tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7774 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-03 date_hijri=1442-11-24 document_type=ruling entity=document_number:23306554-b810-4a94-946b-91bad91b2a16 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 7774 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: تم الا تفاق بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 05/08/2019م علي تنفيذ اعمال الطرق والرص والاسفلت لمشروع (...) وتم الانتهاء من العمل المتفق عليه وتم تسليم المشروع ولم تستلم المدعيه المستخلص المتبقي وتم اخطار المدعي عليها بسداد المستخلص المتبقي وقدره (131213.84) مايه وواحد وثلاثون الف ومايتان واثني عشر ريال واربعه وثمانون هلله. وختم صحيفته بطلب: 1-الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (50000) خمسون الف ريال. وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن:1-عقد مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع المدعي عليها وختم وتوقيع من المدعيه. 2-بيان بمستخلص اعمال المشروع علي مطبوعات المدعيه موجه الي المدعي عليها بمبلغ قدره (131213.84) مايه وواحد وثلاثون الف ومايتان واثني عشر ريال واربعه وثمانون هلله. 3-كشف حساب المدعيه صادر من بنك (...) موضح فيه تفاصيل الدفعات التي تم استلامها. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم 24/11/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان مطالبه المدعي داخله في الدعاوي اليسيره التي يجب فيها اللجوء للمصالحه بناء علي الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (59) علي ما يلي: (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه في النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، لم يتبين للدايره لجوء المدعيه للصلح وفقا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبﷲ التوفيق.