moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449040765 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المتخصصه الدوليه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 05/ 05/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ابراج اناره لمده (13) شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (4،000) اربعه الاف ريال، بثمن اجمالي قدره (59،180.00) تسعه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده بكامل الاجره بتاريخ 26/ 04/ 1443ه. وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 02/ 02/ 1441ه الموافق 01/ 10/ 2019م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 05/ 05/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م حتي 25/ 04/ 1443ه الموافق 30/ 11/ 2021م. 2- اضرار التقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (59،180.00) تسعه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا، عن الفتره من تاريخ 05/ 05/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م حتي 25/ 04/ 1443ه الموافق 30/ 11/ 2021م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5،500.00) خمسه الاف وخمسمايه ريال. هذه دعواي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في فواتير وكشف حساب وطلب شراء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدره تسعه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا، عن الفتره من تاريخ 05/ 05/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م حتي 25/ 04/ 1443ه الموافق 30/ 11/ 2021م، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير وكشف الحساب وطلب الشراء؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. كما تقرر الدايره تحميل المدعي عليها اتعاب التقاضي بمبلغ (5500) ريال؛ تعويضا للمدعي عن الضرر الذي لحقه جراء تعسف المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المتخصصه الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (59.180) تسعه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره خمسه الاف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الترافع. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449040765 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المتخصصه الدوليه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (بتاريخ 05/ 05/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ابراج اناره لمده (13) شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (4،000) اربعه الاف ريال، بثمن اجمالي قدره (59،180.00) تسعه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده بكامل الاجره بتاريخ 26/ 04/ 1443ه. وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 02/ 02/ 1441ه الموافق 01/ 10/ 2019م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 05/ 05/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م حتي 25/ 04/ 1443ه الموافق 30/ 11/ 2021م. 2- اضرار التقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (59،180.00) تسعه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا، عن الفتره من تاريخ 05/ 05/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م حتي 25/ 04/ 1443ه الموافق 30/ 11/ 2021م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5،500.00) خمسه الاف وخمسمايه ريال)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المتخصصه الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (59.180) تسعه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره خمسه الاف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الترافع.، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 2 /3 /1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: مخالفه الحكم المستانف لاحكام النظام اذ خالف الحكم المستانف نص الفقره الاولي من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات التي قضت بان: " اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا "، ولم يثبت اعلانها بالدعوي من الاساس – فالمعمول به ذكر رقم مهمه التبليغ التي تبلغ بها المدعي عليه لاثبات تبلغه بالدعوي وكذلك نوع التبليغ ونتيجه التبليغ، وفي حال عدم حضورها وجب ان يتم تبليغها للمره الثانيه كطلب النظام، مما رتب علي ذلك اخلال بحق في الدفاع في الدعوي، وكان الافضل ان توجه الدايره بتاجيل الجلسه لعدم حضور المدعي عليها ويتم اعاده اعلانها بموعد الجلسه للمره الثانيه ضمانا لعدم وجود اي اخلال بحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها وتقديم اوجه دفاعها ودفوعها في الدعوي، ولو سلمنا جدلا بصحه مهمه التبليغ، ايضا القصور في تسبيب الحكم المستانف: المستانف علي الحكم المستانف اقتضابه في التسبيب حيث لم يبين الحكم المستانف نتيجه مهمه ابلاغ المدعي عليها بموعد حضور الجلسه، ولم يتحقق من وصول رابط الجلسه اليها، كذلك كان يتوجب ذكر رقم مهمه التبليغ وطريقه التبليغ – مبلغ لشخصه – ونتيجه التبليغ – تم التبليغ او لم يتم - كما هو متعارف عليه في مثل هذه الامور، بل لم يتم سؤال المدعيه عن وجود عقد بين الطرفين محدد فيه شروط ومده التعاقد وكافه التفاصيل، والبينه علي عدم سداد المدعي عليها للمبالغ المدعي بها ؛ بل ان دعوي المدعيه متناقضه حيث ذكر وكيلها في صحيفه دعواه ان بتاريخ ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱۹ م اتفاق طرفي الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ابراج (...)، ثم عاد وقرر ان المدعي عليها استلمت العين بتاريخ ۰۱ / ۱۰ / ۲۰۱۹ م والتناقض دليل الفساد، وعدم بيان ما سبق بعد قصورا في تسبيب الحكم المستانف يوجب نقض الحكم. بالاضافه الي مخالفه الحكم المستانف لتقريرات محكمه التمييز، ومخالفته لمبادي واصول التقاضي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 2-2-1444 القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المتخصصه الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (59.180) تسعه وخمسون الفا ومايه وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره خمسه الاف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الترافع. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.