moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2304 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه (...) تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تشتري منها (229.44) مايتان وتسعه وعشرون طن واربعه واربعون كيلو غرام من الشعير، وذكر بان قيمه الطن تعادل (560) ريال وان موكلته اشترت من المدعي عليها ما قيمته من الشعير (149.136) ريال، وتم تسليم المدعي عليها تلك القيمه بموجب سند قبض، وذكر بان المدعي عليها امتنعت عن تسليم كامل الكميه المتفق عليها، وختم صحفيته بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (149.136) مايه وتسعه واربعون الف ومايه وسته وثلاثون ريالا، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغه (50.000) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 12/5/1442ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه قيام موكلته بشراء 229,044 طن من الشعير قيمه الطن 560 ريال وباجمالي مبلغ قدره 149.136 ريال استلمت المدعي عليها ذلك المبلغ ولم تقم بتوريد الشعير المتفق عليه، ويطلب بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (149,136) ريال مع اتعاب المحاماه التي قدرها بمبلغ خمسين الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه قدم مذكرته سابقا واطلعت عليها الدايره فتبين بان بها بعض المشاكل التقنيه وطلبت منه الدايره بايداع تقديم مذكرته الجوابيه في الموقع الالكتروني، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 18/5/1442ه بمذكره جوابيه حاصلها ان للمدعيه عده تعاملات مع موكلته البعض منها مكتوب والبعض غير مكتوب، واضاف بان المدعيه كان يمثلها في جميع تعاملاتها المدعو (...)، واثناء وجوده في موقع مشروع المدعي عليها بالجوف طلب ان يقيم هو واسرته بالمشروع اثناء تنفيذ عقد شراء كميات (علف البرسيم) واثناء اقامته لاحظ وجود كميه (شعير سايب) بمشروع المدعي عليها واقترح عرض ذلك علي مفوضته (المدعيه) وابدت المدعيه رغبتها في شراء الشعير، وذكر وكيل المدعي عليها ان (...) طلب من المدعي عليها تحرير سند قبض بكميه الشعير بناء علي طلب المدعيه خوفا من خصم قيمه كميه الشعير من مديونيه عقد البرسيم المتاخره في سدادها، وحتي ان تقوم المدعيه بتحويل المبلغ للمدعي عليها، ولتضمن المدعيه ان المبلغ المحول يخص كميه الشعير والا يتم خصم القيمه من مديونيات متاخره علي المدعيه، ثم ذكر بان المستند المقدم من المدعيه غير مكتمل الاركان والالتزام من قبض وتسليم واستلام كما ان خال من وجود تاريخ تحريره، ثم طلب في ختام مذكرته اصل السند وتقديم الاثبات الدال علي المعامله ونوعها وكيفيه الاتفاق والتسليم وعمليه السداد بالمطالبه التي تزعمها، وبتاريخ 20/5/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره حاصلها ان المدعي عليه وكاله اقر بشراء المدعيه الشعير السايب وتحرير سند قبض بكميه الشعير المباعه، وذكر بان موكلته قمت برفع دعوي بخصوص قيمه البرسيم الذي لم يسلم الي المدعيه، وذكر بان سند القبض تم تحريره بناء علي خطاب طلب الشراء الصادر من المدعيه والمؤرخ في 8/5/2018م، واضاف بان سند القبض رقم (...) الصادر من المدعي عليها موقع ومختوم من قبلها بختمها الرسمي ومبين فيه انه تم استلام مبلغ وقدره مايه وتسعه واربعون الف ومايه وسته وثلاثون ريالا نقدا من الساده شركه (...) التجاريه مقابل بيع كميه (229.44) طن شعير، وختم مذكرته بطلب اثبات تسليم المبيع او رد المبلغ المستلم بموجب سند القبض، وفي جلسه 6/6/1442ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد اشارت الدايره الي مذكرات اطراف الدعوي المقدمه في الموقع الالكتروني، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله لماذا لم تقم المدعي عليها بتسليم الشعير للمدعيه فاجاب بانه لم يكون هناك اتفاق مع المدعيه وانما كان هناك عرض من مفوض المدعيه لشراء الشعير الموجود علي ارض المدعي عليها، حيث ان ذلك المفوض يقيم في مشروع المدعي عليها وطلب تحرير سند القبض حتي لا يدخل في تعاملات اخري، ويتم خصمها من قيمه تلك التعاملات، ولم يتم قبض اي مبلغ وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقد حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (149,136) ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصر دعوي موكلته- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (149.136) مايه تسعه واربعون الف ومايه وسته وثلاثون ريالا، نظير قيام المدعيه بشراء كميات من الشعير من المدعي عليها ولم تقم بتسليم المدعيه الكميات المتفق عليها، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي سند القبض الذي يحمل الرقم (...) الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها والذي يفيد استلامها مبلغ وقدره (149.136) ريال مقابل بيع كميه (229.44) طن شعير، كما استند كذلك علي الخطاب المؤرخ في 8/5/2018م الصادر علي مطبوعات المدعيه والموجه الي المدعي عليها والمتضمن طلب المدعيه بشراء كميه شعير سايب بسعر (560) للطن من ارضه، وقد قدم وكيل المدعي عليها دفوع موكلته والتي تضمنت ان تحرير سند القبض كان بناء علي طلب ممثل المدعيه حتي لا تخصم قيمه الشعير من قيمه عقد البرسيم المتاخره في سدادها، كما ذكر بان موكلته تسلم الشعير الي المدعيه لعدم وجود اتفاق معها وانما كان هناك عرض من مفوض المدعيه لشراء الشعير وتم تحرير السند حتي لا يدخل في تعاملات اخري، وذكر بان موكلته لم تقبض اي مبلغ، بينما انكر ذلك وكيل المدعيه علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليه وكاله فوجدت ان تلك الدفوع واهيه ولا تقوي علي رفع الدعوي عن موكلته، وذلك لان قيامها بتحرير سند القبض بينه واضحه علي استلام المبلغ من المدعيه، فقد نص في سند القبض ما يلي (تم استلام مبلغ وقدره مايه وتسعه واربعون الف ومايه وسته وثلاثون ريال نقدا من الساده شركه (...) التجاريه....) وهذا النص يفيد استلام المدعي عليها للمبلغ المدعي به، وبالتالي فان دفع المدعي عليه وكاله بكون موكلته لم تستلم المبلغ لا يقبل بناء علي اقرارها في سند القبض المحرر علي مطبوعات موكلته والممهور بختمها، كما ان ذلك المستند انطبق عليه نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وكذلك نص الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) والتي تنص علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، اما بخصوص ما ذكره من كون تحرير السند كان بناء علي طلب مفوض المدعيه وحتي لا يدخل في تعاملات اخري، فان ذلك مردود بما ورد في سند القبض الصريح باستلام المبلغ من المدعيه، وعليه فبما ان المدعي عليها لم تسلم الشعير الي المدعيه فانها في هذه الحاله ملزمه برد المبلغ الذي استلمته من المدعيه، فمن المتقرر فقها ان المماطله في العقود اللازمه يستوجب المطل فيها الفسخ دفعا للضرر، لذلك واستنادا لما سبق ذكره، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق الحكم، كما تشير الدايره بانه قد ورد خطا مادي حسابي في منطوق حكم القضيه حيث كتب ما نصه (حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (149.136) مايه وسته واربعون الف ومايه وسته وثلاثون ريال وبﷲ التوفيق.) حيث المبلغ المكتوب مخالف للمبلغ المدون رقما والصحيح هو المبلغ المدون رقما لكونه هو المحكوم به بناء علي طلب المدعيه، وعليه فان الدايره تقرر تصحيح هذا الخطا المادي الوارد في منطوق هذا الحكم وفقا لمنصوص الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويكون المنطوق الصحيح وفقا لما اشير ادناه في منطوق هذا الصك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (149.136) مايه تسعه واربعون الف ومايه وسته وثلاثون ريال وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3330 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (149.136) ريالا ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (149.136) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 6 / 6 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 2304 لعام 1442ه القاضي بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (149.136) مايه وتسعه واربعون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي