tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل تنظيم تعويض العسكريين في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 2 chunks

date_gregorian=2021-09-28 date_hijri=1443-02-21 document_type=law entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=keyword:تعويض entity=keyword:إصابة entity=keyword:عجز entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:cabinet_decision:121 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعديل نص الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 1433هـ لتكون "يصرف لمن حددوا في الفقرة (1) أعلاه الذين يصابون بعجز جزئي للأسباب المذكورة في تلك الفترة، تعويض على أساس النسبة المئوية للعجز الذي أصابهم مقدر على أساس مبلغ التعويض المحدد في تلك الفترة". entity=amendment:true entity=document_number:121 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 1443/2/21ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
 المعامله الوارده من الديوان الملكي
برقم (72517) وتاريخ 16/ 12 /1442ه، في شان قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (83) وتاريخ
26/ 8 /1442ه، المتعلق بتعديل الفقره (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ
17/ 1 /1433ه.
وبعد
الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ
28/ 8 /1393ه، وتعديلاته.
وبعد
الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ
24/ 3 /1397ه، وتعديلاته.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 17/ 1 /1433ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (83) وتاريخ 26/ 8 /1442ه.
وبعد
الاطلاع علي المذكره رقم (1849) وتاريخ 25/ 10 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (12-3 /43/د)
وتاريخ 11/ 1 /1443ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1158) وتاريخ 8/ 2 /1443ه.
يقرر
تعديل
الفقره (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 17/ 1 /1433ه لتكون بالنص الاتي:
"يصرف لمن حددوا في الفقره (1) اعلاه، الذين يصابون بعجز جزيي للاسباب
المذكوره في تلك الفقره، تعويض علي اساس النسبه الميويه للعجز الذي اصابهم مقدر
علي اساس مبلغ التعويض المحدد في تلك الفقره". 

رييس مجلس الوزراء