gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
(القرار رقم ١٦٥٦ الصادر في العام ١٤٣٨ه) في الاستيناف رقم ( ١٥٩١/ز) لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٣/١٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه الهييه العامه للزكاه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الشركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم ( ١٠ ) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل ( الهييه ) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٤ه كل من: و... و.... كما حضر ممثلا عن المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٠) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم (٣٥/١/٣١) وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩٩ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (۳۸۳) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (٠٨٦٢٧٨ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣ه بمبلغ (٤,٤٥٣,٣٤٤) ريال: لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي؛ وبذلك يكون الاستيناف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: #### عدد البنود (٢). **البند الاول:** داينو فايض اكتتاب لعامي (٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م) وداينو تخفيض راس المال للاعوام (من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م). قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢٦) بتاييد وجهه نظر الهييه باخضاع بند دايني فايض اكتتاب، وبند دايني تخفيض راس المال للزكاه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض لم تؤيد خصم هذين البندين من الوعاء بسبب عدم تقديم ما يثبت استقلاليه الحساب البنكي المتعلق بفايض الاكتتاب ودايني تخفيض راس المال، وارفق لاثبات ذلك صوره من اعلانات الشركه ٤/١ في الجرايد اليوميه للمساهمين بالغاء اسهمهم والطلب منهم مراجعتهم لاستلام اموالهم، وذكر ان الشركه لما ابلغت المساهمين بذلك فانه يقع عليهم زكاه اموالهم التي لم يستلموها؛ وذلك وفق الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه (السؤال السابع التي تنص علي انه : "اذا تاخر المساهم عن استلام ارباحه في الشركه بعد الاعلان عنها فان زكاتها تلزمه اذا حال الحول عليها بعد التمكن من استلامها". وذكرت الهييه في جوابها ان هذه المبالغ تخص المساهمين فعلا الا انها بقيت تحت يد الشركه وفي ملكيتها، ولم يتم ايداعها في حساب بنكي مستقل، ولم يقدم المكلف ما يثبت استقلاليه الحساب البنكي المتعلق بفايض الاكتتاب ودايني تخفيض راس المال؛ وبناء عليه فان زكاتها تقع علي عاتق الشركه لتمام الملك وحولان الحول عليها في حوزه الشركه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعفاء بند دايني فايض اكتتاب، وبند دايني تخفيض راس المال من الزكاه، في حين تتمسك الهييه باخضاع البندين للزكاه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف تبين انها صور اعلانات في الجرايد اليوميه تفيد المساهمين بالغاء اسهمهم ومطالبتهم بالمراجعه لاستلام هذه المبالغ، ولم يقدم ما يفيد ان بند دايني فايض اكتتاب، وبند دايني تخفيض راس المال محل الخلاف قد خرجا من ذمه الشركه بتجنيبهما في حساب منفصل؛ بل ذكر في استينافه ان ابلاغ الشركه للمساهمين بذلك يجعل الزكاه عليهم. وتري اللجنه ان اموال المساهمين اذا كانت باقيه في حسابات الشركه ولم تنفصل عنها فان ملك الشركه تام عليها، وهي ديون علي الشركه للمساهمين فاذا حال عليها الحول وجبت زكاتها علي الشركه، وحيث لم تقدم الشركه ما يفيد ان بند دايني فايض اكتتاب، وبند دايني تخفيض راس المال (محل الخلاف) قد خرجا من ذمه الشركه بتجنيبهما في حساب منفصل؛ فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه بند دايني فايض اكتتاب لعامي (٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م)، ودايني تخفيض راس المال للاعوام (من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م) الي الوعاء الزكوي. البند الثاني: اصول ثابته متوقفه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) بتاييد راي الهييه في الربط الزكوي علي الاصول الثابته المتوقفه جزييا، التي هي عباره عن الورش المركزيه للسيارات في كل من ...... لانها ظهرت في القوايم الماليه المدققه تحت اسم "موجودات ثابته معده للبيع : وذلك في الاعوام : ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م علي التوالي، مما يوضح نيه الشركه في بيع هذه الاصول. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه اشترت الاراضي والعقارات من اجل الاستغلال والحصول علي دخل منها وقامت بايقاف بعض الورش جزييا بسبب الخساير المتتاليه منها ولكنها لم تنو بيعها؛ بل كانت تحصل علي ايرادات منها لاعوام الاعتراض وفق الايضاحات وعلي ذلك فانه لا زكاه فيها، واضاف ان توقف العمل بالورش جزييا دليل علي عدم وجود نيه لدي الشركه بالمتاجره بها؛ لان من يتاجر لا يستخدم ما يريد بيعه، فالنيه يجب ان تكون مثبته في سجلات الشركه، ولتاكيد عدم وضوح النيه ارفق المكلف صوره من محضر الجمعيه العموميه للعام ٢٠٠٢م الذي يوضح ان نيه الشركه لم تحدد ماذا ستفعل في هذه العقارات وبالتالي ينطبق علي الشركه الفتوي رقم (٢٠٦٦٨) الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء بتاريخ ١٤١٩/١١/١٤ه من حيث عدم وجوب الزكاه علي هذه العقارات، حيث نصت الفتوي علي: "ما دمتم مترددين في هذه الاراضي، هل تبيعونها او تعمرونها؟ فانه لا زكاه فيها؛ لان الزكاه انما تجب فيما اعد للبيع خاصه"، واضاف انه نظرا لعدم وضوح نيه ٤/٢ الشركه كما هو موضح في اجتماع الجمعيه العموميه لعام ٢٠٠٢م فانه لا زكاه في عقارات الشركه لان الاصل من اقتنايها هو الاستثمار ولم تغير الشركه النيه. وباطلاع ممثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف ذكروا ان ادراجها ضمن بند مستقل بالقوايم الماليه المدققه تحت اسم موجودات ثابته معده للبيع يدل علي نيه التجاره، وتاكد ذلك باقرار مراقب الحسابات حيث اعتمد اظهار نيه الشركه في بيع الاصول، ولذلك اصبحت عروض تجاره ولا يجوز حسمها تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (١٩٦٤٣) وتاريخ ١٤١٨/٥/٢٣ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعفاء بند: موجودات ثابته معده للبيع وذلك عن الاعوام ( ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م) من الزكاه، في حين تتمسك الهييه بفرض الزكاه عليها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي محضر اجتماع الجمعيه العموميه المنعقده بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١١م وجدت فيه اجابه علي سؤال احد المساهمين ما يدل علي عدم وضوح نيه البيع في ذلك الوقت حيث ذكر فيه ما نصه "في الحقيقيه الشركه قامت ببناء الورش المركزيه في كل من ....... بتكلفه كبيره تصل الي حوالي (٤٠) و (٥٠) مليون ريال علي امل الحصول علي عقود صيانه كبيره من الجهات الحكوميه ولكنها لم توفق وعكف مجلس الاداره علي دراسه ذلك وتم اغلاق تلك الورش والاستعانه بورش صغيره بديله كمرحله مبدييه، وللاسف لم نحقق الارباح المرجوه، ثم بعد ذلك تم عمل دراسه من قبل الشركه للاستفاده من تلك الورش وبالفعل تم الحصول علي عقد تاجير لورش جده المركزيه لمده طويله ويتم حاليا الاتفاق مع جهات مختصه في كل من للحصول علي تراخيص لعمل مناطق صناعيه في تلك الورش او تاجيرها علي مستثمرين" ولكن الشركه في قوايمها الماليه في الاعوام (٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م) اثبتت بند موجودات ثابته معده للبيع دون تغيير مما يدل علي استمرار هذا التصنيف الثلاثه اعوام دون ملاحظه من مراقب الحسابات، وهذا يجعل الاجابه علي السؤال في الجمعيه العموميه متعارضه مع فعل الشركه في التصنيف، وقد طلبت اللجنه من المكلف بخصوص هذا البند اثبات نيه القنيه، وارفاق الربوط الزكويه فقدم ملفا لم يتضمن شييا مما طلب منه بخصوص هذا البند. وبرجوع اللجنه الي النشاط الرييسي للشركه تبين انه في خدمات السيارات والمعدات والذي ينحصر في امتلاك واداره محطات ومراكز خدمات السيارات والمسافرين وليس من نشاط الشركه المتاجره في العقارات، والذي حدث في هذا البند هو ان الشركه تمتلك عددا من الورش وحصل فيها تعثر واظهرتها القوايم الماليه في بند موجودات ثابته معده للبيع، ونفت الشركه اعدادها للبيع واستشهدت علي ذلك بمحضر الجمعيه العموميه. وتري اللجنه ان الاصول الثابته المعده للاستثمار في النشاط الرييس للشركه ليس فيها زكاه لانها من اصول القنيه واذا ارادت الشركه بيع هذه الاصول فلا يحولها ذلك الي عروض تجاره، حيث لا يعدو ان يكون ذلك تخلصا من اصول ثابته، مما تري معه اللجنه حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، وتاييد استيناف المكلف، ورفض القرار الابتدايي في اضافته هذا البند الي الوعاء الزكوي. ٤/٣ # القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: ## اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (١٠) لعام ١٤٣٥ ه من الناحيه الشكليه. ## ثانيا : الناحيه الموضوعيه. 1. رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند دايني فايض اكتتاب لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م، ودايني تخفيض راس المال للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2. تاييد استيناف المكلف في حسم بند موجودات ثابته معده للبيع للاعوام ٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤م، ورفض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٤/٤