tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Zi 189958 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2024-189958
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-189958-2023)

في الدعوي المقامه

من المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف / المستانف ضده
المستانف / المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الاربعاء 2024/05/22م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/03/20م، من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والاستيناف المقدم من / ....
هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وترخيص المحاماه رقم (...) بتاريخ
2023/03/21م، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2023-ITR
(306) الصادر في الدعوي رقم (ZI-41985-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2018م، في الدعوي المقامه من
المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

-1- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الربط الزكوي والضريبي).
2 رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ( غرامه عدم تقديم اقرار).
3 تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان المكلف
يطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه
استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف الهييه بشان بند ( غرامه التاخير، توضح الهييه بان الهييه قامت بفرض غرامه
التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت
علي : (اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده ، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه الغير مسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد
الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد)، وكذلك استنادا للماده (68)
فقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من
الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره :- ب- التاخير في تسديد الضريبه
المستحقه بموجب ربط المصلحه)، والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الاقرار وليس من تاريخ الربط او تاريخ صدور قرار
نهايي بالدعوي. وبالاطلاع علي الحيثيات التي استندت عليها الدايره مصدره القرار محل الاستيناف يتبين انها بنت قرارها علي ان
غرامه التاخير تحتسب من تاريخ اشعار المدعيه بخطاب التعديل، وبالاضافه الي ما قدمته الهييه لدي الدايره الابتداييه فانها تستانف
هذا القرار اذ انها لا تتفق مع ما انتهي اليه القرار محل الاستيناف وذلك وفق التفصيل الاتي: فيما يتعلق بتسبيب الدايره المتضمن
احتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المدعيه بخطاب التعديل فتجيب الهييه علي ذلك بان الاخذ بالتسبيب الذي ذكرته الدايره من
شانه حث المكلفين علي عدم الالتزام بسداد الضرايب والغرامات في وقتها والاعتراض عليها امام الهييه والتظلم عليها امام اللجان
الابتداييه والاستينافيه حتي وان كانوا علي يقين ان هذه الضرايب والغرامات مستحقه عليهم ولا خلاف عليها، وذلك سعيا لتاخير
دفعها الي ابعد امد ممكن والاستفاده من هذه المبالغ واستثمارها ونحو ذلك، لذا تؤكد الهييه ان موعد بدايه احتساب غرامه التاخير
هو من تاريخ استحقاق الضريبه وهو الموعد النظامي لتقديم الاقرار لا سيما ان الضرايب ليست بدين مطلوب، فهي دين محمول
للدوله يقع علي عاتق المكلف يجب ان يؤديه من تلقاء نفسه حتي وان لم تتم مطالبته به وذلك بناء علي الفقره (ا) من الماده (77)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه " علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد
بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المعجله، وتحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"؛ وقد بينت القفره (3) من الماده (67) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه المقصد من "الضريبه غير المسدده"
حيث نصت علي "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب
احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين
من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد"، ولا
ينال من ذلك ما اثارته الدايره في معرض قرارها من ان تاريخ الاحتساب هو من تاريخ اشعار المدعيه بخطاب التعديل لكون البنود

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-189958
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-189958-2023)

لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه حيث ان ذلك ليس له ما يسنده نظاما، والقول بذلك يعطل تطبيق النظام واللايحه، كما ان الدايره
ايدت الهييه في هذه البنود والتي تؤكد علي صحه فرض هذه الغرامات ذلك يستدعي عدم ايقاع العقوبات في حال الخلاف حتي صدور
قرار من اللجان وهو ما لا يستقيم مع النصوص النظاميه الامره الوارده في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وهذا ما يؤيده
القرار الصادر برقم (IRF-2020-34) وبما ان قرار الهييه بتعديل اقرار المدعيه كان بموجب احكام النظام ومتوافق معه فان بدايه
احتساب غرامه التاخير يكون من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار، لذا تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره القاضي بتعديل قرار
الهييه فيما يتعلق بغرامه التاخير، حيث سبق ان تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (1890) لعام 1439ه، وكذلك بحكم
الدايره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض في القضيه رقم (...) لعام 1439ه الصادر بشانها حكم الدايره الاداريه
التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض في القضيه رقم (...) لعام 1438ه، وعليه تطالب الهييه بقبول استينافها ونقض قرار
دايره الفصل في البند محل استينافها.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2024/05/22م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء
في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه
من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز
القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون
معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وبخصوص استيناف الهييه بشان بند غرامه التاخير، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده
في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه
(%1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات
المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في
تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه المداد
بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحليه
والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار
والسداد". وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من
تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي
تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما
يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف، الامر
الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل ورفض استيناف المكلف بشان هذا البند.

وبخصوص استيناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون
اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد
فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل
الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ
تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه
الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره
الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه بشان بقيه البنود محل الدعوي محمولا
علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-189958
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-189958-ZI)

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (306-2023-ITR)
الصادر في الدعوي رقم (2021-41985-ZI) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2018م.

ثانيا: وفي الموضوع:
-1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه دخل الشركات لعام 2018م).
-2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( غرامه عدم تقديم الاقرار).
-3- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل ورفض استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

عضو
الدكتور / ...

عضو
الاستاذ / ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa