tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 425

gstc_gov_sa · decision · processed · 77 chunks

date_gregorian=2003-01-25 date_hijri=1423-11-22 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

| القرار رقم (VJ-2020-425) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (4719-2019-V) |

## المفاتيح :
تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - ضريبه قيمه مضافه 
الاصل في القرار الصحه والسلامه - ما بني علي باطل فهو باطل.

## الملخص:
تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر يناير من
عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - اسس المدعي اعتراضه
علي ان الهييه فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع مصالحها دون مراعاه
للحقيقه والواقع ولم تكتف بذلك بل نسب الخطا في الاقرار الضريبي للمدعي -
اجابت الهييه : ان ما ذكرته المدعيه بان اتفاقيه الاحلال مع شركه ... مستمره فهذا
غير صحيح وفق احكام الاتفاقيه، وثبت ان العقد الاصلي المبرم في عام ٢٠٠٥م
قد انقضي وحل محله العقد الناشي في عام ٢٠١٦م مع شركه ... وبذلك تصبح
التوريدات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه -
ثبت للدايره: صحه اجراءات المدعي عليها؛ وان المدعيه لم تنكر ذلك في ردها علي
المذكره الجوابيه للمدعي عليها وانما اوضح بانها تتعلق بالضرايب الموجوده في
المملكه وقت ابرام العقد - واما ما يتعلق بعقد شركه ... ."...»، بناء علي الوقايع
العقديه يكون العقد الاصلي المبرم في عام ٢٠٠٥م قد انقضي وحل محله العقد
الناشي في عام ٢٠١٦م وبذلك تصبح التوريدات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه
الاساسيه لضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك : رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (١٠)، و(١/٢٦)، و(٤٢)، و (٤٣) ، و (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢)، و(١/٥٩) و (٢/٦٢/ا-ب)، و(٦٤/ا)، و(٣/٧٩/ ا ، ب ، ج ) من اللايحه التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
لضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (٢٠) من العقد المبرم مع شركه (...) .(«...»): شركه ..... والشركه ...
- المبدا رقم (١٧٢٦) القضاء ولايه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف
الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م
ق. د) (٥/٦٩٢) وتاريخ : ٢٢ / ١١ / ١٤٢٣ ه، المبدا رقم ( ١٧٨٠) ما بني علي باطل
فهو باطل، المحكمه العليا (ك. ع) (٣/٣/١٩ ) وتاريخ : ٠۷ / ١١ / ١٤٣٥ ه
- الدليل الارشادي الصادر من الهييه فقره ٤/١ صفحه ٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٤٧۱۹-٢٠١٩-٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه
رقم (.....) بصفته رييس مجلس الاداره للمدعيه (شركه ......). سجل تجاري رقم (.....).
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م
وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه
ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي
المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفوع الموضوعيه: (ا) ما يخص
اعتراض المدعي علي بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه : قام المدعي باخضاع
توريدات للنسبه الصفريه في اقرار شهر يناير لعام ٢٠١٨م ، و بعد مراجعه الاقرار
من قبل الهييه قامت باعتبار تلك التوريدات خاضعه للنسبه الاساسيه و اعتبارها
مشتمله علي الضريبه وذلك بسبب توقع الضريبه في العقد المبرم بين المدعي و
العميل ، حيث ان العقد المبرم مع شركه ... ... (...) قد توقع الضريبه ( مرفق 1 ) وبما
ان لفظ الضرايب الوارد في العقد المشار لها اعلاه ، اتي عاما والعام يبقي علي
عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه
القيمه المضافه؛ الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا،
وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لتخلف الركن الرييسي لذلك وهو
عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). ب) ما يخص اعتراض المدعي علي
عقوبه الخطا في الاقرار نظرا لكون المدعي تقدم باقرار خاطي ونتج عنه خطا
في احتساب الضريبه اقل من المستحق، فان قرار العقوبه جاء متوافقا مع احكام
الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه. (ت) ما يخص اعتراض المدعي علي

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عقوبه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي الخاص بشهر يناير لعام ٢٠١٨م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٦م وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».

ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.» وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «اولا: الدفوع الموضوعيه : ا. في فبراير ٢٠١٩م، فرضت الهييه العامه للزكاه والدخل ( «الهييه») تقييما اجماليا اضافيا قدره ۳۱,۹۷۱,۱٥ ريال سعودي فيما يتعلق بالاقرار الضريبي لشهر يناير لعام ٢٠١٨ لشركه ... .(المشار اليها فيما يلي باسم «الشركه» او «المستانف»). وان المبالغ المفروضه في التقييم هي كما يلي.

* التزامات اضافيه لضريبيه القيمه المضافه: (١٩,٣٧٦,٩٧) ريال سعودي.
* غرامه الخطا في الاقرار الضريبي : (٩٦٨) ريال سعودي.
* غرامه السداد المتاخر: (١١,٦٢٦,١٨) ريال سعودي

ب. فرضت الهييه التقييم اعلاه علي التوريدات التي قدمتها الشركه بموجب العقد المبرم مع شركه ... . «...» بسبب اعتقاد الهييه ادراج بنود / احكام ضريبيه في العقد المذكوره علي الرغم من ان العقد المبرم لا يحتوي علي اي ذكر للضريبه وقد استندت الهييه بالخطا للعقد الخاص بشركه ال... .. وهي شركه لها كيان منفصل عن شركه ... ولكل منهما سجل تجاري و ضريبي منفصل كما ان لكل عقد شروط و التزامات مختلفه و يصدر لكلا منهما فواتير تخص كل عقد علي حده، وان الفواتير المصدره في شهر يناير ۲۰۱۸ موضوع الدعوي تخص عقد شركه ... . طبقت الشركه النسبه الصفريه لضريبه القيمه المضافه علي التوريدات المقدمه لشركه ... . علي اساس انها قد امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (۷۹) (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه.

تاريخ العقد - تم ابرام العقد في ٧ مايو ٢٠١٣ (التنازل عن الحقوق في استيجار الارض ونتيجه لذلك، فهي تلبي متطلبات الماده (٧٩) (۳) (ا) التي تقضي بضروره ابرام العقد قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷. لم تكن هناك تعديلات او تجديدات قبل ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

اهليه العميل لخصم ضريبه المدخلات - العميل شركه .بموجب العقد هو شخص مسجل في ضريبه القيمه المضافه ويحق له خصم ضريبه المدخلات المتكبده كامله فيما يتعلق بالتوريدات المقدمه اليه بموجب العقد المذكور، وبالتالي، فانه يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في الماده (۷۹) (۳) (ب).

شهاده العميل - اصدر العميل شهاده علي النحو المطلوب بموجب الماده ۷۹ (۳) (ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، بانه بامكانه خصم ضريبه المدخلات بالكامل اذا كان هذا التوريد يخضع لضريبه القيمه المضافه. بناء علي ذلك، ليس لدي الشركه اي دليل علي عكس

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ذلك وانه لا يمكن العميل خصم ضريبه المدخلات بالكامل. ث. توكد الشركه ان
العقد لا يتوقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد، ولا تحتوي الاتفاقيه مع
شركه .» علي اي بنود / مراجع تتعلق بالضريبه او اي شرط يتعلق بادخال ضريبه
القيمه المضافه او الضرايب علي السلع والخدمات ( مرفق العقد). ج. علي الرغم
من ان الشركه قد مارست العنايه الواجبه وتصرفت بحسن نيتها في الافصاح عن
المعاملات للفتره التي تم تقييمها، ولكن فرض الهييه (٥٪) من الالتزامات الاضافيه
لضريبه القيمه المضافه والعقوبه التي تعادل (٥٠) من التزامات الضريبه الاضافيه
بنسبه ٥ ٪ مما تسبب للشركه في الاعباء الماليه والاداريه. ح. بذلت الشركه كل
الجهود لجذب انتباه الهييه وشرحت المساله للهييه في المراسلات وزودت الهييه
بكافه المستندات والدفوع التي تدعم موقفها لكن الهييه رفضت قبول اساس
الشركه لتطبيق النسبه الصفريه لضريبه القيمه المضافه. في ضوء ذلك، استمرت
الشركه في طلب اللجوء الي اللجنه. ثانيا: الطلبات بناء علي الحقايق المقدمه
وملابسات الحاله الموضحه اعلاه، تطلب الشركه من سيادتكم التكرم بالنظر في
استيناف الشركه. كذلك، تطلب الشركه من سيادتكم اخطار الهييه بسحب التقييم
والالتزامات الاضافيه لضريبه القيمه المضافه وغرامه الخطا في الاقرار وغرامات
التاخير.»

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن
طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء للنظر في الدعوي
المرفوعه من شركه ... . ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي حضر ... وحضر بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيله المدعيه عن
دعواه اجابت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه
والتمسك بما ورد واضافت بان العقود التي ابرمتها موكلته مع شركه ... .. لم يرد
فيها اي اشاره الي الضرايب وان العقود التي تم ابرامها مع اتحاد المدنيه للخدمات
تمت الاشاره الي الضرايب المفروضه ولم ترد كلمه الضرايب بشكل عام في
العقد بحسب ما تدعيه المدعي عليها، وانه خصصت الضرايب وقت نشوء العقد
علما ان جميع هذه العقود نشات في عام ٢٠١٣م ولم تقدم المدعي عليها السند
النظامي التي بنت عليه توقع المتعاقدين لضريبه القيمه المضافه وطلبت توضيحا
من ممثل المدعي عليها باسباب اخضاع هذه العقود النسبه الاساسيه بما يخالف
احكام الماده (۷۹) فقره (۳) وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك
بما جاء في مذكره الرد كما طلب الاستمهال للرد علي طلبات المدعيه. وبعد
الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قررت الدايره تاجيل النظر
في الدعوي الي جلسه لاحقه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨م في تمام الساعه الواحده مساء
والزام المدعيه بتقديم مذكره تفصيليه توضح فيها خطا المدعي عليها في احتساب
الضريبه بالنسبيه الاساسيه للعقود محل الدعوي. علي ان يتم تقديمها بحد اقصي
قبل موعد انعقاد الجلسه بعشره ايام وقررت الدايره الزام ممثل المدعي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بتقديم الرد علي اسباب اخضاع العقود محل الدعوي للنسبه الاساسيه.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م اودعت المدعيه مذكرتها الايضاحيه رقم (٢) حيث جاء فيها: «خلفيه عن الشركه وانشطتها بشان الدعوي المقدمه من شركه العامه للزكاه والدخل عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض لشهر نوفمبر ٢٠١٨م صرحت الشركه عن ضريبه القيمه المضافه للمخرجات بمبلغ (٤٧٦,٢٣٨,٩٦) ريال سعودي، وبالمثل، وضريبه القيمه المضافه للمدخلات جايزه للخصم بمبلغ (٨,٣٦٤,١١٨,١٧) ريال، ونتيجه لذلك، صرحت الشركه عن رصيد ضريبه القيمه المضافه داين مسترد بمبلغ (۷,۸۸۷,۸۷۹,۲۱) ريال. طلبت الهييه بموجب المراسلات عبر البريد الالكتروني من الشركه تقديم المعلومات الاضافيه التاليه: العقد المبرم بين الشركه تحالف ... ( « ... » ) : شركه ... . . «...») والشركه ... . («...»). جميع الفواتير الصادره من قبل الشركه للفتره من ١ نوفمبر الي ۳۰ نوفمبر ۲۰۱۸. شهاده خطيه من شركه . والشركه قدمت الشركه جميع المستندات والمعلومات التي طلبته الهييه اعلاه خلال الوقت المحدده وقدمت جميع الايضاحات اللازمه المطلوبه من قبل الهييه. لاحقا في تاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٩م فرضت الهييه من خلال اشعار تقييم رقم .... تقييما اجماليا للفتره من 1 نوفمبر الي ٣٠ نوفمبر ۲۰۱۸ للتخفيض من رصيد ضريبه القيمه المضافه الداين بقيمه ( ١٢٤,٨٠٧,٧١ ريال سعودي). اوضحت الهييه في خطاب اشعار التقييم المذكور اعلاه، ان القيم المقدره تستند الي فواتير رسوم توريد الوقود الصادره من قبل الشركه الي اتحاد .(«...») المكون من : شركه . . («...») و ... .(«...») خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨.

واوضحت الهييه بالخطاب انها اخضعت ايرادات الشركه المكتسبه من رسوم الوقود لضريبه القيمه المضافه بنسبه %0% والتي طبقت عليها الشركه ضريبه القيمه المضافه بنسبه الصفر خلال الفتره من ٠١ نوفمبر الي ۳۰ نوفمبر ٢٠١٨ بقيمه (٢,٤٩٦,١٥٤,٢٢) ريال سعودي، مما ادي الي زياده الالتزام الضريبي بمبلغ (١٢٤,٨٠٧,٧١) ريال سعودي. في ٠٤ مارس ۲۰۱۹ وفقا للماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، مارست الشركه حقها في الاعتراض علي تقييم الهييه بتقديم طلب مراجعه واعتراض. في ٢٠ مارس ٢٠١٩، اصدرت الهييه اشعارا بالغاء طلب المراجعه والاعتراض. فرضت الهييه التقييم اعلاه علي التوريدات التي قدمتها الشركه بموجب العقد المبرم مع .... .(«...») شكلته شركه.... .(«...») و... .(«...») بسبب ادراج بنود / احكام ضريبيه في العقد المذكور علي الرغم من ان العقد امتثل تماما لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولا يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد. وحيث نتقدم بطلبنا هذا لبيان اوجه الخطا في تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه علي النحو التالي:
الايضاح الاول : تم تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه في ١ يناير ٢٠١٨ بنيه فرض الضريبه علي المستهلك النهايي، وبالتالي، تم تصميمها كضريبه محايده للشركات. خطا الهييه في تطبيق شروط الماده (٧٩) فقره ٣ من اللايحه التنفيذيه بسبب الخطا في تفسير العقد محل الربط الضريبي بوجود لفظ

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضرايب بالعقود فسرته انه لفظ عام يستفاد منه توقع الضريبه. وفقا لنص الماده (۷۹) فقره ٣ من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه تحت بند الاحكام الانتقاليه والتي نصت علي انه: «في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعده، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام بتوريد خاضع للضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، وفقا لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الاتيتين : اذا كان تاريخ تسليم السلع او اصبح الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام. اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ نفاذ النظام. «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧، ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. «رفضت الهييه التوريدات التي طبقت عليها الشركه في الاقرار الضريبي للماده ( ٧٩ ) وارسلت خطاب للمدعي عليها رفضها تطبيق النسبه الصفريه علي التوريدات، حيث استندت الهييه في رفض تطبيق نص الماده (٧٩) هو توقع العقود للضريبه حسب التالي : ان العقد الخاصه بشركه ... .جاء فيه لفظ الضريبه. تحليل تطبيق الشركه للنسبه الصفريه للعقود المذكور طبقت الشركه ضريبه القيمه المضافه بنسبه الصفر علي التوريدات التي تمت بموجب العقود المذكوره استنادا الي انها امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (۷۹ (۳) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه : ا - تاريخ العقد : العقد الذ يتم توفير امدادات الوقود علي اساسه تم ابرامه في ٠٥ ديسمبر ۲۰۱۳ (اتفاقيه ترخيص لتطوير وتشغيل وصيانه خدمات امدادات وقود الطيران وهو بذلك مستوفي للمتطلبات المنصوص عليها في الماده ۷۹ (۳) (ا)، والتي تشترط ان يتم ابرام العقد قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب اهليه العميل لخصم ضريبه المدخلات العملاء اطرف العقد السابق ذكره هم اشخاص مسجلين لغرض ضريبه القيمه المضافه ومؤهلين لخصم كامل ضريبه القيمه المضافه للمدخلات المتكبده والمتعلقه بالواردات المقدمه اليه بموجب العقد المذكور، وبالتالي، فانهم مستوفين بالمتطلبات المنصوص عليها في الماده ٧٩ (۳) ب). ج - شهاده العميل : اصدر العملاء شهاده كما هو مطلوب بموجب الماده ٧٩ (۳) (ج) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، تنص علي انهم يمكنهم خصم ضريبه المدخلات بالكامل اذا كانت هذه التوريدات

خاضعه لضريبه القيمه المضافه، بناء عليه ليس لدي الشركه دليل يثبت ان العملاء
لا يستطيعون خصم ضريبه المدخلات بالكامل. د . توقع الضريبه في العقد لم
يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريدات كون اتفاقيه الترخيص
. تحتوي علي لفظ الضرايب الموجوده في المملكه السعوديه كما في ٠٥
ديسمبر ۲۰۱۳ وقت توقيع العقد. مما اشترط في الدليل الاسترشادي الغير ملزم
لاي طرف والغير واجب تطبيقه لانه يتعارض مع نص اللايحه التنفيذيه. الاول:
استندت الهييه الي ان عقد المعنيه في الاقرار الضريبي لتوريدات شركه
... . ان عقدها به توقع للضريبه ونرده بالاتي: - ان لفظ الضريبه كما ورد في الماده
(٢٠) من العقد ليس لفظا عاما فقد ورد في الماده (٢٠) من عقد . ومثله باقي
العقود ما نصه وفق الترجمه المعتمده من مكتب ترجمه حسب التالي: "ضرايب او
مستحقات قانونيه اخري، جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم
ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب
مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات او محسوبه بالاشاره
الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه يجب ان تدفع من قبل
المرخص له بنظام توريد وقود المطار بالاضافه الي هذه المبالغ. كانت اتفاقيه
الترخيص، عند ابرام العقد، تعني فقط بالضرايب المفروضه في المملكه العربيه
السعوديه القايمه كما في ٠٥ ديسمبر ٢٠١٣ ( علي سبيل المثال، ضريبه الاستقطاع).
علاوه علي ذلك، لا تشير اتفاقيه الترخيص في اي حال من الاحول الي ان رسوم
توريد الوقود تتضمن ضريبه القيمه المضافه او لا تتضمنها. وبالمثل، لا تتضمن
شروط العقد اي احكام تفيد بتعديل الرسوم (السعر) في حاله تطبيق ضرايب علي
المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه فضلا عن ان النص لم يكن عاما بل تم
تخصيصه بلفظ المفروضه الذي استتبع لفظ الضريبه. اتفاقيه الترخيص المبرمه مع
.... وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه العربيه
السعوديه وقت ابرام العقد بتاريخ ٥ ديسمبر ۲۰۱۳ ) علي سبيل المثال، ضرايب
الاستقطاع). حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في
تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالمملكه العربيه السعوديه، علاوه علي ذلك، لا
تنص اتفاقيه الترخيص تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد الوقود
شامله لضريبه القيمه المضافه او لا. كذلك، فان شروط العقد لا تشمل اي بند
يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات مثل
ضريبه القيمه المضافه استندت الهييه في تقييمها الخاطي بعدم صلاحيه التوريدات
المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدليل الارشادي التي اصدرته الهييه حيث تضمن
العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه، رغم ان اللايحه التنفيذيه لقانون تطبيق
ضريبه القيمه المضافه و الذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه و الاقتصاديه التي
يهدف اليه فرض القانون قد نصت علي تخصيص تضمن العقود لضريبه القيمه
المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخصص الوارد باللايحه علي العقدين
المشار اليهما حيث تعتبر اللايحه التنفيذيه المرجع الاساسي لتفصيل الاحكام
الانتقاليه حسب الماده العاشره من نظام ضريبه القيمه المضافه لهذا فاننا نورد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

خطا الهييه في تفسير نص الضريبه المفروضه العقد شركه الملاحه الجويه علي انه لفظ عام وهو توقع لاي ضريبه ومن ثم لا يتمتع بالاعفاء الوارد بالنص وذلك بالاتي : ادله عدم توقع عقد شركه الملاحه الجويه للضرايب وان لفظ الضرايب المفروضه لفظ خاص وليس عام معني بالمفروضه وليس المستقبليه: ان لفظ الضريبه المفروضه ليس لفظا عاما بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد وهو لفظ خاص لا يجب تحميله علي العموم فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله لو اتجه العقد لتوقع الضرايب لقرر كل ما يفرض من ضرايب حاليه ومستقبليه. قاعده العبره في العقود بالمقاصد والمعاني وليس الالفاظ والمباني ولو تم الاتجاه لغير ذلك لتم النص عليه. قيام الدليل الشرعي علي تخصيص العام بلفظ المفروضه بشان قاعده العام يبقي علي عمومه ما لم يخصص ورد في النص الشرعي لفظ عام، ولم يقم دليل علي تخصيصه، وجب حمله علي عمومه، واثبات الحكم لجميع افراده قطعا، فان قام دليل علي تخصيصه وجب حمله علي ما بقي من افراده بعد التخصيص، واثبات الحكم لهذه الافراد، ظنا لا قطعا، ولا يخصص عام الا بدليل يساويه، او يرجحه في القطعيه او الظنيه. ما تكلم السرخسي عن حكم العام، واعترض علي من قال بالوقف مطلقا في العام، وسريان عمله، تطرق الي فرع من ذلك وبين الصواب فيه من وجهه نظره، وانقل كلامه هنا لتفصيل وبيان ذلك «قال رضي الله عنه وعن والديه : كان ابو الحسن الكرخي رحمه الله يقول من عند نفسه لا علي سبيل الحكايه عن السلف : العام اذا لحقه خصوص لا يبقي حجه، بل يجب التوقف فيه الي البيان، سواء كان دليل الخصوص معلوما، او مجهولا الا انه يجب به اخص الخصوص اذا كان معلوما. تفسير الهييه لكلمه ( فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه في الماده (۷۹) فيه تعطيل لنص نظامي صادر من ولي الامر لا تجوز ايقافه، من المبادي القتي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه المبدا رقم (١٧٢٦) «ان القضاء ولايه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي م. ق. د) (٥/٦٩٢) وتاريخ: ٢٢ / ١١ / ١٤٢٣ ه دليل عدم توقع العقد عدم تحصيل قيمه ضريبه القيمه المضافه بالفواتير محل العقد ولم تطبق البند (ب) من الفقره الثالثه والذي ينص علي انه «يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه» فلم تقم المدعيه بتحصيل قيمه الضريبه في الفواتير بسبب تماثل العقود للخضوع للضريبه الصفريه وفقا لنص الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. بناء عليه : عدم وجاهه تفسير الهييه المدعي عليها للفظ الضرايب المفروضه بعقد بانه لفظ عام يتوقع منه الضرايب المستقبليه كون لفظ الضريبه عام ولكن المفروضه خصصت العام الايضاح الثاني: اساءه الهييه استخدام صلاحياتها كما وردت في الماده (٦٤) فقره ا من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بان فسرت الفقره الثالثه من نص الماده (۷۹) خطا وطبقت الخطا علي الربط الضريبي وعاقبت المدعيه بغرامه تقديم بيانات غير صحيحه بالتقرير،

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الا ان الشركه المدعيه طبقت الماده ٧٩ فقره ٣ بتمتع العقد بالاعفاء وفق شروط الماده فهل تطبيق النص خطا تعاقب عليه الشركه المدعيه بالغرامه ما انتهت اليه الهييه خطا يخالف النظام اساءت الهييه استخدام سلطاتها باعاده تقييم فتره شهر نوفمبر ٢٠١٨م، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عنه استعباد فواتير قدمها المدعي وفقا لعقد مع ... .. وفسرت نصوص العقود خطا. التفسير الخاطي من الهييه للعقد والنصوص ادي الي خطا وما بني علي باطل فهو باطل من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه الاعلي المبدا رقم ( ۱۷۸۰ ) "ما بني علي باطل فهو باطل «المحكمه العليا (ك. ع) ( ٣/٣/١٩ ) وتاريخ : ۰۷ / ١١ / ١٤٣٥ ه ما انتهت اليه الهييه: حيث تبين بعد الرجوع الي هذا العقد، اشارته صراحه علي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخصص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهذه التوريدات المنصوص عليه في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه والتي جاء فيها «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر». بناء عليه ان الهييه فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع مصالحها دون مراعاه للحقيقه والواقع ولم تكتفي بذلك بل نسب الخطا في الاقرار الضريبي للمدعيه وطبقت نص الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه بان المدعيه اخطات في تطبيق نصوص النظام الايضاح الثالث: الخطا في تطبيق غرامه الخطا في اقرار ضريبه القيمه المضافه وفقا للماده ٤٢ من النظام وفرض وغرامه التاخير كون الاقرار لم يكن به خطا بل قدم الاقرار صحيحا وتم تطبيق الماده (۷۹) باعتبار ضريبه القيمه المضافه للعقد محل النزاع صفرا وفق نص الماده والخلاف في تطبيق نص الماده وتطبيق الدليل الارشادي لا يعتبر معه الامر فيه خطا في التقرير فالتقرير ورد سليما ولا يقدح منه طلب التصحيح المقدم من المدعيه الطاعنه كونه قدم لتطبيق ما تقوله الهييه واعطاء حقها في جاء في مقدمه الدليل الارشادي الصادر من الهييه فقره ٤/١ صفحه ٥ ما نصه: "وحيث ان هذا الدليل يمثل رؤيه الهييه فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام بما يتعلق بالاحكام الانتقاليه اعتبارا من تاريخ هذا الدليل؛ يعتبر هذا الدليل بمثابه دليل ارشادي لا يتضمن او يهدف الي ان يشمل علي جميع المواد المتعلقه بالاحكام الانتقاليه في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام. ويعتبر هذا الدليل غير ملزم للهييه او لاي شخص خاضع لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا يمكن الاعتداد به او الاستناد

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عليه باي طريقه كانت وحيث ان الهييه تعتمد في تفسير النصوص النظاميه علي دليل الارشادي وهذا لا يجيز للهييه مخالفه نص نظامي موضوع من ولي الامر استنادا الي دليل ارشادي غير ملزم فهل يوقف نص ملزم بنص استرشادي غير ملزم لهذا فاننا نرد اي تفسير يوقف عمل نص نظامي بنص استرشادي. من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه المبدا رقم (١٧٢٦ ) «ان القضاء ولايه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي م. ق. د ) ( ٥/٦٩٢) وتاريخ : ٢٢ / ١١ / ١٤٢٣ ه. بناء عليه: تفسير الهييه الخاطي منعها من تطبيق صحيح لنص الماده ٧٩ من اللايحه التنفيذيه استتبعه نسبه الخطا في التقييم والخطا في فرض الغرامه والقاعده ان ما بني علي باطل فهو باطل ومن ثم تبطل الغرامه لنفي الخطا في التقرير ونفي التاخير وعلي هذا تلتمس شركه من اللجنه الموقره الاتي: قبول الدعوي شكلا. وفي الموضوع بقبول الدعوي والقضاء مجددا بالغاء الربط الضريبي المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي الربط والغرامات للفتره الضريبيه لشهر نوفمبر ٢٠١٨م ومن ثم القضاء بالاتي : الغاء قيمه الضريبه المفروضه علي الشركه وقدرها (١٢٤,٨۰۷,۷۱) ريال سعودي.

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢م اودعت المدعي عليها مذكرتها الايضاحيه رقم (٢) حيث جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه : الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم فتره شهر فبراير من عام ٢٠١٨م، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها « للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقا لعقود تربطه مع كلا من شركه .... ... واتحاد تبين بعد الرجوع الي هذه العقود، اشارتها صراحه علي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخصص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهذه التوريدات المنصوص عليه في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه والتي جاء فيها «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر». عقد شركه .... فقد ورد لفظ الضرايب في الفقره (٤,٣) من الصفحه (١٦) بالنص التالي والضرايب من كل نوع (باستثناء ضريبه الدخل)» دون تخصيص لاحدي انواع الضرايب، وهو ما يجعله لفظا عاما للكافه دون تخصيص ومستثني من المعامله الصفريه ( مرفق (١) كما ان الشهاده الخطيه من شركه مقدمه بلغه غير عربيه، وما ذكرته المدعيه بان اتفاقيه الاحلال مع شركه ... مستمره فهذا غير صحيح وفق احكام الاتفاقيه, بالاضافه الي ان شركه هي نتيجه تحالف

10 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عده شركات من ضمنهم شركه .... .. وللتسهيل سوف يتم سرد الوقايع بالتسلسل الزمني، وهي كالتي بتاريخ ٢٠٠٥/٨/١٣م: تم توقيع الاتفاقيه بين هييه الطيران المدني وشركه ... (العقد الاصلي)، والذي تضمن التزام شركه ... . (الطرف الثاني) بدفع اجار موقع حزان الوقود مره بالسنه ودفع رسوم خدمه تزويد الوقود بشكل شهري، كما ان تاريخ انتهاء العقد بعد مضي احد عشر سنه هجريه من تاريخ توقيع العقد اي ما يوافق ٢٠١٦/٤/٩م ( مرفق (٢). بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧م (اتفاقيه الاحلال): قامت هييه ... بالتنازل عن كامل حقوقها بالعقد الاصلي الي شركه ... (المدعي) مع استمرار شركه ... في العقد كطرف ثاني حسب العقد الاصلي، ونصت اتفاقيه التنازل علي ان تخطر شركه ... برغبتها في دمج كافه انشطتها المتعلقه بالطيران المدني في كيان قانوني منفصل، كما ترغب شركه ... في تسجيل الكيان الجديد في تحويل هذه الاتفاقيه وعن حقوقها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيه والاحلال الي الكيان الجديد...» (مرفق (۳) بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٠م : قامت شركه ... وغيرها من الشركات بالاتحاد لتاسيس شركه ... . (الكيان الجديد)، مع النص في عقد التاسيس بان جميع فروع شركه ... تم التنازل بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات لصالح الكيان الجديد ( مرفق ٤). بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠م : قام الطرفان شركه ... (المدعي) وشركه ... الكيان الجديد) بتوقيع عقد الاحلال ( مرفقا ) والذي ينص بان تقوم شركه ... بدفع اجار موقع خزان الوقود مره بالسنه ( مرفق (٥) ودفع رسوم الخدمات بشكل شهري التزامات شركه ... الجوهريه بالعقد الاصلي)، كما تمت الاشاره فيه الي الضرايب كما هو موضح سابقا، وتم تخضيع العقد للضريبه بالنسبه الاساسيه. ويتضح لنا من استقراء العرض الزمني السابق بان العقد الاصلي المبرم في ٢٠٠٥م والذي التزمت فيه شركه ... بسداد اجار موقع خزان الوقود علي اساس سنوي وسداد رسوم خدمه تزويد الوقود علي اساس شهري قد انقضي بحلول العقد المبرم في ٢٠١٦ مع الكيان الجديد، بالاضافه لكون احد التزامات شركه ... الجوهريه توفي من قبل شركه ... (مرفقه ) ، والذي تقر المدعيه بانه عقد خاضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. وبخصوص العقد المبرم مع شركه ... . ( مرفق (1)، فقد ورد لفظ الضريبه في الفقره رقم ٢٠ من الصفحه رقم ٣٦ بالنص التالي «اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات... « فالعباره (اي ضرايب) مبنيه علي المجهول حاضرا ومستقبلا دون تخصيص لاحد انواع الضرايب لكون الاراده التعاقديه اتجهت الي الكل وذلك بذكر اللفظ (اي)، وكما هو معلوم بان العقد يخضع لكافه المتغيرات الي تطرا خلال مده سريان العقد، والنص جاء عاما والعام يبقي علي عمومه شاملا جميع انواع الضرايب بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه، استنادا علي الماده ۷۹ ، وذلك لتوقع الاطراف فيه علي التطبيقات الضريبيه. ما يخص غرامه الخطا في الاقرار بعد قيام الهييه باعاده تقييم اقرار المدعي - لما ذكر اعلاه - فرضت عليه غرامه الخطا في قديم الاقرار وذلك بناء علي الفقره (1) من الماده (٤٢) والتي جاء فيها يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» ما يخص
غرامه التاخر في السداد: لم يتم فرض غرامه التاخر في السداد علي الفتره محل
الدعوي. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم برد الدعوي.»
وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن
طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه
من شركه . ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر
وكاله عن المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده
اجاب وفقا لما جاء في المذكره الايضاحيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده
اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد المرفقه في ملف الدعوي. وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل النطق في القرار الي جلسه ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م في
تمام الساعه الثالثه مساء.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه
قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.
وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن
طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء للنطق بالقرار في
الدعوي المرفوعه من شركه . ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي
اطراف الدعوي حضر ... وكاله عن المدعيه، وحضر بصفته ممثلا للهييه العامه
للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل،
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل
بشان اعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م والغاء غرامتي الخطا في تقديم
الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/۱۹م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. » فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه حيث ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه باعاده التقييم لشهر مايو من عام ٢٠١٨م وذلك في بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» واستنادا الي الفقره (١) من الماده الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. وذلك لمخالفاتها احكام الفقره (۳) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد » . » ولمخالفتها احكام الفقره ( ٢/ ا - ب ) من الماده الثانيه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : « اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله -ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه
المخرجات للتوريدات. ب-القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها
الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». ولمخالفتها
احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه
المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي
يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.»

وبتامل الدايره للعقود محل الدعوي وبالرجوع للعقد المبرم مع (شركه ... .(«...»):
شركه.... .(«...») والشركه .... («...») يتضح انه في الصفحه (٢٧) في البند رقم (٢٠)
الخاص بالضرايب او مستحقات قانونيه الاخري جاء بالنص التالي :»(۲۰,۱) جميع المبالغ
المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب
(«الضرايب») او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات
او علي توريد اي سلع او خدمات محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه
بموجب هذه الاتفاقيه يجب ان تدفع من قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار
بالاضافه الي هذه المبالغ، (٢٠,٢) يتم دفع جميع المبالغ المستحقه لشركه بموجب
هذه الاتفاقيه، سواء كانت او لم تكن فيما يتعلق باي رسوم، مجانيه وخاليه من
(باستثناء الحد الذي يقتضيه القانون .. الخ ) فبالتالي قد اشار العقد صراحه للضرايب
في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب او زمني ارتباطا بفتره
محدده وبالتالي دون تخصيص ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه او
المستقبليه، بخلاف ما تدعيه المدعيه من ان اتفاقيه الترخيص المبرمه مع .... تتعلق
فقط بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ابرام العقد بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٣
(علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع، وعليه وحيث ان ذلك يعد متوقع مسبقا
من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه، لذا لا
يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء العقد للركن الاساسي الوارد
في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
لا سيما وان المدعيه لم تنكر ذلك في ردها علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها
وانما اوضح بانها تتعلق بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ابرام العقد، فعليه
تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في اخضاع التوريدات الناتجه عن العقد مع
( شركه ... المدينه .. للنسبه الاساسيه (٥) بدلا من النسبه الصفريه.

واما ما يتعلق بعقد شركه ... ."...» دفعت المدعيه بان عقد شركه ... ......) لم
يتضمن ادراج بنود تتضمن توقع ضريبه القيمه المضافه وان المدعي عليها قد
جانبها الصواب بالاستناد للعقد الخاص بشركه ...... . وهي شركه ذات كيان منفصل
عن شركه ... ولكل منهما سجل تجاري وضريبي مستقل كما ان لكل عقد شروط
والتزامات منفصله عن الاخر ويحدد لكل منهما فواتير تخص كل عقد علي حده.
وتري الدايره بان دفع المدعيه مردود عليه، حيث انه من الثابت في مستندات

14 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدعوي انه بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٢م قامت شركه .... وغيرها من الشركات المرتبطه
بها بتاسيس شركه ..... . مع النص في عقد التاسيس بان جميع فروع شركه
تم التنازل بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات لصالح الكيان الجديد. ونتيجه
لذلك قامت المدعيه وشركه ... .. بتوقيع اتفاقيه الاحلال بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٠م
ونصت هذه الاتفاقيه صراحه علي ان تقوم شركه ... بدفع القيمه الايجاريه لموقع
خزان الوقود سنويا والالتزام بدفع رسوم الخدمات شهريا التزامات ناشيه عن العقد
الاصلي مع شركه ...). وبناء علي هذه الوقايع العقديه يكون العقد الاصلي المبرم
في عام ٢٠٠٥م قد انقضي وحل محله العقد الناشي في عام ٢٠١٦م مع شركه
وبذلك تصبح التوريدات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه
المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* رفض اعتراض المدعيه ( شركه (......) سجل تجاري رقم (....)، فيما يخص التقييم
النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م.
* رفض اعتراض المدعيه ( شركه ...... سجل تجاري رقم (....)، فيما يتعلق بغرامه
الخطا في تقديم الاقرار.
* رفض اعتراض المدعيه ( شركه (....) سجل تجاري رقم (......)، فيما يتعلق بغرامه
التاخر في السداد.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.