ncar · law · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 1443/2/21ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (72517) وتاريخ 16/ 12 /1442ه، في شان قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (83) وتاريخ 26/ 8 /1442ه، المتعلق بتعديل الفقره (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 17/ 1 /1433ه. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 17/ 1 /1433ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (83) وتاريخ 26/ 8 /1442ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (1849) وتاريخ 25/ 10 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (12-3 /43/د) وتاريخ 11/ 1 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1158) وتاريخ 8/ 2 /1443ه. يقرر تعديل الفقره (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 17/ 1 /1433ه لتكون بالنص الاتي: "يصرف لمن حددوا في الفقره (1) اعلاه، الذين يصابون بعجز جزيي للاسباب المذكوره في تلك الفقره، تعويض علي اساس النسبه الميويه للعجز الذي اصابهم مقدر علي اساس مبلغ التعويض المحدد في تلك الفقره". رييس مجلس الوزراء