moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٦٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وتركيب وذلك في تصنيع مطبخ لمقهي موكلي وتركيبه بما يتناسب مع الات المقهي وفتحتها، لمده (١٥) خمسه عشر يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣,٥٠٠.٢٥) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تاخير ومماطله في تنفيذ العمل المنجز مع احداث اخطاء فنيه جسيمه في اخذ المقاسات والتركيب دون التعديل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، مما تسبب ب(توظيف ٧ موظفين ومدير واستمرار صرف رواتبهم طوال تلك المده وعدم القدره علي افتتاح المقهي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي عليه تاخر في تنفيذ العمل المنجز لمده تتجاوز مده ١٥ يوم المتفق عليها مع احداث اخطاء فنيه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢١,٧٠٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه ريال، والخطا المتمثل في (تاخير ومماطله في تنفيذ العمل المنجز مع احداث اخطاء فنيه جسيمه في اخذ المقاسات والتركيب دون التعديل)، مما تسبب ب(تكبد موكلي تكاليف ايجار المقهي والكهرباء والانترنت لمده ٥ شهور دون القدره علي الافتتاح)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي عليه تاخر في تنفيذ العمل المنجز لمده تتجاوز مده ١٥ يوم المتفق عليها مع احداث اخطاء فنيه) ومقدار التعويض المطلوب (٥٣,٠٨٢.١٩) ثلاثه وخمسون الفا واثنان وثمانون ريال وتسعه عشر هلله، والخطا المتمثل في (تاخير ومماطله في تنفيذ العمل المنجز مع احداث اخطاء فنيه جسيمه في اخذ المقاسات والتركيب دون التعديل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، مما تسبب ب(عدم القدره علي افتتاح المقهي لكون المطبخ هو اساس العمل ولم يتم الاستفاده من ايام التاسيس وغيرها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي عليه تاخر في تنفيذ العمل المنجز لمده تتجاوز مده ١٥ يوم المتفق عليها مع احداث اخطاء فنيه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (خطا في تنفيذ العمل المنجز مع احداث اخطاء فنيه جسيمه وان تعديل خطاهم في الرخامه يكون بمبلغ٧٥٠)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م، مما تسبب ب(دفع مبلغ اضافي لسبب وخطا يعود للمدعي عليه بشكل كامل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (حيث ان المدعي عليه اخطا بتركيب الرخام وعدم قصها بالشكل الصحيح لتدخل بها الاسلاك والتوصيلات) ومقدار التعويض المطلوب (٧٥٠.٠٠) سبع ميه وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٥,٥٣٢.١٩) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وتسعه عشر هلله، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٩/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالته (...) ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعي علي لايحه الدعوي وقررت بان موكلتها تطلب التعويض عن ضرر التاخير والاخطاء الفنيه في اعمال المدعي عليها المتعاقده معها في تصنيع مطبخ للمقهي العايد لها وقرر وكيل المدعي عليها بان المدعيه تاخرت في دفع الدفع الثانيه عن الموعد المحدد ثلاثه اشهر وان العمل سليم وصحيح وان المدعيه تعاقدت مع موكلته علي تنفيذ عمل اخر وهو اضافه رخام بمبلغ ٧٥٠ ريال فعقبت وكيله المدعيه ان ذلك غير صحيح وان مبلغ ٧٥٠ ريال طلبته موكلتها من المدعي عليها لاصلاح عيب تصنيعي في الرخام الذي كان ان سبق ان وضع بالمقهي وطلبت المبلغ من اجل احضار رخام جديد وافهمت الدايره الطرفين حاجه الدعوي لخبير وطلبت وكيله المدعيه الامهال، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه وافقت علي ندب الخبير عن طريق تبادل المذكرات وتم ندب خبير عبر منصه خبره وصدر تقريره ولا زال في مهله اعتراض الاطراق وقررت وكيله المدعيه اعتراضها علي التقرير وسيتم ايداعه في منصه خبره خلال اسبوع ولم تتمكن الدايره من الاطلاع علي التقرير لخلل في المنصه، وفي جلسه هذا اليوم ١٣/٠٢/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المندوب عبر منصه خبره المؤرخ ٢٥/٦/٢٠٢٣ المتضمن (بان ممثل المدعيه رفض دخول ممثل المدعي عليها اثناء المعاينه للمحل وان المدعيه تاخرت في سداد الدفعه الثانيه نحو شهر ونصف فهي المتسببه بالتاخر وان ٧٥٠ ريال مقابل الرخام والرخام الجانبي وهو عمل اضافي خارج العقد وانه تم تركيب المطبخ في المقهي بطريقه جيده ومقبوله مع وجود ملاحظات وتكلفه اصلاح الملحوظات ٦٧٠٠ ريال والملحوظات هي عدم عمل الفتحات وتنسيقها في مواقعها مع التمديدات ووجود مفصلات تالفه وتعديل فتح الدولاب الي سحاب متحرك للدولاب المجاور للثلاجه لتسهيل عمليه الفتح وان اجمالي قيمه المطبخ ٤٧٠٠٠.٥ ريال) وقد اجاب الخبير علي اعتراضات المدعيه وقررت وكيله المدعيه بان موكلتها تذكر وجود ملحوظات لم يستكملها ولم يتعرض لها بالتقرير وقد ارفقتها ضمن مذكرتها في هذه اليوم ونظرا لاتاحه تقديم ما لدي الاطراف امام الخبير ابتداء قبل اصداره التقرير الابتدايي وكذلك اثناء مرحله الاعتراض علي التقرير وقد تم ذلك من خلال ما يتضح في منصه خبره فلا تقبلها ونظرا لصلاحيه الحكم في الدعوي، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الهندسيه, وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه عبر منصه خبره في نظام تقاضي وصدر تقريره المتضمن يان اجمالي قيمه اعمال المدعي عليها بمبلغ ٤٧٠٠٠.٥ ريال وان سبب التاخر عايد للمدعيه في تاخرها في سداد الدفعه الثانيه وانه يوجد عمل اضافي خارج العقد متعلق بالرخام الجانبي وانتهي الي ان الاعمال المنفذه تمت في المقهي بطريقه جيده ومقبوله مع وجود ملحوظات بينت في الوقايع وتكلفه اصلاح الملحوظات ٦٧٠٠ ريال، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمادتين ١١٠- ١٢١ من نظام الاثبات وادلتها الاجراييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع تكلفه اصلاح الملحوظات بمبلغ ٦٧٠٠ريال، وبالنسبه لاتعاب الخبير فان المدعيه باعتبارها الطرف الخاسر بناء علي التقرير وبالنظر لدعواها وطلبها واستنادا للماده ١٢٢ من نظام الاثبات فهي من تتحمل الاتعاب، وتنتهي الدايره الي رفض ما زاد عما قرره الخبير من طلب المدعيه كما لا تعول الدايره علي ما ذكرته بشان الاعتراض علي التقرير ذلك انه متاح عبر المنصه ولا علاقه للدايره به وقد اجاب الخبير علي اعتراضاتها. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٦٧٠٠ سته الاف وسبعمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.