gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
# لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ### ضريبه القيمه المضافه * **القرار رقم:** (22-2020-V) * **في الدعوي رقم:** (79-2018-V) --- ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه- غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. --- ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسست المدعيه اعتراضها علي انه تم بدء طلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في خلال المده النظاميه- دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه قامت بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، اي بعد المواعيد النظاميه المنصوص عليها باللايحه، وانها لم ترفق المستندات التي تثبت ما تدعيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. --- ### المستند: * الماده (٤٩)، (٤١) ، (١/٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤/٧٩)، (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. --- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (-2018-79) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل والتي جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخير في التسجيل». ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك فعليه اثبات العكس. وحيث ان الاشخاص الملزمين بالتسجيل حتي ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، وقد كان متاحا للمدعيه التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون، طالما ان الايرادات تقل عن حد التسجيل الالزامي واعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله والنظام الالكتروني بالهييه والذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقربه بنفسه، وليس من المنطق ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات تقضي بفرض الغرامه، ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا، وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاطيه المقدمه من قبله فان ما ينتج عنها نابع من خطا المكلف، ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. وتطلب الهييه الحكم برفض الدعوي». وبعرض مذكره رد المدعي عليها علي المدعيه تقدمت بمذكره جوابيه جاء فيها: «لقد تم بدء طلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٣ الموافق ١٤٣٩/٠٤/٠٥ه وفقا لما تم ارساله من قبل الهييه بانه تم استلام طلب تعديل التسجيل، وهذا يخالف ما استندت عليه الهييه من نص الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه لتوقيع الغرامه، وعليه ومنذ هذا التاريخ وخلال المده الوارده في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده الثامنه الفقره (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان « للهييه ان تطلب من مقدم الطلب تقديم ايه مستندات مؤيده لصحه المعلومات الوارده في الطلب، ولاحقيته في التسجيل في شكل ورقي او الكتروني، يجب امهاله مده ٢٠ يوما علي الاقل لفرض تمكينه من توفير المستندات». فاني لم اخالف المده النظاميه لاكمال ارفاق بعض من المستندات خلال المده المذكوره حيث تم اشعاري باستلام طلب التسجيل في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٢م الموافق ١٤٣٩/٠٤/١٥ ه ، اي خلال عشره ايام تم اكمال وارفاق جميع المستندات». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٦:٣٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد، وبسؤال مالك المدعيه عن رده اجاب انه يعترض قرار المدعي عليها بتغريمه بالتاخير في التسجيل في ضريبيه القيمه بسبب ان من قام بتكليفه بالتسجيل تاخر بالتسجيل يوما واحدا؛ وذلك لجهله في النظام الخاص بالتسجيل. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، استنادا الي نص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۷م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٩م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي من الوقت لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل وقدرها ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وحيث نصت الفقره (١) من الماده الثالثه من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان : «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه. وحيث نصت الفقره (٤) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ القيام بما يلي : ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ۲۰۱۸. ب - التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي.» كما نصت الفقره (٩) من نفس الماده: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري». ولما نصت الماده الواحده والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشر الاف ريال». حيث ان المدعيه قامت بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۲م وفقا لاشعار استلام طلب التسجيل المرفق في ملف الدعوي، اي بعد المواعيد النظاميه المنصوص عليها باللايحه، وحيث ذكرت المدعيه ان ايراداتها لا تتجاوز مبلغ ( ٥٠٠,٠٠٠) ريال، الا انها لم ترفق المستندات التي تثبت ما تدعيه، وبما ان الجهل بالنظام لا يعتد به، مما تري معه الدايره سلامه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا: الناحيه الموضوعيه رفض دعوي المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره عشره الاف ريال لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.