tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1432-11-01 document_type=ruling entity=document_number:0ef9f316-fe27-4fc3-a82c-f7caec78a4e2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3785 لعام 1441 ه
المقامه من/ عايض علي محمد الشمراني هويه وطنيه (...) 
ضد/ يحيي احمد عوضه القحطاني هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن عامر بن عيسي ﷲ عضوا
 
(الوقايع) 
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعي/ عبدﷲ حمود بن سعيد ال لعبان سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) ان موكله عايض بن علي الشمراني قام بتسليم المدعي عليه مبلغا وقدره (100.000) ريال لتشغيلها والمضاربه بها في العقار في المنطقه الشرقيه وذلك بتاريخ 1/ 11/1432ه بمدينه الدمام بموجب سند قبض علي اوراق المؤسسه المدعي عليها وبختمها ولم يدفع المدعي عليه راس المال ولا الارباح ووعد برد راس المال وماطل وقد حبس المال مما فوت منفعته طيله السنوات الماضيه واضطر موكلي لتوكيل محام لاسترداد الحق ، وقد قبضت المال مع جهاله نسبه الربح مما يوجب تضمين المدعي عليه لراس المال وهو مبلغ ميه الف ريال طلب الزام المدعي عليه برده، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاربعاء 14/1/1442ه حضر فيها المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بمطالبته الزام المدعي عليه برد راس المال الذي دفعه مقابل المضاربه في العقار وقدره (100.000) ريال، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي، وحيث تبين ان هذه الدعوي من دعاوي المضاربه في العقار، فهي تتعلق بمنازعه بين المدعي والمدعي عليه في رد راس مال الشركه المتفق عليها بين الطرفين، وحيث ان العقار محل المساهمه معين، حيث نص الشرط الاول في العقد المقدم من المدعي علي تعيين العقار محل المساهمه، وحيث ان الدعاوي المتعلقه بالعقار والمساهمه فيه لا تعد من الاعمال التجاريه وفقا لنص الماد (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن في الفقره الحاديه عشره من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه "فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها؛ لكونها مساهمه في عقار" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم) 
لذا فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
عبدالرحمن بن عامر بن عيسي الله
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 518 لعام 1442 ه
المقامه من/ عايض علي محمد الشمراني هويه وطنيه (...) 
ضد/ يحيي احمد عوضه القحطاني هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
القاضي حبيب بن مجري القحطاني عضوا
(الوقايع) 
 تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام يحيي بن احمد بن عوضه القحطاني، صاحب مؤسسه/ جود الشرقيه للمقاولات العامه، بان يدفع لعايض بن علي بن محمد الشمراني مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض: اولا: من الثابت كما هو موضح بصك الحكم محل الطعن ان العقد محل الدعوي موقع من قبل المدعو/ مسفر القحطاني وليس من موكلي شخصيا ثانيا: لم يطلع فضيله ناظر القضيه علي وكاله المدعو/ مسفر القحطاني الذي وقع العقد محل الدعوي نيابه عن مؤسسه جود الشرقيه للمقاولات العامه ثالثا: لم يطلب المدعي من المدعو/ مسفر القحطاني وكالته ليتبين له توكيل موكلي له في التوقيع نيابه عن موكلي واستلام المبالغ 4- اطلب ادخال المدعو/ مسفر القحطاني . اظهارا للحقيقه، وانتهي بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض وادخال/ مسفر القحطاني في هذه القضيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه في هذا اليوم الاثنين الموافق 6/2/1443ه وافتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها المدعي اصاله: عايض بن علي بن محمد الشمراني هويه وطنيه رقم: (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها: عبد الرحمن بن سعيد بن علي القحطاني هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: 43255903، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع فبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 25/7/1442ه في القضيه رقم 1275لعام 1442ه القاضي بالزام يحيي بن احمد بن عوضه القحطاني هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ جود الشرقيه للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لعايض بن علي بن محمد الشمراني، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
سعد بن محمد القحطاني
عضو
حبيب بن مجري القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير