تعديل رسوم التصديقات على الشهادات والمحررات والأوراق بالغرف التجارية الصناعية بالمملكة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
ncar · executive_regulation · processed · 3 chunks
date_gregorian=1992-05-08 date_hijri=1412-10-19 document_type=executive_regulation entity=document_number:1051 entity=document_number:م/6 entity=keyword:غرف entity=keyword:غرفة entity=keyword:تجارية entity=keyword:تجارة entity=keyword:صناعية entity=keyword:صناعة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة العامة للتجارة الخارجية entity=agency:هيئة تنمية الصادرات السعودية entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:مجلس التجارة الإلكترونية entity=agency:مركز الامتيازات التجارية entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل رسوم التصديقات على الشهادات والمحررات والأوراق بالغرف التجارية الصناعية بالمملكة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ ، نشر ونفاذ القرار . language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الضخه: ١٥
التاريخ ١١١١٦
الموات ١٨ ا ١٩٩٩
الجريده ٢٠١٥ المرت
الصده : ٢٤٤
قسراز وزاری رقم (١٠٥١) وتاريخ ١٩/١٠
بتعديل رسوم التصديقات علي الشهادات والمحرات
والاوراق بالغرف التجاريه الصناعيه بالمملكه
ان وزير التجساره ب، بنا له من صلاحيات وبعد
الاطلاع علي نظام اختصاصات وزاره التجاره الصادر بقرار
جنس الوزراء رقم ٦٦ و تاريخ ١٣٧٤/٤
وعل نظام الغرف التجاريه والصناعيه الصادر
بالرسوم الملكي رقم م/٦ و تاريخ ١٤٠٠٥/٤/٣ ه و لايحت
التنفيذه الصادره بالقرار الوزراي رقم ١٨٧١ و تاريخ
1401/5/22
وبعد، المفاهمه مع معال وزير الصناعه والكهراء وبناء
عل مقتضيات المصليحه العامه
يقسر مابي
مساهه (1) يستبدل النص التالي بنص الماده (14) من
اللاتحه التنفيذيه لنظام الغرف التجاريه والصناعيه المشار اليها
جصل رسسم قدر عشرون ريالا علي الاصدار او
التصديق الواحد للشهادات والمحررات والاوراق.
ماده (٢) يعمل بها القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ
لن يلزم لتنفيذه
وزير التجاره
سبيمان السليم