moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٥٩١٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه(......) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انهي المدعي عليه علاقته العماليه مع موكلته بموجب استقالته بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، واستلم كافه حقوقه النظاميه حينها ولكن بعد جرد الحسابات واصدار القوايم الماليه للشركه تبين وجود عهد مسجله علي المدعي عليه بموجب حوالات بنكيه صادره بمجموع مبلغ وقدره سبعمايه واربعه وسبعون الف وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله، علما بانه تم مخاطبه المدعي عليه لاعاده المبالغ المحدده ولكن دون جدوي، اقامت موكلته دعوي لدي المحكمه العامه بالرياض الدايره الخامسه والثلاثون بالرقم (٤٣١٦٤٤٥٦٢) للمطالبه بما نمه المدعي عليه، ودفع المدعي عليه بوجود شراكه محاصه مع شركه (....)استنادا اتفاقيه غير موقعه من المدعي عليه اخذت الدايره بذلك الدفع وتم الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر هذا النزاع لوجود شراكه محاصه بين الطرفين فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وتمت المصادقه علي الحكم من محكمه الاستيناف وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بدفع جميع مبالغ العهد التي حولت علي حسابه ولم يتم استخدامها لصالح الشركه والبالغه سبعمايه واربعه وسبعون الفا وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله، ٢ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه من ٢٠٢٠/٠١/٠١م، الي ٢٠٢٠/١٢/٣١م، باجمالي مبلغ سبعمايه واربعه وسبعون الفا وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله، ٢- صك الحكم رقم (٤٣٧٧٦٠١٥٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ ه، من محكمه الاستيناف الدايره العاشره، ٣- صك الحكم رقم (٤٣١٩٨٣٩٦٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ ه، من المحكمه العامه الدايره الخامسه والثلاثون حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحاكم التجاريه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها مرييه عن بعد ففي الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه، حضر المدعي وكاله (......)بالوكاله رقم (.....) ، والمدعي عليه وكاله (......) بالوكاله رقم (......)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، ذكر ان لديه لايحه معدله استعد بارفاقها الكترونيا مع كافه بينات موكلته وطلباتها في الدعوي، كما اشار لتعذر المصالحه بين الطرفين، ثم استعد المدعي عليه وكاله بحصر دفوعه بعد تقديم المدعي وكاله ما لديه واستعد كذلك بتقديم جميع ما يسند الدفوع وكافه بيناته، وامهالا للطرفين قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المشار اليهما اعلاه، المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله ما استمهل من اجله بالمذكره المقدمه بالطلب رقم ٤٣٣٥٧٩٨٣٦ في ١٤٤٣/١١/١٥ه كما قدم المدعي عليه وكاله بعد ذلك مذكره بالطلب المقدم يوم الامس الموافق ١٤٤٣/١١/٢٧ه برقم ٤٣٣٧٣٥١٢٥ وتضمن الجواب علي الدعوي بما يتعلق بالشكل فيها، وعليه وبعد الاطلاع علي صك الحكم المؤيد من الاستيناف الصادر من المحكمه العامه المرفق بمذكره المدعي وكاله والمتضمن النص علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وبناء علي التعديل علي قرار وزير العدل رقم ٧٤١٤ في ١٤٤١/٠٦/٢٦ه بتعديل الفقره (ب) من الماده رقم (١/٧٨) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه لتكون بالنص التالي: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها ، طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب موضوعا فاستعد وطلب الامهال، ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ ه، وملخصها: من الناحيه الشكليه: تدعي المدعيه بان موكله انهي علاقته العماليه..، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان موكله ليس عامل لدي المدعيه وانما هو شريك مع المدعيه بنسبه (١٠%) ومما يؤكد هذه الشراكه الخطاب الصادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها والموجه لموكلي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، والذي نص في بدايه الخطاب (فبالاشاره الي عقد المحاصه.....)، وعليه يتبين بان موكله شريكا في الشركه المدعيه، ومما يؤكد هذه الشراكه اقرار المدعيه في خطابها كما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه...) وبما ان هذا الخطاب صادر وموقع منها فهو حجه عليها واقرار، كما ان لايحه دعوي المدعيه في نظام ناجز نصت علي انه (يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) الدوليه.....) وهذا اقرار اخر من المدعيه بالشراكه، مما يؤكد شراكه موكله اثبات محكمه الاستيناف للشركه حيث نص التسبيب علي ما يلي: (كما ان الخطاب الصادر من المدعي يثبت شركه المحاصه.....) وعليه يتبين لكم جليا ان موكله شريك الشركه المدعيه، يتبين جليا بان دعوي المدعيه غير صحيحه ومتناقضه والمقصود منها الاضرار بموكله ومما يؤكد ذلك ان لايحه دعوي المدعيه نصت في الفقره (ا) علي ان سبب المطالبه هي (وجود عهد مسجله علي المدعي عليه)، بينما في خطاب المطالبه الصادر من المدعيه لم يتم التطرق لوجود (عهد مسجله علي المدعي عليه)، ونما كان سبب المطالبه كما ورد في الخطاب المشار اليه اعلاه (١- استغلال المدعي عليه لمركزه الوظيفي بطريق غير مشروعه للحصول علي مكاسب شخصيه....... ٢- استغلال النفوذ الوظيفي والفساد الاداري من خلال الطلب من عملاينا التحويل الي حسابكم البنكي الخاص....)، كما ان لايحه دعوي المدعيه في نظام ناجز نصت علي انه (يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) الدوليه.....)، وعليه يتبين لكم تناقض المدعيه في مطالبتها حيث انها تاره تذكر ان سبب المطالبه وجود عهد مسجله علي المدعي عليه وتاره تذكر ان سبب المطالبه استغلال المركز الوظيفي والفساد الاداري وتاره تذكر بانه شريك في شركه (.....) وهذا التناقض كاف في رد الدعوي، ان الكشف المقدم من المدعيه غير صحيح حيث انه صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها، ولم تقدم كشف حساب بنكي يوضح تاريخ وسبب صرف هذه المبالغ لموكلي مما يتبين معه عدم مصداقيه المدعيه، وبناء علي ما تقدم نطلب الحكم برفض الدعوي لما تقدم من اسباب، ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ ه، وملخصها: وجود العلاقه العماليه: ١- انكر المدعي عليه العلاقه العماليه، وهو غير صحيح، حيث ان المدعي عليه كانت تربطه علاقه عماليه سابقه وبموجبها تقدم باستقاله ارسلها لاداره الشركه، كما استشهد خطاب موكلته الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه، الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، الذي نص علي عمله في الشركه خلال الفتره السابقه وانه استغل مركزه الوظيفي كمدير للشركه للحصول علي مبالغ لم يوافق عليها الشركاء وبالتالي اقرار المدعي عليه بخطاب المطالبه الماليه لا يمكن ان يفسر بانها شراكه بل هي محاسبه ومطالبه باعاده مبالغ تم الحصول عليها دون حق، ان المحكمه العامه اصدرت حكمها باثبات شراكه وهي غير مختصه في نظر اثبات ذلك، وورد في اسباب الحكم) بما ان المدعي عليه ابرز بينته علي قيام الشراكه.... علما بان المدعي عليه اقر في محاضر الجلسات انه لم يوقع اي شراكه بينه وبين موكلته لعدم موافقته علي شروطها وعليه لم يتم التقاء القبول مع الايجاب وبقي الحال علي ما كان عليه من علاقه عماليه صرفه، ولا عبره بالدلايل مقابل التصريح، والمحكمه بذلك حكمت في مساله تخرج عن نطاق اختصاصها القضايي كون دعاوي اثبات الشراكه من اختصاص المحاكم التجاريه، ويتضح من ذلك ان المراد من تسبيب هو للاحاله للمحاكم التجاريه فقط لوجود خلاف حول الشراكه وليس لاثباتها، وعليه وحيث ان المحكمه العامه لم تنظر بالتفصيل في البييات وتجاوزت الاقرارات الصادره من المدعي عليه، فانه لا يؤخذ من حكمها علي انه اثبات شراكه وانما في نطاق عدم الاختصاص النوعي فقط، عدم تطابق الايجاب والقبول ينفي وجود اتفاقيه شراكه، اما ما يخص اتفاقيه شركه المحاصه الوارد في خطاب المطالبه الماليه المذكور اعلاه، فان المدعي عليه انكر هذا العقد بتاريخ واقر بانه لم يتم توقيع اي عقد شراكه بينه وبين الشركه وذلك بموجب الخطاب الصادر منه ٢٠٢١/٠٧/٢١م، والذي نص فيه صراحه بانه لا يوجد اي عقد شراكه وانكر اي تواقيع او نسخ الماده للعقود، وعليه فهذا الخطاب ينفي وجود الشراكه بين اطراف الدعوي باقرار المدعي عليه، وذلك استنادا علي (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه... الخ) وكذلك الماده (٣٠) من ذات النظام، وبما ان الخطاب صادرا وموقع من المدعي عليه فهو حجه عليه واقرار منه، لم يشر ولم يذكر في لايحه الدعوي المفصله والمقدمه من قبلنا بطلب من القاضي من خلال الطلب رقم (٤٣٣٥٧٩٨٣٦) اي اقرار عن وجود الشراكه، حيث اننا انكرنا هذه الشراكه من خلال الدعوي السابقه المقامه من قبلنا في المحكمه العامه وخلال هذه الدعوي، وما تم ذكره في لايحه دعوانا ان المدعي دفع بوجود الشراكه المدعيه دون اي اسانيد او اتفاقيات واخذت المحكمه العامه بهذا الدفع كما تم توضيحه بعاليه، وهو ما اكد عليها المدعي عليه في خطابه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢١م، علي انه لم يتم توقيع اي عقد شراكه وان اي وجود لعقد اتفاقيه شراكه محاصه هو خالي من الصحه، لو سلمنا جدلا بان مسوده الاتفاقيه المؤرخه في ٢٠١٩/٠١/٠١م الغير موقعه مرفق هي السبب في اتخاذ المحكمه العامه حكمها بوجود شبهه شراكه، فانه وبالاطلاع علي بنود مسوده الاتفاقيه نجدها مجرد التزام بتقديم راتب شهري بمقدار (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا يوان صيني في حساب الموظف في الصين الشعبيه يعادل (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال تقريبا،ومقدار (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، راتب شهري في حساب الموظف في المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه الي حافز نقدي محدد بنسبه (١٠%) من صافي الارباح محدده للعامين ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م بحسب القوايم الماليه المدققه، وفي الفقره (٣) من البند رابعا من المسوده نص علي سقوط حق الشراكه عند تغيب المدعي عليه او الاهمال او الاداء لمده سوء تساوي او تزيد عن ثلاثه اشهر ميلاديه، او عند رغبه الطرف الثاني المدعي عليه الانسحاب من الشركه او من اداء المهام المنوطه به فعليه فان الوعد بالتملك ليس ملكيه خالصه ولم تتحقق شروط والتزامات استحقاق الملكيه في الشركه، كما انه وبالاستقاله والانسحاب فانه يسقط اي ادعاء او مطالبه باي نسبه في الشركه، اساس الدعوي هي محاسبه المدير السابق عن مديونيات وعهد تم الاستحواذ عليها دون حق، يحاول وكيل المدعي عليه تشتيت تركيز الدايره ناظره القضيه وذلك بتحوير الالفاظ والمسميات، ومحاوله التركيز علي جزء من لايحه الدعوي والمخاطبات وترك الجزء الاخر مما يثبت عدم وجود اجابات علي دعوي موكلتي مما يثبت صحتها في مواجهته، ويتضح في الخطاب المشار اليه من وكيل المدعي عليه ان موكلته اشارت الي ان الاموال التي استلمها المدعي عليه في حسابه الشخصي من حساب الشركه وبطلب منه وذلك بحكم طبيعه عمله الديها كمدير ولكنها سجلت عليه كدين في ذمته والتي تعتبر كعهده عليه ملزم بسدادها، وان عدم استخدامه لهذه الاموال لمصلحه الشركه واستغلال ثقه الشركه في المرونه لتحويل هذه الاموال الحسابه وطلبه من عملاء الشركه بالتحويل الحسابه الشخصي مما يعد علي عدم امانته و استغلاله للمركز الوظيفي للحصول علي مكاسب ماديه دون حق ودون علم وموافقه الشركاء، وعليه فلا عبره بما ذكره وكيل المدعي عليه فيما يخص المسميات لمطابقتها للوقايع، الكشف المالي المقدم لفضيلتكم صحيح وجميع البيانات الوارده فيه مستخرجه من كشوفات الحساب البنكيه وحوالات رسميه صادره من حسابات موكلته وتم تفنيدها برقم العمليه والحواله والتاريخ، ويمكن طلب كشف حسابات المدعي عليه لاثبات استلامه لها، سبب اقامه هذه الدعوي لدي المحاكم التجاريه هو لسبب ما راته المحاكم العامه بوجود شبهه شراكه بين الاطراف لم تتوفر فيها اي ركن من اركان التعاقد لعدم الاتفاق بين الاطراف وعدم تطابق الايجاب مع القبول، وان ملخص هذه الدعوي المنظوره امامكم هي الزام المدير السابق المدعي عليه برد جميع مبالغ العهد التي حولت علي حسابه ولم يتم استخدامها لصالح الشركه والبالغه سبعمايه واربعه وسبعون الفا وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ ه، وملخصها: لا تزال المدعيه تتمسك بوجود علاقه عماليه وتدفع بعدم وجود شراكه، ونؤكد للدايره بان هذه الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا، بالاضافه الي ما تدعيه المدعيه من تصفيه حقوق المدعي عليه فضلا ان هذا الدفع لا يستقيم مع وجود الخطابات والحوالات وعقد الشراكه والذي بموجبه ايدت محكمه الاستيناف حكم الدايره الابتداييه بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص، كما ايضا اثبتت محكمه الاستيناف وجود الشراكه ونصت علي ان (الخطاب الصادر من المدعي يثبت شراكه المحاصه وعدم القبول بشروط العقد لا يمنع قيام الشراكه)، ومما يؤكد لكم اصحاب الفضيله الشراكه فضلا عن وجود الحوالات خلال السنوات الماضيه دون اي اعتراض من المدعيه، الخطاب الصادر من المدعيه والذي نص علي وجود الشراكه وهو ما يعبر عن نيه ووجهه نظر المدعيه في وقت ارسال الخطاب وقبل نشوء الخلاف، وبالتالي يتضح وجود الشراكه بين الطرفين، وان الغرض من قيام هذه الدعوي، هو الخلاف الذي حصل لاحقا بين موكلي والشريك عبدالله العنزي والذي ادي الي قيام هذه الدعوي، دفعت المدعيه بان موكله اقر في محاضر الجلسات انه لم يوقع علي اي شراكه بينه وبين المدعيه، وهذا لا خلاف فيه ولا نزال نؤكد لكم اصحاب الفضيله بان موكلي لم يوقع اي عقد لوجود شروط غير موافق عليها وهذا سبب عدم توقيع العقد، ولكن الشراكه كانت مستمره بين الطرفين وبالتالي استمرار الشراكه كما هي قبل توقيع العقد واستمرارها حتي بدون توقيع العقد، وقد قام موكله بعقد عده اجتماعات مع الشريك عبدالله العنزي من اجل تعديل بنود العقد، ولكنه استمر في المماطله وبالتالي استمرت الشراكه كما كانت سابقا، ما تدفع به المدعيه بان لم يتم التقاء القبول مع الايجاب، نبين بان النظام لم يشترط التقاء الايجاب مع القبول كما في بعض العقود، وهذا ما يميز العلاقات التجاريه بين الاطراف حيث انها قايمه علي السرعه والمرونه ولا حاجه لاثبات كل شيء بعقد، ومما يؤكد ذلك نص الماده (٤٤) من نظام الشركات لعام ١٤٣٧ه حيث نصت علي انه يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات، وعليه يتبين ان النظام لم يشترط التقاء الايجاب مع القبول او وجود عقد مكتوب او غيره بكل جاءت بعباره عامه بكل طرق الاثبات، مما يؤكد بان العلاقه ليست عماليه كما تدعيه المدعيه ان عقد الشراكه الصادر والموقع من المدعيه كان بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م، ولم تقام هذه الدعوي الا بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، اي بعد ما يزيد علي ثلاث سنوات، وذلك بعد نشوء الخلاف بين الطرفين، فضلا عن ان عدم التوقيع لا يمنع من قيام الشراكه، وهذا ما اكد عليه حكم محكمه الاستيناف حيث نص علي ان (عدم القبول بشروط العقد لا يمنع قيام الشراكه)، مما يؤيد وجود الشراكه، خطاب المطالبه الصادر من المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، حيث اشار في بدايه الخطاب الي ما نصه (فبالاشاره الي عقد اتفاقيه شركه المحاصه المبرم معكم بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م، وعطفا علي قرار مجلس المديرين....) وبالتالي فخطاب المطالبه تطرق الي الشراكه والحوالات التي تم تحويلها، ولم يتطرق الي ما يحيل او يثبت وجود علاقه عماليه، بل اثبت الشراكه، وبالتالي فتناقض المدعيه، ووجود الخطابات التي تثبت الشراكه والحوالات التي تؤكد الشراكه كاف في اثبات الشراكه، فيما يتعلق باستناد المدعيه علي الخطاب الصادر من موكلي والمؤرخ في ٢٠٢١/٠٧/٢١م،الذي تري المدعيه بانه لا يمكن ان يفسر بانه شراكه، نبين للدايره الموقره ما يلي: الخطاب اشار اكثر من مره الي الشراكه حيث جاء في السطر الاول ما نص (فيما يخص الشراكه...)، وجاء في السطر الثاني من (ثانيا) ما نصه (نحمل الشريك عبدالله العنزي....) وعليه فان جميع هذه العبارات تفيد وجود الشراكه فكيف تري المدعيه بانه لا يمكن ان يفسر بانها شراكه، لخطاب ايضا اكد علي ارسال بعض الوسطاء للجلوس مع المدعيه وتصفيه الشركه، ولكن دون جدوي، وهذه كلها تؤكد الشراكه، ما ذكره موكله بانه لم يوقع اي عقد شراكه....، فهذا لا نزال نؤكد عليه وهو عدم التوقيع علي العقد لوجود شروط لا يوافق عليها المدعي، وبناء علي ما سبق فان جميع ما سبق وما اقرت به المدعيه في خطابتها تؤكد الشراكه ولا يوجد ما يثبت انه علاقه عماليه، وفي جلسه تاليه حضر المشار اليهما اعلاه المدعي وكاله منصور الجوير والمدعي عليه وكال(......)بالوكاله المجدده رقم (.....)، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله الطلب المقدم منه برقم ٤٤١٠٩٧٣٦٣٦، والمتضمن اكتفاؤه بما سبق، وبسؤال الطرفين الحاضرين مزيد اقوال وبينه قررا الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما دون بعاليه من طلب الزام المدعي عليه عمر سعود عبدالعزيز الزرم ان يدفع لموكلته المدعيه شركه(.....) مبلغا قدره سبعميه واربعه وسبعون الفا وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله مقابل استلامه لتلك المبالغ ابان ادارته للشركه المدعيه، اضافه لاتعاب المحاماه وفق ما اشار له المدعي وكاله بلايحته المعدله مبلغا قدره سبعه وسبعون الفا وخمسميه ريال، وحيث سبق ان صدر الحكم بين الطرفين من المحكمه العامه بالرياض، والمتضمن ان المحكمه المختصه نوعا بنظر النزاع في المحكمه التجاريه؛ فان هذه المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا الي الفقره ب- من الماده (٧٨) للايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المعدله بموجب قرار وزير العدل رقم ٧٤١٤ في ١٤٤١/٠٦/٢٦ه المتضمنه ما يلي: (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، وبالدخول لموضوع الدعوي فحيث اشار المدعي وكاله بان المدعي عليه وبعد استقالته من اعمال اداره الشركه المدعيه وجرد الحسابات تبين وجود عهد مسجله عليه مبلغا قدره سبعميه واربعه وسبعون الفا وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله وانه تمت مخاطبه المدعي عليه لاعاده المبلغ ولم يتم ذلك، وان المدعيه قدمت الدعوي بذلك لدي المحكمه العامه وبعد دفع المدعي عليه بوجود شراكه محاصه بينه والمدعيه حكم بعدم الاختصاص، وحيث اجمل المدعي عليه وكاله جوابه شكلا بعدم اللجوء للمصالحه وكذلك عدم اختصاص الدايره، وموضوعا بان موكله شريك محاص مع المدعيه بنسبه (١٠%)، واشارته لوجود تناقض من المدعيه في بيان سبب استحقاق المبلغ المدعي به، وان المدعيه قدمت كشفا بالمبالغ المدعي بها صادرا منها وليس كشفا بنكيا معتمدا، ثم استمر في دفوعه بما يتعلق بادله ثبوت شراكته محاصا للمدعيه وطلبه رد الدعوي لذلك، كما اشار لعده سوابق قضاييه اثبتت فيها الشراكه بين اطرافها بناء علي حوالات بنكيه بينهم، واما ما يتعلق باختصاص المحكمه فهي مختصه وفق التعديل الوزاري للماده (٧٨) للايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، واما ما يتعلق باللجوء للمصالحه فالمختص به هي الاداره المختصه بالمحكمه سيما وان الاعتراض عليه يكون لدي رييس المحكمه وفق ما اشار له نظام المحاكم التجاريه ولايحته، وقد استقرت احكام الدايره وفق ذلك بعد عده احكام استينافيه تخص القبول الشكلي للدعوي، وبتفحص دفوع المدعي عليه وكاله وجد انه لم ينكر استلام موكله الاموال محل المطالبه بل ذهب الي مناقشه موضوع استحقاق موكله لارباح من حيث كونه شريكا محاصا، بل ان بعض دفوعه يظهر فيها الاقرار الضمني بصحه استلام الاموال بما استدل به بان استلام الحوالات دليل علي وجود الشراكه وفق السوابق القضاييه المشار لها، والماده السادسه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه نصت علي ان الاقرار يكون صراحه ودلاله، وسكوت المدعي عليه في معرض الحاجه الي البيان بيان، وهو دلاله علي صحه استلام موكله تلك الحوالات، الامر الذي تستنتج معه الدايره تقوي دعوي المدعيه من حيث استلام المدعي عليه للاموال، ما تقضي بموجبه بالزامه باعاده تلك المبالغ، واما ما اشار له من وجود شركه محاصه وما تطرق له من ثبوت الشراكه بين الطرفين وما اشارت له محكمه الاستيناف في حكمها من وجود المحاصه فهو غير متعلق بمطالبه المدعيه؛ اذ مطالبه المدعيه مقابل استلامه تلك المبالغ دون سند نظامي لذلك ومجرد ثبوت شراكته -علي فرض ثبوتها- لا يعني قيامه بتحويل الاموال لحسابه ولامره دون تقرير ما يلزم بشان اطلاع الشركاء علي ارباح الشركه وتقرير ما يلزم نحوها من التوزيع او غيره وفق الاجراءات التي نظمتها مواد نظام الشركات، واما ما اشار له من ان كشف الحساب المقدم من المدعيه صادر منها فهو لم ينكر ما جاء فيه والدايره لم تعدها سندا مستقلا لحكمها، ولا ينال كذلك مما انتهت اليه الدايره ما ذكره من تناقض فيما اشارت له المدعيه من اسباب استحقاق لتلك المبالغ اذ ان معني ومؤدي تلك الاسباب واحد، كما ان الوقايع في دعوي المدعيه لم يشبها تناقض، واما مطالبه المدعيه الحكم لها باتعاب المحاماه مبلغا قدره سبعه وسبعون الفا وخمسميه ريال ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه واستحقاق المدعيه لمطالبتها؛ ظهر لها استحقاقها لاتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي، والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (......)بالهويه الوطنيه رقم (...)ان يدفع للمدعيه شركه(......) بالسجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (٧٧٤.٠٠٧.٣٥) سبعميه واربعه وسبعون الفا وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليه (.....) بالهويه الوطنيه رقم (...)ان يدفع للمدعيه شركه(......) بالسجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٥٩١٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: (......) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٧٤.٠٠٧.٣٥) سبعميه واربعه وسبعون الفا وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله؛ يمثل مبالغ حولت علي حسابه ولم يتم استخدامها لصالح الشركه، والزامه بدفع مبلغ وقدره (٧٧,٥٠٠) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال؛ يمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي (اولا: الزام المدعي عليه/ (.....)بالهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (.....) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧٤.٠٠٧.٣٥) سبعميه واربعه وسبعون الفا وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه/(.....) بالهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (.......) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، ورفض ما زاد علي ذلك)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم برفض الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه ٢٤ /١١ /١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه كما حضر المستانف ضده المدعي واستعد بتقديم مذكره ختاميه متضمنه حوالات بنكيه صادره من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها، واذا كان هناك حوالات من غير حساب المدعيه فتفرزها بكشف مستقل ونسخه من تلك الحوالات وبيان ما يثبت تملكها او علاقتها بهذه الحوالات خلال ثلاثه ايام من تاريخ اليوم كما استعد المستانف بالرد عليها خلال ثلاثه ايام التاليه بمذكره ختاميه وبناء عليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠٢ /١٢ /١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انه بناء علي ما تم ضبطه في الجلسه الماضيه قرر المستانف ضده وكاله ان ما قدمه المستانف لم يتضمن اي جديد وانما تضمن ما يؤكد صحه ما ذكرته موكلتي واكتفي بذلك، كما قرر المستانف اكتفاءه بما سبق تقديمه وبناء عليه اقفل باب المرافعه ورفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره للقضيه، قررت رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وتضيف الدايره بان المدعي عليه اقر في مذكرته المقدمه لهذه الدايره بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه باستلامه للمبلغ محل الدعوي، الا انه ادعي استلامه له كارباح مستحقه، وحيث ان دعوي الشراكه لم تثبت بعد، وقد ذكر المدعي عليه ان الحكم الابتدايي الصادر باثبات شراكته قد تم الغاؤه من محكمه الاستيناف لتصحيح الصفه، وعليه فان له الحق في المطالبه بما يدعيه من ارباح مستحقه حال ثبوت شراكته بحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٤٣٠٨٢٥٨٣٨ المؤرخ في ٠٦/١٠/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٣٢٥٩١٦، القاضي ب(اولا/ الزام المدعي عليه (....) بالهويه الوطنيه رقم (...)ان يدفع للمدعيه شركه(.....) بالسجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (٧٧٤.٠٠٧.٣٥) سبعميه واربعه وسبعون الفا وسبعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليه (.....) بالهويه الوطنيه رقم (...)ان يدفع للمدعيه شركه (.....) بالسجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، ورفض ما زاد علي ذلك)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.