moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٦٤٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت في ملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٧.٦٨٢ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها وبعد اعاده تشكيل الدايره، تبين حضور وكيله المدعيه – المثبت اسمها وصفتها في محضر الجلسه - بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها، سالت الدايره وكيله المدعيه هل اكتسب الحكم القطيعه لدي الدايره مصدره الحكم والتي انتهت فيها بحكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء للمصالحه، فذكرت بانه قد اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده ولم يتم الاعتراض علي الحكم محل السؤال، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٧.٦٨٢ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسه المرييه رغم ابلاغها بموعدها من خلال نظام ابشر بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد في ملف القضيه وارسال رابط الدخول لها، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه استنادا لما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه استندت علي صحه دعواها علي كشف الحساب والذي قد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه، وكذلك اتفاقيه طلب فتح حساب مصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض وموقعه ومختومه بختم المدعي عليها، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الواجب والمتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه، ولما كان الاصل الثابت هو عدم تسليم المبلغ المستحق اذ ان الاصل العدم، الامر الذي يجعل طلب المدعيه والحكم لها استنادا لما قدمت حري بالاجابه، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ((...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧.٦٨٢ريال) سبعه عشر الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .