tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 83 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-06-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4f56eccb-8439-4e7b-9b66-8e886ff97804 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 83 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 23/02/1441ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحتها بان موكله قد دخل مع المدعي عليها شريكا وقد دفع لها مبلغا قدره 100.000 الف ريال علي اساس ان ترد له من الارباح 50% وقد بدات الشراكه في 9/3/1429ه واستمرت في دفع الارباح حتي تاريخ 7/6/1435ه ولم تدفع له شيء من ذلك التاريخ وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها رد راس المال وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ضمت لملف الدعوي (مضمونها ان ما ذكره المدعي صحيح وثمه امور تحتاج توضيح وهي ان علي المدعي المال وعلي المدعي عليها العمل وان المدعي عليها اجتهدت في العمل لمده 5سنوات وسلمت ارباحا للمدعي وفي السنه الاخير حصل انتشار للمنتج مما ادي الي انخفاض المبيعات فتوقفت المدعي عليها عن العمل خوفا من تكاثر الديون وطلب رفض الدعوي) وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي وطلبت منه الدايره احضار المدعي عليها اصاله وتقديم البينات علي انخفاض المنتج وانعدام الارباح، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور طرفي الدعوي وحضور زوج المدعي عليها طلبت الدايره منه تقديم اصل العقد فقدم نسخه كتابيه عنه فطلبت الدايره ادراجها الكترونيا مع ادراج ما يثبت التصفيه في نهايه كل عام والجرد وحصه المدعي من البضاعه المتبقيه كل سنه والارباح التي استلمها بالتفصيل، ثم تم تاجيل الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في هذا اليوم وفيها وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال طرفي الدعوي عن عدم التجاوب في الترافع الكتابي فقرر احدهما بان الرساله لم تصله فافهمتهم الدايره بالافاده عن محل الشراكه والافاده عما استلمه المدعي من الارباح وهل يطلب المدعي يمين المدعي عليه علي تحقق الخساره فافهمتهما الدايره بتقديم ذلك كله في تبادل المذكرات الالكتروني فتفهما ذلك واستعدا به، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ابلاغها بموعد الجلسه ولم يفيد اعتذارها وتشير الدايره الي عدم تجاوب المدعي عليها علي ما طلبته منها الدايره في الجلسه الماضيه فلم تتبادل المذكرات مع المدعي رغم الافهام وقرر المدعي انه سلم المدعي عليها مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال بالمشاركه بها في نشاط معاجين الدهانات بنسبه ربح 50% واستلم مبلغ اجمالي قدره 94.148ريال وطلب موكلي اعاده راس المال بالاضافه المحاماه وبسؤاله هل وافق موكله علي شراء المعدتين التي ذكرتها المدعي عليها بالترافع الكتابي قرر بان الشركه بمعاجين الدهانات حسب العقد، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شراكه المدعي مع المدعي عليها في نشاط مؤسستها فان الدايره مختصه بنظر الدعوي ولاييا ونوعيا ومكانيا بناء علي قرارات المجلس الاعلي للقضاء المنظمه لذلك، واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليها بان ترد راس المال مع اتعاب المحاماه وقرر انه استلم 94148ريال كالارباح، واذ قررت المدعي عليها صحه الشراكه بالمبلغ المذكور وانها سملت المدعي مبالغ -ولم تبين قدرها وبينتها عليها- وتوقفت عن الاستمرار في النشاط خشيه الخساره وتراكم الديون، ولما كان المتقرر فقها وقضاء ان يد المضارب يد امانه مالم يتعد او يفرط والا ضمن، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت الخساره كما لم تقدم القوايم الماليه الخاصه بالمؤسسه رغم طلبها ولم تتجاوب مع الدايره وتتبادل المذكرات وحيث نصت عليه الماده الحاديه والخمسون من نظام الشركات علي انه تسري علي شركه المحاصه احكام الماده الخامسه والثلاثون التي نصت علي انه: (يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له) واذ لم يتم ذلك فانه والحال ما ذكر تعدها الدايره مفرطه في المال المسلم لها وعليها ضمانه علاوه علي عدم التجاوب وعدم تقديم ما يثبت التصفيه والجرد السنوي بناء علي العقد والتخلف عن حضور الجلسات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- بثبوت انشغال ذمه المدعي عليها ببقيه المبلغ المسلم لها من راس المال وقدره خمسه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا بعد خصم المستلم باقرار المدعي، وتلزمها الدايره بردها للمدعي.
(منطوق الحكم)
الزام (...) صاحبه مؤسسه (...) لصاحبها (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (5852) خمسه الاف وثمان مايه واثنين وخمسون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
عمر بن حسين الحربي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 356 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي للمدعي عليها رد راس المال البالغ قدره مايه الف ريال (100,000 ريال) ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره بالزام المدعي عليها (...) صاحب مؤسسه (...) لصاحبها (...) رقم الهويه : (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...)، مبلغا قدره (5852) خمسه الاف وثمان مايه واثنين وخمسون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (ان المستانف ضدها قد اقرت بالعقد المبرم بينها والمدعي، وانه ثبت لدي الدايره بان المدعي عليها قد فرطت في المال المسلم لها، وبالتالي فعليها ضمانه وفقا للاسباب المذكوره بالصك, وانه لم يقر بكون المبلغ المسلم له من المدعي عليها والذي يقدر باربعه وتسعين الفا ومايه وثمانيه واربعين ريالا هو جزء من راس المال، بل ذكر بان المبلغ الذي استلمه من المدعي عليها عباره عن ارباح؛ وقد اقرت المدعي عليها بان ما تم تسليمه للمستانف هو ارباح, كما اقرت المدعي عليها بانها قامت بشراء معدتين خلال فتره التعاقد، وهذا يعني بطبيعه الحال ان المدعي عليها قد كسبت وربحت خلال فتره العقد وهذا يدل علي ان المبالغ التي استلمها المدعي لم تكن سوي ارباحا، ولم تكن بحال جزء من راس المال, كما ان المستانف ضدها لم تقدم ما يثبت خسارتها، ولم تقدم كذا القوايم الماليه الخاصه بالمؤسسه -رغم طلب الدايره منها ذلك) , وانتهي الي طلبه : (نقض الحكم, والزام المستانف ضدها سداد كامل راس المال بمبلغ وقدره مايه الف ريال 100,000 ريال, اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه وقدرها عشره الاف (10,000) ريال , ثم قررت الدايره النظر في طلب الاستيناف مرافعه وتم تحويل مسار القضيه الي المرافعه الكتابيه, وفيها طلب من المستانف ارفاق اللايحه ليتسني للمستانف ضدها الاطلاع عليها, وطلبت الدايره ثلاث مرات من المستانف ضدها تزويد الدايره بالبريد الالكتروني ليتم ارسال اللايحه اليها ولم تجب بالرغم من تبلغها, ثم سالتها الدايره ثلاث مرات كم الارباح التي استلمتها ولم تجب بالرغم من تبلغها وافهامها باتخاذ الاجراء اللازم حيال الامتناع عن الجواب, وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا عن بعد تبين عدم حضور المستانف ضدها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام الالكتروني ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
 
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من الزام المدعي عليها بان تدفع للمستانف مبلغا قدره (5852) خمسه الاف وثمان مايه واثنان وخمسون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات محل نظر؛ ذلك ان الثابت ان المدعي عليها ادعت الخساره ولم تقدم ما يثبت تحققها الامر الذي يثبت معه تفريط المدعي عليها في راس مال المدعي ومن ثم يلزمها ضمانه , وبما ان المدعي عليها قد وزعت ارباحا علي المدعي واقتسمتها مع المدعي مناصفه وقدر ما تم استلامه من كل طرف اربعه وتسعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا , ويدل علي ذلك عده امور منها : 1- ان العقد نص علي ان يتم اقتسام الارباح مناصفه, 2- ان المستانف ارفق اربعه مستندات محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها توضح ان صافي الارباح بلغ مبلغا قدره ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا لكل فرد منهما نصفه, 3- امتناع المدعي عليها عن الاجابه في المرافعه الكتابيه علي الرغم من تكراره لها, وبما ان من المقرر عند الفقهاء ان المضارب لا يملك نصيبه من الربح ملكا مستقرا الا بالقسمه ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس ماله لان الربح زياده والزياده لا تكون الا بعد سلامه الاصل وهو راس المال, كما ان قسمه الربح مع بقاء المال في يد المضارب وقبل قبض صاحب المال راس ماله كاملا تفيد ملكا موقوفا فان خسر راس المال او هلك كما هو الحال في هذه الدعوي بطلت القسمه وتبين ان المقسوم هو جزء من راس مال , جاء في المغني لابن قدامه (لا يستحق – اي للمضارب – اخذ شيء من الربح حتي يسلم راس المال الي ربه , فان اخذ منه شييا قبل التسليم وحصل خسران او تلف , جبرت الوضيعه من الربح ولزم العامل رد ما اخذه مما اتضح انه ليس بربح) وبما ان الارباح المتحققه وتم استلامها من قبل الطرفين قبل تحقق الخساره بلغ مجموعها مبلغا قدره ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا, فانه يلزم المدعي عليها ان ترد للمدعي من الارباح التي استلمتها – وقدرها اربعه وتسعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا - مبلغا قدره خمسه الاف وثمان مايه واثنان وخمسون ريالا ليستوفي راس ماله كاملا, كما ترد له نصف الارباح المتبقيه بعد استيفاء راس المال وقدرها ثمانيه وثمانون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا , ليكون اجمالي ما يلزمها رده للمدعي نصف هذا المبلغ وقدره اربعه واربعون الفا وميه وثمانيه واربعون ريالا يضاف للمبلغ السابق ليكون الاجمالي كالتالي (5852+ 44148= خمسون الف ريال), وبما ان المدعي عليها الجات المدعي لتقديم هذه الدعوي والاستعانه بمحام, وبما ان الدعوي الماثله مما يجب فيها رفع طلب الاستيناف من محام ؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه وتقدرها الدايره بمبلغ قدره خمسه الاف ريال, مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمستانف مبلغا قدره خمسه خمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات تاسيسا علي ما سبق.
(منطوق الحكم)
بما يلي : اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (38) لعام1441ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 24/04/1442ه ، ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (55.000) خمسه وخمسون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح لي الاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي