moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 5845 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته: ان المدعي عليها قدمت لموكله بطلب فتح حساب بيع بالاجل لمواد غذاييه , وقد تبقي في ذمت المدعي عليها مبلغ 44,166 ريال ويطلب الحكم بالازام المدعي عليها باداء المبلغ اضافه لمبلغ 10000 ريال كاتعاب محاماه , وبطلب الجواب لموكل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وتم تزويده بها , وباطلاعه عليها اجاب قايلا بصحه اتفاقيه فتح الحساب بالاجل الا انه لم تتم توريد اي بضاعه من قبل المدعي , وباطلاعه علي فواتير استلام البضايع فاجاب بانه لا يعلم عنها شييا وان التوقيع لا يخصه ولا يخص الشخص المفوض باستلام البضايع كما ورد في الاتفاقيه, فعقب وكيل المدعي بان موكله قد سلم البضايع للمدعي بمرالكز المدعي عليها وتم استلامها من قبل عماله المؤسسه , مبينا بعد سؤاله بان المدعي عليها لم تسدد اي مبلغ في ذمتها , ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم مايثبت تسليم البضايع للمدعي عليها واستلامها من قبل الشخص المفوض فعقب بان ليس لموكله سوي ما قدم , ثم افهمت الدايره بان ليس له سوي يمين المدعي عليها علي نفي استلام البضايع وعدم استحفاق المدعي اي مبلاغ في ذمتها , فعقب بانه يطلب مهله للرجوع لموكله، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم طلبت وكيله المدعي يمين المدعي عليها علي نفي استلام البضايع محل الدعوي، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالحضور باداء اليمين. (الاسباب) ولما كان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قد قضي بان : ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) ، وبما ان المدعي عليها قد نكلت عن جلسات المرافعه بعد ان تم تبليغها بالحضور للمرافعه ثم بالحضور لاداء اليمين النافيه للدعوي، وبما ان ذلك يعد تبليغا لشخصها استنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، ولما كان نكول المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين بعد توجيهها اليه يعتبر بمجرده طريقا صحيحا من طرق الحكم كما قرره الساده الفقهاء ، قال ابن القيم رحمه ﷲ 1/13 : ((وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره ، التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين ، فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره ، داله علي صدق المدعي ، فقدمت علي اصل براءه الذمه)) ، لذا فان الدايره تنتهي بعد هذا كله الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها ، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه ، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: ((ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر ، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه ، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط)) وكذلك نظام المحاكم التجاريه في ماده الثلاثين والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بضمان ما تكبدته من اتعاب المحاماه نتيجه اقامه هذه الدعوي وعدم سدادها لمبلغ المطالبه ، وبما انه من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليها لها في حقه ، وقد نص شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه -رحمه ﷲ- علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه ، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه ، لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب ، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها ؛ نظرا لكون الترافع جري امامها ، ولاطلاعها علي اوراق ومستندات القضيه ؛ فانها وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعي مبلغا وقدره (10000) ريال نظير ما تحمله من اتعاب وجهد حال اقامه هذه الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها به بالاضافه الي مبلغ المطالبه المستحق للمدعيه وفق ما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه : (...) صاحبه (...) لصاحبها (...) رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه : (...)، مبلغا قدره (44.166)ريال بالاضافه الي مبلغ (10.000) عن اتعاب التقاضي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1505 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحادي عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 44,166 مقابل فتح حساب بيع بالاجل لمواد غذاييه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 19/07/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه و علي الاعتراض المقدم عليه ، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 25 / 04 / 1442ه في القضيه رقم 5845 لعام 1440ه القاضي : بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه : (...) صاحبه (...) لصاحبها (...) رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (44.166) ريال بالاضافه الي مبلغ (10.000) عن اتعاب التقاضي.