gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (2020 - 427 - VD) | الصادر في الدعوي رقم (2020 - 2261-V) | ## المفاتيح: دعوي – غياب المدعي - شطب – مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي ، للربع الثاني من عام ٢٠١٩م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي بدون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ## المستند: - الماده (2/20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( 26040 ) بتاريخ 1441/04/21ه. - «المدعي اذا ترك ترك». ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء 1442/03/03ه الموافق 2020/10/20م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-2261-7) بتاريخ 2020/01/04م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان التقييم النهايي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل، للربع الثاني من عام ٢٠١٩م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار، ويطلب الغاء الغرامات المفروضه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اولا : الدفع الشكلي: قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض؛ تم الغاء الطلب اليا. وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره، وكما هو معلوم انه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فانه يجب علي المدعي التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، في هذه الجلسه حضر ممثل الجهه المدعي عليها ولم يحضر المدعي او من يمثله، وحيث ان المدعي اذا ترك ترك. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تغيب المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م ، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي -دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م ، والذي تغيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبليغه ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ترك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال ٣٠ يوما من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.