moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٦٤٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) شركه (...) للتطوير العقاري والتجاري المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيان الموضح بياناتهما اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان موكلاه يتقدما بصفتهما شريك في مؤسسه (...) التجاريه وهي شركه سعوديه محاصه، عنوانها (جده)، ورقم سجلها التجاري (...)، وقد اتفقا مع المدعي عليها ان يكونا شريكين بها براس مال قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال، بنسبه قدرها (١٠٠%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٢ ه الموافق ١٥/١٢/٢٠١٠ م، وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه لهما منها ما قيمته (١,٣٤١,٥٩٩) مليون وثلاثمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٢ ه الموافق ١٥/١٢/٢٠١٠ م، وحتي تاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤١ ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩ م بموجب كشف حساب مقدم من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن توزيعها بسبب لا يعلماه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليمهما ارباحهما. وقدم سندا لطلبه كشف حساب. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي في مذكره تضمنت الاتي: دفع شكلي بوجود اتفاق تحكيم، نلفت نظر فضيلتكم الي الماده (١٧) من العقد المبرم بين الاطراف والتي نصت صراحه علي ان وسيله حل النزاعات التي قد تنشا بين الاطراف تكون بواسطه التحكيم؛ لذا فان نظر هذا النزاع يكون مناطا لهييه تحكيم وفق المتفق عليه بالعقد. واذ نشير الي احكام الفقره (١) من الماده (١١) من نظام التحكيم التي اوجبت عدم جواز نظر اي دعوي تتعلق بنزاع اشتمل علي اتفاق تحكيم متي ما دفع به المدعي عليه. وقدم سندا لجوابه ودفوعه عقد شراكه محاصه، مؤرخ في ٠٩/٠١/١٤٣٢ ه الموافق ١٥/١٢/٢٠١٠ م، مبرم بين مؤسسه (...) التجاريه، و(...)، وشركه (...)، و(...)، و(...)، و(...)، المتضمن في الماده السابعه عشر انه في حاله تعذر الوصول لحل يحل النزاع يحال النزاع الي هييه تحكيم في مدينه جده. مذيل بتوقيع جميع الاطراف. وطالب في جوابه بالحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لوجود اتفاق تحكيم صريح بين اطراف العقد. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ ه، وفيها حضر المدعيان وكاله، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه احال علي صحيفه الدعوي والطلبات والاسانيد الوارده فيها، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره الدفاع الاولي التي تقدم بها وكيل المدعي عليها، والعقد الذي تقدم به وكيل المدعيان في دعواه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيان طلباته في الزام المدعي عليها بتسليمهما ارباحهما. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص التحكيم. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ونظرا لكون المدعي عليه وكاله دفع بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوي، ولما نصت عليه الماده (١١) من نظام التحكيم والتي نصت علي: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، ولان الاختصاص الولايي من المسايل الجوهريه التي لا يجوز مخالفتها؛ لكونها من النظام العام، كما انه باطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمقدم من وكيل المدعيان وجدت انه تضمن في مادته السابعه عشر انه في حاله تعذر الوصول لحل يحل النزاع يحال النزاع الي هييه تحكيم في مدينه جده، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.