tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430259863 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1440-03-23 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:5b6ff572-8b12-46e2-b4ec-1aa9d4acdb7f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470259375 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) لانظمه الامن والسلامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ 1440/03/23ه الموافق 2018/12/01م اتفق اطراف الدعوي علي توريد وتركيب المدعي للمدعي عليه ادوات الحريق والامن والسلامه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/21ه الموافق 2019/01/27م بثمن اجمالي قدره (957,843.00) تسعمايه وسبعه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال سدد منه (358,212.00) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وميتان واثنا عشر ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (8.00) ثمانيه اشهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/23ه الموافق 2018/12/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (152,666.00) مايه واثنان وخمسون الف وستمايه وسته وستون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 06/04/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 12/04/1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها اجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد المؤرخ بتاريخ 23/3/1440 وكشف الحساب المرفق في ملف الدعوي ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (152666) مايه واثنان وخمسون الف و ستمايه وسته وستون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (152666) مايه واثنان وخمسون الف و ستمايه وسته وستون ريال، يمثل قيمه توريد وتركيب المدعي للمدعي عليه ادوات الحريق والامن والسلامه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه العقد لمؤرخ بتاريخ 23/3/1440 وكشف الحساب المرفق ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) لانظمه الامن والسلامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (152666) مايه واثنان وخمسون الف و ستمايه وسته وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.