للمدعي عليها صحيح، حيث بلغ اجمالي قيمه التعامل والمتاخرات في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (225,181) ميتان وخمسه وعشرون الف ومايه وواحد وثمانون ريال، وما زاد عن ذلك غير صحيح، حيث قامت المدعي عليها بتسليم المدعيه السيارات لغرض الصيانه في فتره التعاقد وامتنعت المدعيه من اعاده تسليم السيارات للمدعي عليها، وهنا تبين لنا ان المدعي عليها لم تنتفع وان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه، واشاره الي الفواتير وكشف الحساب المرفق من قبل المدعيه والتي حصرت دعواها فيها نبين لفضيلتكم بانها غير مختومه من قبل المدعي عليها ولا مستلمه، وحيث ان السيارات كانت في حوزه المدعيه تم تسليمها من قبل المدعي عليها للمدعيه بغرض الصيانه وعليه امتنعت المدعيه بارجاع السيارات بعد صيانتها للمدعي عليها وقامت بتسجيل الفواتير، وحيث ان امر الشراء كان عن بدايه التعاقد وان امر الشراء لا يعتر بان الرصيد صحيح او مطابق بل انه اتفاق علي بدايه تعامل بسعر محدد ومتفق عليه بين اطراف العقد، وان المحاضر التسليم غير كامله ولم تبين المدعيه فترات التاجير، وعليه ولعدم انتفاع المدعي عليها من العين المؤجره فان الاجره مقابل المنفعه وان المدعي عليها تعاملت مع المدعيه بحسن نيه، وحيث ان المتبقي في ذمه المدعي عليها والمسجل في دفاترها المحاسبيه باجمالي مبلغ وقدره (225,181) ميتان وخمسه وعشرون الف ومايه وواحد وثمانون ريال، وما زاد عن ذلك غير صحيح. ثانيا: الطلبات: فان المدعي عليها مستعده للصلح علي مبلغ وقدره (225,181) ميتان وخمسه وعشرون الف ومايه وواحد وثمانون ريال، ورد ما زاد عن ذلك. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/03/29ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ذكر اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/04/20ه وفيها: وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله، فارفق للمحكمه ما نص الحاجه منه: (ان المدعيه لم تحرر دعواها بشكل الصحيح، حيث انها لم تقدم تواريخ وفترات تاجير السيارات ومده التاجير كل سياره والاستلام والتسليم حسب نظام تاجير السيارات، والفواتير، وبعد الرجوع للمدعي عليها اصاله تمت الافاده بان الدعوي غير صحيحه ومبلغ المطالبه غير صحيح هناك عده احداث لم تذكرها المدعيه، وعليه نطلب من المدعيه تحرير دعواها وتقديم البينه علي الدعوي). وبعد اطلاع المحكمه علي الدعوي والمرفقات المقدمه من المدعي وكاله لم تجد فيها تحريرا للمركبات المؤجره محل الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك قرر ان بيان هذه المركبات وتحريرها مضمن في اوامر الشراء المرفقه في الطلب المقدم بتاريخ 29 / 03 / 1446ه، وذلك في الصفحات (15، 16، 17)، وهي باللغه الانجليزيه، وقرر انه سيرفق ترجمتها للغه العربيه عبر الطلبات علي النظام. ثم سالته المحكمه عن مده التاجير قرر انها موضحه في اوامر الشراء. ثم سالته حصر بيناته علي الدعوي، فقرر انه يحصرها في عقد، واوامر شراء، وكشف حساب، ومطابقه رصيد، واشعار استرداد مركبات، وجميعها مرفقه في الطلب المقيد بتاريخ 29 / 03 / 1446ه، كما قرر انه سيرفق اوامر الشراء بعد الترجمه، وكشف حساب عن المده كامله من بدايه التعامل الي نهايه التعامل، ومحاضر تسليم المركبات للمدعي عليها، كما قرر انه يطلب مهله للتاكد من عدم وجود بينات اخري لدي موكله، ولارفاق كامل البينات. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/05/04ه وفيها: افهمت الدايره طرفي الدعوي وكاله انها بصدد ندب خبره محاسبيه في الدعوي تكون مهمتها: فحص اوراق ومستندات الاطراف وما قد يستلزمه الامر وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بالتعاون مع الخبير وتسليمه كافه المستندات والعقود، وعليه رفعت الجلسه. وعليه عقدت الدايره جلسه، بتاريخ 1446/07/15ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من قبل الخبير المنتدب في القضيه الذي خلص في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 568,335.52 خمسمايه وثمانيه وستون الف وثلاثمايه وخمسه وثلاثين ريال سعودي واثنان وخمسين هلله لا غير. وتشير الدايره الي سداد اتعاب الخبير من قبل المدعيه مبلغ قدره (15870) وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه لتقوم باجراء الخبره بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه منهما وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما ان الماده (110) من نظام الاثبات نصت علي ( للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. وبما ان منصه خبره ندبت شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون شخص واحد مهنيه. والتي قدمت تقريرها النهايي والمرفق في ملف القضيه والمتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره( 568,335.52) خمسمايه وثمانيه وستون الف وثلاثمايه وخمسه وثلاثين ريال سعودي واثنان وخمسين هلله لا غير وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما تواصل له الخبير من نتيجه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعيه ولزومها في ذمه المدعي عليها، وحيث تحملت المدعيه كامل اتعاب الخبير مبلغ قدره ((15870) خمسه عشر الف وثمانمايه وسبعون ريال ولكون الخبير خلص لوجود مستحقات للمدعيه مما تضحي المدعي عليها خاسره للدعوي وعليه تتحمل اتعاب الخبير مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للرعايه الطبيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع مبلغ قدره (584,205.52) خمسمايه واربع وثمانون الف ومايتان وخمس ريال واثنان وخمسون هلله، لصالح المدعيه شركه (...) للتاجير شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري (...).