moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570250723 لعام 1445 ه المدعي : شركه(...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذا الطلب المستعجل بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه جاء فيها : بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (توريد مواد غذاييه من (...) -موطن المدعي عليها- الي دوله (...)-موطن المدعيه-)، ومبررات الطلب (ان المدعي عليها تحتفظ بفواتير تصدير المواد الغذاييه المتفق علي توريدها بموجب العقد المبرم معها بتاريخ (2008/01/01م)، ولما ان الفواتير تتضمن علي بيان الانواع والكميات المصدره للمدعيه، ولما ان المدعي عليها هي المسؤوله عن اصدار فواتير التصدير وتسليمها للجهات المختصه كالجمارك ووزاره التجاره وهي صاحبه الصفه في طلبها من الجهات المختصه، ولحاجه موكلتي للاطلاع علي كميات المواد الغذاييه المصدره لها من المدعي عليها، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم تلك الفواتير لموكلتي او مخاطبه جهات الاختصاص بتسليمها للدايره القضاييه) اما مبررات حاله الاستعجال: (لاثبات الحقوق المترتبه علي عقد التوريد المبرم بين الطرفين)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب ، وباشرت الدايره بعقد جلسه للنظر في الطلب المقدم بتاريخ 6-3-1445 ه وفيها حضر (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه المستعجل احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بتسليم المستندات وهي فواتير تصدير المواد الغذاييه من عام 2012 حتي عام 2015 ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره نصها ما يلي: اولا: الدفوع الشكليه: (1) الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بحكم نهايي قطعي حايز للحجيه: لما كانت الماده (86) من نظام الاثبات تنص علي انه الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها وحيث ان موضوع الدعوي الماثله قد تم مناقشته وتداوله والحكم فيه بحكم قطعي حايز لحجيه الامر المقضي فيه وذلك بموجب صك الحكم رقم (...) بتاريخ 26/6/1444ه الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي رقم 439450537 (مرفق1)، حيث قدم قام وكيل المدعيه بطلب هذا الامر امام المحكمه الابتداييه والاستيناف وكلتا المحكمتين حكمتا برد الدعوي (مرفق2)، وبذلك لا يجوز طرح الموضوع مره اخري امام القضاء حمايه لحجيه الاحكام ومنعا لتضاربها، بناء علي توافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها من اتحاد السبب الذي افصحت عنه المدعيه (لاثبات الحقوق المترتبه علي عقد التوريد المبرم بين الطرفين)، واتحاد الاطراف (نفس المدعيه والمدعي عليها) واتحاد الموضوع (العقد المؤرخ 1/1/2008)، لذلك يكون الحكم بعدم جواز نظر الدعوي مطابقا للواقع والنظام. (2) الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تحرير الدعوي وفقا للمتطلبات النظاميه بشان الدعاوي المستعجله: لما كانت الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي انه بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي ا- خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه، ب - تحديد الطلب المستعجل واسانيده، ج - مبررات حاله الاستعجال ، وبالنظر الي ما ورد بالدعوي المذكوره نجد تخلف هذه الشروط فمن جهه المبررات نجد ان المدعيه ذكرت (ان المدعي عليها تحتفظ بفواتير تصدير المواد الغذاييه المتفق علي توريدها بموجب العقد بتاريخ 1/1/2008م) وهذا الامر غير مقبول عقلا او نظاما وقد سبق الرد عليه في الدعوي التي كانت متداوله بينهما وتم الحكم بردها والمنوه عنها في النقطه (1) السابقه من المذكره الماثله، فوفقا لتاريخ العقد بين الطرفين 1/1/2008 قد مرت اكثر من خمسه عشر عاما علي هذا التعامل والمدعي عليها غير ملزمه بالاحتفاظ بايه مستندات خاصه بهذه الفتره، بالاضافه الي ان المدعيه قد اضافت مبررات الاستعجال بانها (لاثبات الحقوق المترتبه علي عقد التوريد بين الطرفين) وهذا الامر غير مقبول نظاما فلا يجوز الزام طرف بتقديم دليل او مستندات لخصمه كي يقيم عليه دعوي، فكما هو مقرر نظاما وشرعا ان علي المدعي وحده اثبات دعواه، بالاضافه ان هذه المبررات لا تبرر باي شكل من الاشكال حاله الاستعجال لانها طرحت علي القضاء وقتلت بحثا وقضي فيها بحكم قطعي، ومن جهه اخري كتابه معلومات كاذبه حيث ورد بالدعوي انه (لا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب) بالرغم من وجود الدعوي رقم 439450537، والمحكوم فيها بحكم قطعي والتي كان من ضمن طلباتها موضوع الدعوي الماثله كما اوضحنا باعلاه، ومن جهه ثالثه لم توضح المدعيه ماهيه المستندات المطلوب التحفظ عليها بالتحديد فلم تذكر ارقام او تاريخ او موضوع او المتعلقه بامر شراء رقم كذا، بل ذكرت جمله عامه (فواتير تصدير المواد الغذاييه)، ومن جميع ما سبق نجد ان دعوي المدعيه قد افتقدت شروط تحريرها وفقا للماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما يتعين الحكم بعدم قبولها. ثانيا: الدفع الموضوعي: تلتمس المدعي عليها رد الدعوي لانتفاء التزامها بالاحتفاظ بالمستندات المطلوب التحفظ عليها: لما كانت الماده (8) من نظام الدفاتر التجاريه تنص علي انه علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل، وكان الطلب في الدعوي الماثله يتمثل في التحفظ علي الفواتير وفقا للعقد المؤرخ 1/1/2008م اي منذ ما يقارب السته عشر عاما فبالتالي لا يوجد الزام نظامي علي المدعي عليها بالاحتفاظ بتلك الفواتير، مما تكون الدعوي قد اقيمت بغير سند نظامي لالزام المدعي عليها، هذا ولما كان الاصل هو براءه الذمه من الالتزامات وكان عبء اثبات عكس هذا الاصل يقع علي المدعيه، فمن الناحيه الشرعيه نجد حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ومن الناحيه النظاميه فان الماده (2) من نظام الاثبات تقرر ان 1- علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه ، وبالتالي فان المدعيه يقع عليها عبء اثبات التزام المدعي عليها بالاحتفاظ بتلك الفواتير ودليل وجودها تحت يدها بالفعل، ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بذلك نظاما تكون الدعوي قد اقيمت بغير سند متعينه الحكم بردها. عليه/ نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وعلي سبيل الاحتياط الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وفقا للمتطلبات النظاميه، وعلي سبيل الاحتياط الكلي الحكم بردها لانعدام سندها. وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم رده الاتي: اولا: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها من ان الدعوي قد سبق الفصل فيها، اذ ان الدعوي السابقه هي دعوي مطالبه ماليه طالبت موكلتي فيها بارجاع حوالات الماليه قامت بتحويلها للمدعي عليها بناء علي العقد المبرم بينهم بشان تصدير المواد الغذاييه، واما هذه الدعوي فهي المطالبه بمستندات تحت يد المدعي عليها وهي منفكه عن تلك الدعوي. ثانيا: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها من ان الدعوي غير محرره اذ ان الدعوي هي مطالبه بالمستندات التي تحتفظ المدعي عليها بها وهي عباره عن فواتير تصدير من عام 2013م الي عام 2015م وليس من تاريخ التعاقد وعليه فان نص الماده 8 من نظام الدفاتر التجاريه منطبقه علي طلب موكلتي. وعند ذلك قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وبعد اطلاع الدايره الطلب العاجل من المستدعيه، ولما كان مقدم الطلب حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم المستندات وهي فواتير تصدير المواد الغذاييه من عام 2012 حتي عام 201 ، وحيث نصت الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441علي انه : تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله. 2-المنع من السفر. 3-وقف الاعمال الجديده. 4-الحراسه القضاييه. 5-الحجز التحفظي. 6-الحصول علي عينه من منتج. 7-التحفظ علي مستندات معينه. 8-المنع من التصرف او الاذن به. 9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه ، وباطلاع الدايره علي الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت اي من الفقرات انفه الذكر، اذ حقيقه هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجله الوارده في الانظمه التجاريه، فضلا علي عدم توافر شروط الاستعجال في هذا الطلب حيث نصت الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال اذ ان نظر الدايره يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (108) من اللايحه المشار اليه ونصها: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجله شروط خاصه لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فوات وقتها بموجب الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها... وعليه فان منع التصرف يشترط له ان يؤسس علي اسباب معقوله يخشي معها وقوع خطر عاجل من عدم اجابه المدعي الي طلبها وفقا للماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يتبين معه ان هذا الطلب امر استثنايي لا يلجا اليه الا عند الضروره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي؛ بعد ان جري افهام الحاضرين بان لهما حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل؛ نص الحكم: حكمت الدايره برفض الطلب لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٠٧٢٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه دريا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه طلب مستعجل قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الفواتير محل التعامل لموكلته او مخاطبه جهات الاختصاص بتسليمها للدايره القضاييه؛ نتيجه التعامل لتوريد مواد غذاييه من (...) -موطن المدعي عليها- الي دوله (...) -موطن المدعيه، اما مبررات حاله الاستعجال: (لاثبات الحقوق المترتبه علي عقد التوريد المبرم بين الطرفين)،. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعيه عبر المحامي/ (...)، فنعي عليه باعتراضه المرافق في ملف القضيه، والمتحصل في ان الدايره سببت في حكمها بان طلب موكلتي لم يتوافق مع الحالات الوارده بالماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولم يتوافر فيه حالات الطلبات المستعجله، وجوابا علي ذلك نصت الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ... ٧. التحفظ علي مستندات معينه ... ، ولما ان طلب موكلتي اسس علي المطالبه بالفواتير التي بحوزه المدعي عليها والناشيه عن عقد التوريد المبرم بين المدعي عليها وموكلتي، وعليه فان طلب موكلتي داخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما نصت الفقره ٩ من ذات الماده علي ما يلي: ... ٩. الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه ووجه الاستدلال بهذه الفقرات وكذا وجه الاستعجال هو طول الفتره منذ اخر تعامل لموكلتي مع المدعي عليها، اذ ان الماده (الثامنه) من نظام الدفاتر التجاريه الزمت التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر والمستندات لمده ١٠ سنوات، وعليه فان موكلتي تخشي زوال هذه المستندات لطول الفتره سواء كانت هذه المستندات لدي المدعي عليها او احد الجهات الحكوميه المعنيه بالاحتفاظ بهذه المستندات، وهذا يثبت وجه الاستعجال. كما نؤكد بان دعوي موكلتي جاءت مبنيه علي الاحكام الوارده بالماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اذ بينا في صحيفه الدعوي عن موضوع المطالبه وقد حددنا الطلب المستعجل واستندنا علي العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وعلي احكام نطام المحاكم التجاريه ونظام الدفاتر التجاريه، وبينا للدايره حالات الاستعجال والمشار اليها اعلاه والتي يتحقق معها انطباق حالات الدعاوي المستعجله، وطلب الغاء الحكم الصادر والفصل به علي الوجه المطلوب، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف الرابعه نظرها، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥ه، وتقديم المستانف اعتراضه خلال الاجل النظامي حسبما هو مثبت في النظام، ومن ثم انطباق الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (١٠) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وازاء الموضوع، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ذلك ان دايره الاستيناف وفي سبيل تمحصيها للطلب، والتحقق منها قبيل البت في الطلب المستعجل بحسب استجماع شرايطه المقرره؛ استبان لها عدم تحقق شرايط الطلب المستعجل؛ من الجديه ودفع الخطر المحدق الذي يتعذر تداركه، وانتفاؤه في خضم هذا الطلب، سيما وان عريضه الاستيناف خلت من مبررات الطلب المستعجل التي تفضي الي الحكم بموجبها، وذلك بالوقوف علي هذا الطلب بما يتوافق مع طبيعته المستعجله بحسبان متطلبات الماده (١٠٢) من اللايحه، وهو ما تراخت ذيوله وانحسرت مبرراته في الطلب ماثل النظر، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم؛ تاسيسا منها علي وفق ما سردته دايره الاستيناف في هذا الصدد، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (...) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في ١٠/٠٣/١٤٤٥ه، والقاضي ب رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.