tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5028 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-03-05 document_type=ruling entity=document_number:14074 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٠٢٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/(...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) عن رييس مجلس المديرين في الشركه المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: صدر الحكم الابتدايي من المحكمه التجاريه بالرياض من الدايره التجاريه العشرين رقم القضيه ١١٠٩٤ لعام ١٤٤١ه بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٢ه، المؤيد من محكمه الاستيناف رقم القضيه ١٤٢٩ لعام ١٤٤٢ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٤٥٦,٩٥٨) ريال فقط. وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد التي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه، وعليه فالمطلوب: الزام المدعي علها بان تدفع اتعاب محاماه بنسبه ٣٠% من اصل المبلغ المحكوم به وقدرها (١٣٧.٠٨٧) ريال سعودي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر (...) السابق تعريفه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٢ه عن رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم ١٤٠٧٤ وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته كرر ما اثبت اعلاه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يتفقا علي صلح، وتبين ان المدعي عليها لم تودع جوابها في الترافع الالكتروني قبل الجلسه الاولي، وبسؤال وكيلها عن جوابه اجاب بانه سبق الفصل في هذه المطالبه في الحكم السابق برفض الدعوي لانها من ضمن طلبات المدعيه، فافهم بانه لم يسبق الفصل فيها، وان عليه بالجواب الموضوعي فاجاب بان طول امد القضيه بسبب اقامتها لدي جهه غير مختصه وهذا خطا من المدعيه وان المدعيه لا تستحق اتعاب المحاماه لوجود اشكال في المطالبه ونزاع قايم بشان الحراسه ومطالبات مقابله من المدعي عليها وحقوق بين الطرفين ولا يوجد حق ثابت للمدعي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ١٣٧.٠٨٧ ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم ١١٠٩٤ لعام ١٤٤١ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٢ه المؤيد بحكم دايره الاستيناف الرابعه الصادر بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٢ه في القضيه المقيده برقم ١٤٢٩ وتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٢ه وهي تمثل نسبه ٣٠% من المبلغ المحكوم به وقدره (٤٥٦.٩٥٨) ريال، ولما كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان يشترط لاستحقاق اتعاب المحاماه وجود جحد او مماطله من المحكوم عليه الجات المدعي لرفع الدعوي، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدايره علي القضيه الاصليه والحكم الصادر فيها لم يظهر وجود جحد او مماطله من المدعي عليها، اذ انه لم يحكم للمدعي بكامل طلباته، وانما حكم لها بما اقرت به المدعي عليها، كما انه يوجد طلبات مقابله من المدعي عليها ووقايع يتوقف الفصل فيها علي القضاء، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٢٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ ١٣٧.٠٥٧ ريال و ذلك مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه برقم ١١٠٩٤ لعام ١٤٤١ه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٥٠٢٨ لعام ١٤٤٢ه والقاضي برفض الدعوي وبالله التوفيق.