moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 16239 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي يختصم فيها المدعي عليه. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 4/12/1440ه وفي سبيل نظرها حددت الدايره جلسه الاحد 24/12/1440ه حضر المدعي وكاله (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي (...) المدير الاقليمي لبنك (...) ابرم عده عقود مع التجار موضوعها عقود تسويق مقابل نسبه 10% للمدعي علي ان يتعهد المدعي بتوفير جميع ما يطلبه التجار من اجراءات عمليه واجراءات بنكيه تحت مسؤوليه التجار، كما يتعهد التجار بمتابعه العمل وسيره بحسب الانظمه والقوانين العمول بها، كما يلتزم التجار التزاما كاملا في توصيل وتحويل امانات العملاء دون تاخير، كما يلتزم التجار بمتابعه الحسابات، وايضاحها اول باول، وحيث يرغب التجار ببيع السلع والخدمات داخل المملكه بناء علي ذلك ابرام عقد بتاريخ 2/12/2018م بين بنك (...) "(...)" ومؤسسه (...) للتجاره، وتم الاتفاق علي ان يقوم الطرف الاول ببيع السلع الي العملاء داخل المملكه وتوصيلها الي مقر العميل، وان تقوم مؤسسه (...) (المدعي عليها) باستلام المبالغ من العملاء حيث انها وسيط تاخذ نسبه 5% من مجموع المبالغ الذي يتم تحويلها من قبل العملاء، ومن ثم تقوم بتحويل باقي المبالغ علي حساب المدعي، والذي يقوم بدوره باخذ نسبه (5%) ويتم تحويل باقي المبالغ الي التجار، وحيث قام العملاء باستلام السلع وتحويل المبالغ علي الحسابات التابعه للمدعي عليها، وذكر المدعي وكاله انه عند استلام المدعي عليه للمبالغ حجز عليها، ورفض تحويلها، حيث بلغ اجمالي المبالغ (1,185,172) ريالا، وبسبب التزام المدعي امام البنك والتجار فهو ملتزم بعقد مع التجار فقام بتسديد جميع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها بموجب المخالصه الماليه المؤرخه في 11/3/2019م بين كل من بنك (...) والمدعي (...) وبموجب كشف الحساب العايد للمدعي والذي يوضح تسديد قيمه المبلغ المستحق علي المدعي عليها بناء علي ذلك قام المدعي بمطالبه المدعي عليها بالسداد بشكل ودي الا ان المدعي عليها لم تستجب، الامر الذي دعاه الي رفع الدعوي الماثله امام الدايره، وختم مذكرته بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (1,185,172) ريالا، وبجلسه الاربعاء 2/3/1441ه قدم المدعي عليه وكاله (...) مذكره طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليه. وبجلسه الاحد 22/6/1441ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، واكد المدعي وكاله علي طلبه الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي قام المدعي بسدادها للبنك الذي ابرم مع المدعي عليها نيابه عن المدعي عليها، فسالته الدايره هل يوجد عقد بينه وبين المدعي عليها فذكر انه لا يوجد عقد بين المدعي والمدعي عليه. (الاسباب) وتاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وحيث ان المدعي قد طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (1,185,172) ريالا تمثل المبالغ الماليه التي دفعها عنه لبنك (...)"(...)". بينما المدعي عليه وكاله ينكر صحه الدعوي، ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه؛ لان من شروط الدعوي المسلم به شرط الصفه، والدعوي هنا مقامه من غير ذي صفه حيث لا توجد اي علاقه تعاقديه تربط المدعي عليه بالمدعي، ولم يبرم المدعي عليه مع المدعي اي عقد. وحيث انه باطلاع الدايره علي لايحه الدعوي، والمذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي، ومحاضر الضبط، ظهر لها ما يلي: اولا: ان عقد التسويق مبرم بين بنك (...) " (...)، وبين المدعي عليه، وصفه المدعي في هو مدير لبنك (...) " (...). ثانيا: ان المدعي لم يقدم اي خطاب صريح من بنك (...) " (...) يفيد بتفويض المدعي باقامه الدعوي نيابه عنه. وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء انه لا بد لسماع الدعوي ان ترفع من ذي صفه علي ذي صفه، ليكون رافع الدعوي يطالب بحق يخصه اصاله او وكاله، كما ان المدعي عليه يدافع عن حقه اصاله او وكاله، لان توفر شرط الصفه في طرفي الدعوي شرط اساس في قبول الدعوي، فمتي تخلف ذلك الشرط تعين الحكم بعدم قبول الدعوي. وحيث انه باطلاع الدايره علي بينه المدعي علي الدعوي فانها تنحصر في عقد المسمي ب "اتفاق رسمي مشاركه" وانه بالاطلاع علي العقد توصلت الي انها غير موصله لاثبات صفته في الدعوي لان العقد ابرم بين كل من بنك (...) " (...)، وبين المدعي عليه، كما لم يقدم المدعي اي خطاب بنك (...) " (...) يفوضه باقامه الدعوي بدلا عنه. وحيث ان بينات المدعي ليست كافيه في اثبات صفته في الدعوي، وحيث ثبت للدايره انتفاء الصفه في حق المدعي لانه ليس طرفا مباشرا في العقد محل النزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعي، ولا ينال من ذلك دعوي المدعي ان البنك اصبح يطالبه بالمبلغ المدعي به، فان هذا لا يغير المراكز الشرعيه والقانونيه لاطراف الدعوي، واما ذكره بان التعامل خرج من مسؤوليه البنك الي مسؤوليته الشخصيه اقوال مرسله، لا دليل عليها وهذا لا يمنع البنك مستقبلا من اقامه دعوي جديده ضده المدعي عليه، وهذا لا يحسم النزاع بالكليه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير عضو بكر بن خلف العنزي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد