moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2412 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/(...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2/6/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه االشرقيه، جاء فيها موكلته تعاقدت مع المدعي عليهما بصفتهما شركاء ومدراء بالدخول في شركه (...) للتجاره والمقاولات بنسبه (50%) بموجب الاتفاق المؤرخ في 22/9/1435ه، غير ان المدعي عليهما رفضوا منح المدعيه حقوقها كشريك مما بعث المخاوف تجاه ما قامت المدعيه بدفعه، فلم يعقد المدعي عليهما اي اجتماع لجمعيه الشركاء ولم يمكنوها من الاطلاع علي القوايم الماليه ولم تستلم ارباحها، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليهما تزويد المدعيه بالميزانيات المدققه منذ دخولها كشريك بتاريخ 22/9/1435ه وكذلك تقارير سير العمل والحركات الماليه ونسخه من جميع القرارات الصادره المتخذه في سبيل اداره الشركه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه يوم الاحد 8/7/1439ه حضر فيها المدعي عليه الثاني / (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه الاول، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحته المكون من ورقه واحده والتي لم يخرج مضمونها عما سبق وبعرضها علي المدعي عليه الثاني ابرز مذكره تضمنت ان المدعيه طلبت عده طلبات وما طلبته بامكانها الحصول عليه والاطلاع عليه، وهذا لا يعد جوابا علي دعوي المدعيه مع احتفاظه بالرد عليه في حينه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وامهل للرد عليها. وبجلسه يوم الاحد 29/7/1439ه مثل امام الدايره وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه الاول / (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/4/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، كما حضر المدعي عليه الثاني، ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت عدم صحه امكان موكلته من الحصول علي طلباتها وما ابرزه المدعي عليه الثاني اعتراه النقصان فلم يبرز كشف حساب مصرفي يوضح حركه اموال الشركه، وكذلك الجهاله فلم يفصح عن مصير الاموال التي استثمرها، وكذلك البطلان فما قدمه من قوايم ماليه لم تشترك المدعيه باعتمادها، ثم تمسك بطلباته زود المدعي عليه الثاني بنسخه منها وامهل للرد. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه في مواجهه المدعي عليه الاول فزود وكيله بنسخه من اللايحه وافهم بالرد عليها. وبجلسه يوم الاثنين 14/8/1439ه ابرز المدعي عليه الثاني مذكره تضمنت دفعه بشرط التحكيم كما دفع به وكيل المدعي عليه الاول، وامهل وكيل المدعيه للرد عليه. وبجلسه يوم الاحد 17/10/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليه الثاني ابرز مذكره قبل دفعه بشرط التحكيم تضمنت جوابه؛ وبالتالي سقوط شرط التحكيم وباطلاع وكيل المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني قررا الاكتفاء فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاحد 9/11/1439ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، وباعتراض المدعيه تم بعث اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها بالغاء حكم الدايره؛ تاسيسا علي ان الاتفاقيه المؤرخه في 22/5/1435ه انتهت بموجب البند (2) من الماده (12) من الاتفاقيه، وباحاله اوراق القضيه للدايره حددت يوم الاثنين 6/6/1440ه افهمت فيها الدايره وكيل المدعيه بحصر دعوي موكلته، فطلب الامهال لذلك، وبجلسه يوم الاحد 10/7/1440ه، حصر وكيل المدعيه طلباته في تعيين مراجع حسابات لاعداد القوايم الماليه عن اعمال الشركه منذ تاريخ بدايه الشراكه 20/7/2014م حتي 17/3/2019م، والزام المدعي عليهما بسداد المستحقات التي يثبتها المحاسب، وبعرض ذلك علي وكيلا المدعي عليهما طلبا الامهال لذلك، ثم افهمتهم الدايره بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره، وبتاريخ 19/7/1440ه اودع المدعي عليهما مذكره تضمنت ان طعن المدعيه في الميزانيات المقدمه جاء بلا دليل، والمدعيه لم تفصح عن حقيقه دعواها وما تريد ان تصل اليه، فما الجدوي من هذا الطلب، هل هو طلب التخارج او التصفيه، فان كانت ترمي من دعواها الي اثبات ضرر، فان كان هناك ضرر فسيقع علي جميع الشركاء، ولم تقدم بينه علي الضرر، كما انها طلبت ان تكون المراجعه من تاريخ 20/7/2014م وهو تاريخ اتفاقيه دخول شريك جديد، واستيناف المدعيه ذكرت انها منسوخه بقرار الشركاء المؤرخ في 23/3/2015م، وبتاريخ 26/7/1440ه اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليهما كانا غامضين في بيان وضع الشركه كما لم يصرفا اربحا ولم يصدرا تقارير تبرر عدم الصرف، وقد صدر قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات بادانه المدعي عليهما باربع مخالفات كل واحده كافيه في للعزل عن الاداره، وعند مطالبتهم بتقديم مستندات كامله توضح حال الشركه واموالها، امتنعوا وتجاهلوا ولم يقدموا اي ميزانيه او تقرير، واما زعم المدعي عليهما بقيامهم باعداد قوايم ماليه، فالنظام اشترط تعيين محاسب قانوني يقوم بالاداء من قبل جمعيه الشركاء في اجتماع اوجب النظام انعقاده كل سنه علي الاقل، والمدعيه لم تدع لاجتماع جمعيه الشركاء منذ دخولها كشريك حتي تاريخه، فطلب التعيين من قبل القضاء ثابت ومبرر، لا سيما وان المدعيه لن تتفق مع المدعي عليهما علي تعيين محاسب، فلا بد من تعيين محاسب من قبل المحكمه، وبتاريخ 4/8/1440ه اودع المدعي عليهما مذكره تضمنت ان المدعيه تعلم ان المحكمه غير مختصه بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للجنه الفصل في مخالفات نظام الشركات، بدليل تزامن الشكوي امام اللجنه مع هذه الدعوي، واتفاق مضمونهما، والقرار الصادر من اللجنه لم يطلع يعلم به المدعي عليهما ولم يتم تبليغهما به، والشكوي امام اللجنه تضمنت عدم عقد الجمعيه العامه للشركاء للسنوات 2014م – 2017م، وعدم تزويد الشريك بالقوايم الماليه عن السنوات 2015م حتي 2017م، عدم شهر قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه وقيده في السجل التجاري، وفي اول جلسه في هذه الدعوي سلم المدعي عليما صوره من المناقصات التي قاما المدعي عليهما بالمشاركه فيها وهي تمثل سير عمل الشركه، صوره من الميزانيات لعامي 2015م – 2016م، وصوره من خطاب الزكاه والدخل لاعتماد زكاه الاعوام 2012م، 2013م، 2014م، وصور لبعض فواتير مصاريف الشركه، وبتاريخ 11/8/1440ه اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان طلب المدعيه بالحكم لها بما يظهر من حقوق وفق تقرير المحاسب هو الحد الادني من حقوق اي شريك في اي شركه، وبجلسه يوم الاثنين 24/8/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن قرار لجنه الفصل في مخالفات نظام الشركات المؤرخ في 22/2/1440ه، هل اصبح نهاييا، فطلب الامهال لذلك، وبجلسه يوم الاحد 20/10/1440ه اجاب وكيل المدعيه بانه لا علم لديه هل تقدم المدعي عليهما باعتراض ام لا، وبعرض ذلك علي المدعي عليهما اجابا بانهما تقدما باعتراض علي القرار في الجلسه الماضيه، وبجلسه يوم الاثنين 26/11/1440ه رات الدايره تعيين محاسب قانوني لاعداد القوايم الماليه، فتم تاجيل نظر الدعوي لذلك، وبجلسه يوم الاحد 16/1/1441ه اصدرت الدايره قرارها بتعيين مكتب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للوقوف علي النزاع ومراجعه حسابات الشركه من عام 2015م حتي تاريخه، واعداد القوايم الماليه للشركه عن الاعوام 2017م – 2018م علي اتعاب قدرها (63.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين ويكون مده اعداد التقرير شهر ونصف من تاريخه، وبجلسه يوم الاحد 27/3/1441ه ابرز الخبير تقريره المبديي والذي تضمن: 1/ لم يتمكن من التحقق من صحه نتيجه النشاط للشركه عن الاعوام 2015م – 2018م؛ لعدم تقديم موازين مراجعه وكشوف الحسابات التفصيليه، مع توفير القيود اليوميه والمستندات المؤيده لتلك العمليات. 2/ حققت شركه (...) خساير عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2018م بمبلغ (54.990) ريال مقابل صافي ارباح عن السنه الماليه المنتهيه 31/12/2015م بمبلغ (20.631) ريال، لتكون اجمالي الخساير عن الاعوام 2015م حتي 2018م مبلغ (84.371) ريال. 3/ لم يقدم الطرفان موازين مراجعه معتمده مستخرجه من سجلات الشركه ونظامها المحاسبي وكذلك الحسابات التحليليه، للفتره من 2015م – 2018م، مما لم يتاكد معه الخبير من صحه القوايم الماليه المدققه للشركه عن اعوام 2015م – 2016م، وكذلك مراجعه المركز المالي عن السنوات 2017م – 2018م. 4/ لم يتاكد الخبير من صحه التسجيل المحاسبي لمعاملات الشركه؛ لعدم تقديم الشركه كشوف الحسابات والقيود اليوميه والمستندات المؤيده لها. 5/ لم يتاكد الخبير من صحه السياسات المحاسبيه التي تتبعها الشركه؛ وذلك لعدم تقديمها للمستندات والسجلات المحاسبيه، ولم يطلع علي الدوره الدفتريه والمستنديه الخاصه بالشركه. 6/ الخلاصه عدم كفايه المستندات المقدمه من الطرفين واللازمه لتنفيذ المهام الموكله للخبير، زود الاطرف بنسخه منه وامهلوا للرد عليه، وبجلسه يوم الاثنين 26/4/1441ه وافق المدعي عليهما علي ما جاء في التقرير في حين قدم وكيل المدعيه ملاحظاته علي التقرير تضمنت ان طلب المدعيه هو تعيين محاسب قانوني لفحص الشركه من تاريخ 20/7/2014م؛ وعليه فلا بد من تعديل قرار الندب ليكون مبتداه التاريخ المشار اليه، كما ظهرت ريبه في اموال الشركه فالمدعي عليهما ذكرا في اتفاقيه دخول الشركه ان موجودات الشركه بلغت في تاريخ التعاقد (519.000) ريال، والمدعيه دخلت بمبلغ (2.800.000) ريال، فتكون الموجودات بمبلغ (3.319.000) ريال في تاريخ 20/7/2014م، وقد تبخرت ما يزيد عن مبلغ (3.000.000) ريال بعد اقل من سته اشهر من بدايه الشراكه، دون تقديم مبرر لذلك، والتقرير خلص الي ان الطرفان لم يقدما المستندات الكافيه لاتمام المهام الموكله للخبير، والمدعيه اصلا لم تقدم هذه الدعوي الا لعدم التزام المدعي عليهما بمنحها حقوقها في الشراكه وعدم تمكينها من الاطلاع وعدم تزويدها بالوثايق، فضلا لانعدام الحوكمه والشفافيه، كما ان الماده (7) من العقد نصت علي اعفاء المدعيه من اي التزامات او ديون خلال فتره ملكيه الشركه وحتي تاريخ الاتفاقيه، والخبير لم يبحث ذلك، زود الخبير بنسخه منها وامهل لتقديم تقريره النهايي، وبجلسه يوم الاحد 1/6/1441ه ابرز الخبير تقريره النهايي الذي لم يخالف سابقه، ثم طلب وكيل المدعيه ادراج فتره المحاسبه من عام 2014م كون يوجد مبلغ (2.800.000) ريال اودع في حساب الشركه ولم يحدد الخبير مصيره، وبجلسه يوم الاثنين 30/6/1441ه سالت الدايره الخبير هل قام باعداد القوايم الماليه عن العالمين 2017م – 2018م ؟ وهل كانت بدايه الشراكه بتاريخ توقيع الاتفاقيه 20/7/2014م ام من قرار الشركاء في 23/3/2015م، فطلب الامهال لذلك، وباحاله القضيه للترافع الكتابي، ابرز الخبير جوابه بانه لم يتمكن من اعداد القوايم الماليه بسبب عدم حصوله علي البيانات اللازمه كما لم يتمكن من التاكد من صحه جميع البيانات الماليه عن الاعوام 2015م حتي 2018م، اما ما يتعلق ببدايه الشراكه فكانت من تاريخ 23/5/2015م وفقا لقرار الشركاء، وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كنت المدعيه تهدف من دعواها الي تعيين مراجع حسابات لاعداد القوايم الماليه عن اعمال الشركه منذ تاريخ بدايه الشراكه بتاريخ 20/7/2014م حتي 17/3/2019م، والزام المدعي عليهما بسداد المستحقات التي يثبتها المحاسب، والدايره بعد تاملها لاوراق ودفوع الطرفين ولما دار في جلستها رات حاجتها لتعيين محاسب قانوني، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ندبت/ مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للوقوف علي النزاع ومراجعه حسابات الشركه من عام 2015م حتي تاريخه، واعداد القوايم الماليه للشركه عن الاعوام 2017م – 2018م علي اتعاب قدرها (63.000) ريال دفعت مناصفه بين الطرفين، وقد ابرز الخبير تقريره النهايي والذي خلص فيه الي عدم كفايه المستندات المقدمه من الطرفين واللازمه لتنفيذ المهام الموكله له؛ وبالتالي لم يتمكن من مراجعه حسابات الشركه من عام 2015م، كما لم يتمكن من اعداد القوايم الماليه عن الاعوام 2017م – 2018م، والدايره بعد تاملها للتقرير ولما جاء في ملاحظات المدعيه، تبين لها ان الخبير اسند عدم قدرته علي تنفيذ ما اوكل له الي طرفي النزاع، بينما الثابت من قرار الشركاء المؤرخ في 23/3/2015م والذي دخلت بموجبه المدعيه كشريك في شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده)، ابقي في البند (خامسا) بقيه مواد عقد التاسيس علي حالها، وقد نصت الماده (11) من عقد التاسيس علي ان المتولي للاداره المدعي عليهما ومنحتهما كافه الصلاحيات اللازمه لاداره الشركه، كما منحتهما تعيين مراقبي الحسابات وكذلك الدعوه الي انعقاد جمعيه الشركاء، والثابت من اوراق القضيه وتقرير الخبير ان المدعي عليهما احجما عن ذلك، ولم يقدما المستندات الواجبه، وقد صدر قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات رقم (...) والمؤرخ في 22/2/1440ه بادانه المدعي عليهما بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات (ح،ي،ك،ن) من الماده (213) من نظام الشركات؛ وعليه فان الدايره تذهب الي ان تقديم المستندات المتعلقه باعمال المحاسب منوط بالمدعي عليهما وليس بالمدعيه؛ وبالتالي انعقاد المسؤوليه عليهما، واما ما يتعلق بالنزاع فان الدايره تذهب الي عدم قبول الدعوي؛ تاسيسا علي ان نظرها انما يتناول طلب المدعيه في الدعوي دون الحياد عنه، والخبير لم يتمكن من الوصول للنتيجه لما سبق بيانه، ولا يمكن الفصل في طلبات المدعيه علي الحاله الراهنه، الا انه هذا لا يهدر حق المدعيه في مسايله المدعي عليهما وبحث مدي مسؤوليتهما عن ذلك. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 291 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي طلب فيها تعيين مراجع حسابات لاعداد القوايم الماليه عن اعمال الشركه منذ تاريخ بدايه الشراكه 20/7/2014م حتي 17/3/2019م والزام المدعي عليهما بسداد المستحقات التي يثبتها المحاسب، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه طالبا نقض الحكم، واحتياطا فسخ العقد والزام المدعي عليهما بسداد كامل المبالغ المسدده من موكلته وقدرها (2.800.000) ريال. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها من الحكم بعدم قبول الدعوي مع الغاء الاسباب التي اوردتها الدايره ناظره القضيه وانما كان هذا القضاء تاسيسا علي كون وكيل المدعيه حصر طلباته في تعيين مراجع حسابات لاعداد القوايم الماليه عن اعمال الشركه منذ تاريخ بدايه الشراكه بتاريخ 20/07/2014م وحتي 17/03/2019م و الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي يثبتها المحاسب، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه و السبعون من نظام المرافعات الشرعيه ( الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها )، ولما كان من المقرر ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق اي شريك يؤثر علي الشراكه وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض بالاطلاع علي المستندات و الميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم تحرير المطالبه بما يتبين له، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160/ تج/ 12 لعام 1427ه و المؤيد من محكمه الاستيناف برقم 519/ت 7 لعام 1428ه و الحكم الابتدايي رقم 30/تج/10 لعام 1430ه و المؤيد من محكمه الاستيناف برقم 445/ت/7 لعام 1430ه اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقوقا – كما هو الحال في هذه الدعوي ان يبحث عنها ويتاكد من صحتها، ويحدد مقدارها ثم يرفع الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر بين، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه، لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق و المستندات و الميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير و الحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات وهي الامر التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع علي مستندات و اوراق الشركه وبالتالي تمكنه من تحديد مطالبته وتحريرها وفق ما يطلع عليه و بامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 28/1/1442ه و القاضي بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز