tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431025436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1440-06-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f2403f11-4827-4d05-a593-8571a2b16ded entity=legal_basis:royal_decree:283 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470790187 لعام 1444ه
المدعي:
محمد حمد حمد الفليح
المدعي عليه:
شركه هلال العربيه للمقاولات شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن فك وتركيب اسقف عوازل صوت، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 15/ 06/ 1440ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 24/ 06/ 1443ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (680,008.71) ستمايه وثمانون الفا وثمانيه ريالات و واحد وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (680,008.71) ستميه وثمانون الفا وثمانيه ريالا و واحد وسبعون هلله، سفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (530,318.02) خمسمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا و اثنان هلله، والمتبقي (149,627.69) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا و تسعه وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (149,627.69) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا و تسعه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (19,000) تسعه عشر الفا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21/ 9/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبدالرحمن عبدالعزيز يوسف العطاالله بالوكاله رقم (444748174)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي المذكره المقيده في 6/ 9/ 1444ه، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب اختلاف الكشف الصادر عن المدعي عليها عن المبلغ المطالب به فقال الكشف قبل اكمال الاعمال وصدور بعض الفواتير ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٤٩,٦٢٧.٦٩) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريال وتسعه وستون هلله يمثل قيمه اعمال مقاوله عباره عن فك وتركيب اسقف عوازل صوت نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسه لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده.
وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في فواتير محرره علي مطبوعاته، فاتوره برقم (3) وتاريخ 23/ ابريل/ 2019م بمبلغ قدره (81,378,68) واحد وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، وفاتوره برقم (4) وتاريخ 20/ يونيه/ 2019م بمبلغ قدره (115,268,74) مايه وخمسه عشر الف ومايتان وثمانيه وستون ريالا واربعه وسبعون هلله، وجميعها ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/ 5/ 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (19,000) تسعه عشر الف ريال؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه هلال العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد حمد حمد الفليح سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩,٦٢٧.٦٩) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريال وتسعه وستون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (19,000) تسعه عشر الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470790187 لعام 1444ه
 
المدعي:
محمد حمد حمد الفليح
المدعي عليه:
شركه هلال العربيه للمقاولات شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي اولا/الزام المدعي عليها/ شركه هلال العربيه للمقاولات بان تدفع للمدعي محمد حمد حمد الفليح مبلغا قدره (١٤٩,٦٢٧.٦٩) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريال وتسعه وستون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (19,000) تسعه عشر الف ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ عبدالعزيز بن مطلق المطيري باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (اولا: تعذر حضور موكلتي الجلسه الوحيده في هذه الدعوي والتي صدر بها الحكم محل الاعتراض: ولما كان الغايب علي حجته متي حضر، ولعدم صحه دعوي المدعي، ولعدم موافقه موكلتي ممثله في مدير المشروع علي الفواتير المقدمه من المدعي، وعدم تقديمه شهاده اتمام العمل كما هو متعارف عليه في اعمال المقاولات، مما يتعين معه اعاده فتح باب المرافعه في هذه الدعوي، وتمكين المدعي عليها من تقديم دفاعها والرد علي دعوي المدعي. ثانيا: عدم صحه دعوي المدعي نظرا لان الفواتير المقدمه من المدعي غير موافق عليها من موكلتي المدعي عليها؛ حيث انه وباطلاع فضيلتكم علي الفواتير المرفقه، يتبين كما هو موضح بالفاتوره رقم (3) نهايي بتاريخ 27/1/2022م بمبلغ (30.618.27) ريال، حيث انه وبعد الاستلام والفحص لم يتم الموافقه علي الفاتوره من مدير المشروع كما لا توجد شهاده اتمام للعمل، ومن ثم لا يستحق المدعي المبلغ المدون بالفاتوره. وكذلك الحال بالنسبه للفاتوره رقم (7) بتاريخ 19 اكتوبر 2019 بمبلغ (81.375) ريال انها مذيله بالاستلام علي ان يتم المراجعه والفحص وسيتم الارسال عقب الموافقه، وبعد الاستلام والفحص لم يتم الموافقه علي الفاتوره من مدير المشروع كما لا توجد شهاده اتمام للعمل، ومن ثم لا يستحق المدعي المبلغ المدون بالفاتوره. وايضا الفاتوره رقم 4 تاريخ 20 يونيو 2019 بمبلغ (115.268.74) ريال، تم تذييلها بانه يلزم موافقه مدير المشروع وشهاده اتمام العمل وشهاده الجوده. لما كان ذلك فان دعوي المدعي غير قايمه علي سند صحيح، لاسيما مع طول المده والسكوت عن المطالبه، وعدم صحه مجموع الفواتير وتوافقها مع المبلغ محل المطالبه، مما تكون معه دعوي المدعي حريه بالرد. وعليه نطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الميعاد النظامي، وفي الموضوع بالغاء الحكم محل الاعتراض واعاده فتح باب المرافعه في الدعوي ونظرها علي الوجه الشرعي والنظامي والقضاء برد دعوي المدعي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 2/12/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده) / يوسف بن عبدالله بن عثمان الغنام هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (445801936)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) / عبدالعزيز بن مطلق بن جمعان المطيري هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (445143548) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رد موكلته علي مصادقه الرصيد المرفقه بملف القضيه بمبلغ 119.009/42 ريال فاجاب بقوله: (ان موكلته لا تنكر صحه المصادقه ولكنها تدفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ الوارد في المصادقه لعدم انجاز الاعمال، واذا لدي المدعي شهاده اتمام العمل فيقدمها للدايره). ثم قرر الطرفين اكتفايهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره لا توافق الدايره الابتداييه فيما انتهت اليه من الزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه؛ وذلك لانه بالاطلاع علي مستندات المدعيه وبينتها علي الدعوي يتضح انها اشتملت علي ثلاثه فواتير (1/فاتوره رقم (4) بمبلغ 115.268/74 ريال. 2/ فاتوره رقم (7) بمبلغ 81.375 ريال. 3/فاتوره رقم (3) بمبلغ 30.618/27 ريال. وكشف حساب صادر من المدعي عليها للفتره من 1-1-2019 وحتي 30-6-2020، بمبلغ 119.009/42 ريال، وحيث ان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمصادق عليه تضمن الفاتورتين التي انكرتها المدعي عليها في اعتراضها وهما: 1/فاتوره رقم (4) بمبلغ 115.268/74 ريال. 2/ فاتوره رقم (7) بمبلغ 81.375 ريال. اما الفاتوره الثالثه رقم (3) التي اوردتها المدعي عليها في اعتراضها بمبلغ 30.618/27 ريال بتاريخ 27-1-2022م فهي صدرت بعد تاريخ كشف الحساب، وبما ان المدعي عليها انكرت هذه الفاتوره ولم توافق عليها بسبب عدم موافقه مدير المشروع، وعدم وجود شهاده اتمام؛ وبما انه لا يوجد ما يثبت صحه هذه الفاتوره او يثبت اعتمادها من قبل المدعي عليها، وبالتالي تري هذه الدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ هذه الفاتوره، وان القدر المتيقن في دعوي المدعيه هو المبلغ الوارد في كشف الحساب بمبلغ وقدره 119.009/42 مايه وتسعه عشر الفا وتسعه ريالات واثنان واربعون هلله. وقد اقر وكيل المدعي عليها بصحته بجلسه اليوم امام هذه الدايره. ولما كان الاقرار حجه علي المقر، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ الوارد في كشف الحساب للمدعيه. اضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدره الدايره بمبلغ (11,900) احدي عشر الفا وتسعمايه ريال بنسبه 10% من قيمه المبلغ المستحق. لذا وبناء علي الماده 78/3 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/10/1444ه في القضيه رقم 4470790187، والحكم مجددا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه هلال العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد بن حمد حمد الفليح بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه محمد حمد الفليح للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (119,009/42) مايه وتسعه عشر الفا وتسعه ريالات واثنان واربعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (11,900) احدي عشر الفا وتسعمايه ريال اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.