gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VSR-2021-279) القرار رقم | (V-32357-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه التاخر في التسجيل - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والصربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي المدعي الاعتراض امام المهديه خلال المده نظاميه - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها ابتداء، مما ادي الي فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢١) شكل فوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٨) بتاريخ (١٧١١٨) بتاريح وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بالغه تحت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المعدي عليها اجابت بطلب عدم قبول الدعوي شكلا لعدم اعتراض المعدي لديها خلال المده النظاميه استنادا علي ما نصت عليه الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٩/٢٠١١ هموافق ٢٠١١/٠٥/٢٠١١ هموافق ٢٠١١/٠٥/٢٠١١ هموافق ٢٠١١/٠٥ عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠٤) وتاريخ: المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠٤) وتاريخ: المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠٤) وتاريخ: المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (/...) وسوه وطبيه رقم (....) (سعودي جنسيه) بصفته ممثل للمدعي عليها «للهييه العامه للزكه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القونيه، وحيث قررت الداره السير في الدعوي ل侧面يه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المازعات الضريبيه، تقدم سانت الداره ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/١١) بتاريخ ١٥٠٥/١١ ه وتعديلاته، ولاثته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥١) بتاريخ ١٥٠٥/١١ ه وتعديلاته واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣/١١ ه وتعديلاته، وعلي اللاخنه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢) وتاريخ ١٤٨/١٢ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤/١٢ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايج ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الملكي رقم (١١٣٢) وتاريخ ١٥٨٣/١١/٢ ه، حيث يطالب المدعي بالاغاء قرار المدعي عليها، وحيث لداره ان المدعي تقدم بعواء بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢ م، ولم يقم ابتداء بتقدم طلب مراجعه لدي المدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل) علي قاراها الصادر بتاريخ ٢٠٠١/١٢/١٦ م، وعلي اثر ذلك لم يصد قرار من الدعي عليها بشان مراجعه الفرامه، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي المدعي عليها، قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجان العربيه، وحيث انه بامكان المدعي التقدم بطلب المراجعه وفق ما هو مقرر نظاما، حيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه لهاديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (سعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض انعتراض او مقت مده (سعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعترض (سعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعتره (سعين) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعتره (سعين) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعتره (2017) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعتره (2017) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعتره (2021) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعتره (2021) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعتره (2017) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعتره (20) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعتره (20) يوما من تاريخ ابلاغيه رض الله بالعتره (20) قرار فرض الغرامه، وللاثون يوما لرفع دعواه امام لدواير الضريبيه من تاريخ رفض اعتراهه امام الهييه، الامر الذي يتقرم معه سقوط حق المدعي في الاعتراض بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.