tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6865 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-08-29 document_type=ruling entity=document_number:9b763a23-6977-4b17-aeba-854afccd8b5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6865 لعام 1439ه.
المدعي: (...).
المدعي عليه: (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 18/11/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من:
القاضي بكر بن خلف العنزي رييسا
وبحضور/ وليد بن علوش العتيبي امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 29/8/1439ه، وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي اصاله، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، فبجلسه يوم الثلاثاء 12/9/1439ه حضر المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها انه اتفق مع المدعي عليه وذلك بان يقوم الاخير بتنفيذ وتوريد الابواب الخشبيه والالمنيوم في الاستراحه المملوكه له، وقد اعطي المدعي عليه مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35,000)، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ العقد وفق ما هو مطلوب، وطلب المدعي فسخ العقد، واسترجاع المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 18/11/1439ه حضر المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه او وكيلا عنه، وطلب المدعي السير في نظر الدعوي، وبسؤاله عن بينته قدم صور سندات استلام تثبت مبلغ المطالبه، وخطاب يبين عيوب تصنيع الابواب، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها باسترجاع مبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35,000)، يمثل قيمه المدفوع لتنفيذ الابواب لصالح المدعي، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذها، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه، وحضر احدي جلساتها، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، وعليه فالدعوي في مواجهه المدعي عليها تكون حضوريه، وحيث ان ما قدمه المدعي من المستندات المثبته لدعواه، تتمثل في سندات استلام تثبت مبلغ المطالبه، وخطاب يبين عيوب تصنيع الابواب، وتغيب المدعي عليه بعد حضوره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي، وبناء عليه.
(ولهذه الاسباب)
 حكمت الدايره اولا: فسخ العقد بين المدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، والمدعي عليه/ (...) سجل مدني: (...)، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35,000)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين الدايره 
وليد بن علوش العتيبي 
رييس الدايره
 بكر بن خلف العنزي

الحكم في القضيه رقم 448 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/(...)
ضد/ معرض (...) لجميع اعمال الحداده والالمنيوم والستانلس ستيل لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري عضوا
وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد و تنفيذ الابواب الخشبيه في الاستراحه المملوكه للمدعي والمطالبه برد الدفعه المقدمه بدعوي عيوب في التصنيع.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان الدايره في محكمه الدرجه الاولي حكمت في القضيه، والقضيه غير صالحه للحكم فيها حتي الان، فالمدعي يدعي ادعاء مرسلا بوجود عيوب وما اسمته الدايره بخطاب يبين العيوب، ما هو الا كتابه بخط اليد علي ورقه (دفتر) بدون اسم ولا توقيع ولا يعرف مصدرها وهي صوره ضوييه والصوره الضوييه لا يعتد بها وحدها، والدايره حكمت للمدعي برد الثمن ومن اول جلسه يتخلف فيها من اسمته بالمدعي عليه، ورغم ان المدعي نفسه انما كانت دعواه احاله الدعوي لجهه خبره ذلك انه يعلم ان لا احد سيحكم له بمجرد قوله، بل ويعلم ان لا احد سيحكم له برد الثمن بينما العمل والسلعه موجوده وتم تركيبها في عقاره، ودون ان يتصدي الحكم لهذه المساله الجوهريه مما جعل الحكم متضاربا متناقضا مع الواقع ... وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم لعدم صحته. وما كان للدايره ان تحكم في الدعوي دون التحقق من الصفه ودون بينه موصله. 
 وبما ان دعوي المدعي الماثله غير محرره فهو استند الي عقد الطرف الاخر فيه/ (...)، وليس المحكوم عليه (...)، كما استندت الدعوي فيما يخص التعاقد واستلام الدفعات الي مطبوعات متغايره (معرض (...)) (معرض (...)) ودون ان يرفق اي سجل تجاري يثبت صفه المدعي عليه ... واضافه الي ذلك المدعي طلب الحكم في الدعوي رغم ذلك ورغم ان دعواه تحتاج خبره ورغم ان دعواه دون بينه ورغم ان دعواه لا زالت متناقضه ورغم ان دعواه والحكم له يناقض كون العمل والسلعه لازالت في حوزته وفي عقاره ... فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها .. ومتي تم تحريرها وارفاق البيانات اللازمه فانه يقيمها في دعوي جديده اذا شاء.
(لذلك)
 حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/11/1439ه في القضيه رقم 6865 لعام 1439ه الصادر في هذه القضيه. ثانيا: عدم قبول الدعوي المقيده قضيه برقم 6865 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...).
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
نايف عبدالله الحايك 
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
 عضو
عبد العزيز عبد العزيز الشثري
 رييس الدايره
عبد الرحمن محمد الجوفان