tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9007 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-04-14 document_type=ruling entity=document_number:b7617b76-d067-4b55-b83c-c4d30713ade8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٠٠٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اشتري المدعي عن طريق جهه عمله ب(...) سياره من نوع (...)، سنه الصنع ٢٠١٥م، لوحه رقم (...)، وكانت السياره معيبه، حيث حدث يوم الجمعه ٢٧/ ١٠/ ١٤٣٨ه (٢١/ ٧/ ٢٠١٧م) بان تعرضت السياره لحريق اثناء القياده بالشنطه، واستلمت المدعي عليها السياره وماطلت في ارجاعها حتي صدر حكم الدايره التجاريه السابعه عشره بفسخ عقد البيع مع المدعي عليها واعاده الحال الي ما كانت عليه، وبالتالي يستحق المدعي تعويض مالي عن كل يوم من تاريخ استلامهم للسياره المعيبه بتاريخ ٢٧ شوال ١٤٣٨ه حتي انتهاء القضيه بصيغتها النهاييه حتي تاريخ ١٤ جمادي الاولي ١٤٤١ه، ويكون تاريخ نشوء الحق من ٢٧-١٠-١٤٣٨ه حتي ١٤-٥-١٤٤١ه.) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٣٢,٨٠٠) قيمه ايجار يومي لمده ٨٨ يوم . هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وارسال رابط الدخول عن بعد اليها ، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن الحكم الصادر بفسخ عقد شراء السياره محل الدعوي هل اكتسب القطعيه من عدمه فاجاب بانه مكتسب للقطعيه فافهمته الدايره بارفاق ما يثبت اكتسابه للقطعيه ، ثم سالته الدايره عن تحرير الفتره التي مكثت فيها السياره لدي المدعي عليه فتره الصيانه قبل حدوث الاحتراق فذكر بان السياره دخلت لمركز الصيانه لدي المدعي عليها في تاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٨ه لاجل الصيانه الدوريه ولم تمكث عندهم سوي يوم او يومين ثم اضاف بان الفتره التي يطالب التعويض عنها هي فتره احتراق السياره وليس الصيانه الدوريه وقد جلسه السياره عندهم بحدود السنتين بفتره احتراق السياره حتي صدور الحكم سوي فتره خمسه اسابيع عوضت المدعي عليها المدعي بسياره بديله لذا فالفتره التي تم تعويضه بسياره بديله لا يطالبه فيها في هذه الدعوي هكذا قرر وعليه وقد افهمته الدايره بارفاق ما يثبت اكتساب الحكم بالفسخ القطعيه من خلال ايقونه تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم ارفاق المطلوب منه فاجاب بانه راجع المحكمه لارفاق المطلوب وذكر له موظف المحكمه ان الصك المطلوب ارفاقه موجود بالمعامله وقد اطلعت الدايره سابقا ولاحقا علي المعامله ولم تجد انه تم ارفاق صك مكتسب القطعيه وانما يوجد صك ليس به ما يوجد اكتساب القطعيه من عدمه وعليه فقد قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي من ارفاق المطلوب وافهمته بانها المهله الاخيره كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع جوابه الاولي علي هذه الدعوي من خلال تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله ، هذا وقد اودع المدعي مذكره الكترونيه بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٢ه ارفق فيها صوره من الحكم الصادر بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في السياره محل الدعوي وقد ذيل بختم اكتسابه القطعيه ، كما اودع وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٢ه تضمنت صحه العلاقه التعاقديه وصدور الحكم بالفسخ وقد تم تنفيذ الصك بتسليم المبلغ المحكوم به للمدعي والذي يمثل قيمه السياره ، وبناء عليه وقعت المدعي عليها مع المدعي اتفاقيه مخالصه وابراء ذمه وقعها المدعي علي اقراره باستلامه للمبلغ المحكوم به وعدم احقيته في مطالبه المدعي عليها باي مبالغ تخص القضيه المحكوم بها ، وكذلك عدم مطالبه باي مبالغ تخص السياره محل الدعوي ، وانتهي الي رد طلب المدعي ، ثم اودع المدعي مذكره الكترونيه بتاريخ ٦/٤/١٤٤٢ه ذكر فيها ان المخالصه والاقرار الذي وقعه المدعي كان يخص ثمن السياره ويخص تلك الدعوي فقط ، ولا يدخل فيها اي استحقاق او تعويض للمدعي مثل موضوع الدعوي الماثله هذا ما تضمنه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب التعويض عن السياره محل الدعوي للفتره من تاريخ احتراقها حتي تاريخ الحكم بفسخ عقد شراء السياره ، وفق الوارد في وقايع هذا الحكم ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه مع المدعي ، وصحه الوقايع باحتراق السياره وصدور الحكم بفسخ العقد وقيامها بدفع المبلغ المحكوم به ، كما دفع بوجود مخالصه نهاييه بين الطرفين لا يطالب المدعي المدعي عليها بشيء يخص السياره محل الدعوي ، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في العقد المبرم بين الطرفين والذي انتهي الي فسخ العقد بينهما والزام المدعي عليها باعاده مبلغ السياره ، وقد اكتسب ذلك الحكم الصفه القطعيه ، ولما كان الامر كذلك فان الدايره قد نظرت الي مدي استحقاق المدعي للتعويض عن السياره خلال الفتره من تاريخ الاحتراق حتي تاريخ الحكم الصادر بفسخ العقد قبل الشروع في نظر الدفع الذي قدمته المدعي عليها بوجود مخالصه نهاييه مع المدعي ، ولما كان العقد بين الطرفين قد فسخ فان ذلك يقتضي انتقال ضمان السياره من ذمه المشتري (المدعي) الي ذمه البايع (المدعي عليها) ، ولما كان الامر كذلك فان الجمع بين الزام البايع بضمان المتلف وذلك برد قيمته وبين تعويض المشتري عن العين التالفه لا يصح ، لكونه جمع بين الاصل والبدل ولا يصح ذلك فقها بناء علي القاعد الشرعيه :(لا يجوز الجمع بين الاصل والبدل) ، حيث ان حقيقته جمع بين العوض والمعوض فقد استلم المشتري ثمن السياره كما لو انه لم يقم بشرايها وتم اطراح انتفاعه بها كاملا وجعله في ضمان البايع بناء علي القاعده الفقهيه :(الخراج بالضمان) فلما كان انتفاع المدعي بالسياره قبل حصول الاحتراق كان مقابل ضمانه للسياره لكونه مشتر لها ولم يتم تعويض المدعي عليها عنه ، ثم انتقل الضمان بعد احتراق السياره الي البايع لكون العقد فسخ بموجب حكم قضايي ، فان الامر منطبق كذلك علي المدعي مثلما انطبق علي المدعي عليها ، فلا يعوض عن بقاء السياره لدي المدعي عليها بعد احتراقها لكونها ليست في ضمانه ، فالغنم بالغرم ، وعليه فالمتعين ان البدل او العوض لا يحتاج اليه الا عند فقدان الاصل او المبدل منه او المعوض عنه ، فاجتماع البدل والمبدل منه مخالف لهذا الاصل وقد حاز المدعي الاصل وهو ثمن السياره لذا فليس له طلب البدل وهو التعويض ولذا فقد انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعي للتعويض عن الفتره المطالب فيها في هذه الدعوي لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٦٥٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي شراء سياره واستعمالها وصدور حكم بفسخ عقد البيع واعاده الحال الي ما كانت عليه قبل الشراء.. والمطالبه بتعويض مالي عن كل يوم من تاريخ استلام المدعي عليها للسياره وحتي انتهاء القضيه في ١٤ / ٥ / ١٤٤١ه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه بما سبق الادلاء به وطلب نقض الحكم وندب اهل الخبره لمعرفه مقدار التعويض. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٩٠٠٧ لعام ١٤٤١ه القاضي برفض هذه الدعوي.