gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-362-2020) القرار رقم 1 (V-13563-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد والتاخر في تقدم الاقرار لاغراض ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحثنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الداره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاء بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول العدوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٢٠٩/٢٢ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-13563-2020) ب تاريخ ٢٠٢٠/٠٤٠٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (...) اصايه عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلالحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في السداد والتاخر في تقدم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «ان التاخر الذي استوجب احتساب المخالفه كان لاسباب خارجه عن ارادتي، فعدم توافر مصادر المعلومات في العام الماضي (١٩٠١) عن الفيه والعمليات المضوله في الضريبه، سواء النظام المنشور للضريبه المضافه او خدمه العملاء التابعه للهيثه، فهذه المصادر لم تكن تعليماتها واضحه بخصوص الافراد اصحاب الارض الواحده والبيع الشخصي في مدي ازامهم بضريبه القيمه المضافه من عدمه، وحتي المكاتب العقاريه وكتابه العمل لم يتطقوا لامر ابناء عمليه البيع، الامر الذي استغرق وقنا طويلا للسؤال والوصول الي المعلومات الصحيه الاكيده، ومما يدل علي ان الامر كان غير واضح، قيام مشرف حاله فرع الهيثه بمدينه الدمام بتقدم طلب ايضاح للجنه القانونيه التابعه للهيثه، وقد استغرق استلام الرد منهم قرابه الشهر، وكانت الايفاده بالازام الافراد بالتسجيل وتقدمضre影子، و هذا الذي ادي الي انهاها الوقت المحدود ووقوع مخالفه التاخير، ولقد قدمت بتوريد قيمه الضريبه مباشره بعد تاكدي من الاحقيه والمنتقي فقط هو قيمه الغرامات، علما باني حاولت تقدمي الاعتراض عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بنظام الهيثه عده مرات، لكن هناك مشكله تظهر لي في كل مره، وهي ظهور رساله بعد اختيار سيب المراجعه والسبب الفرعي (لا يوجد نموذج مفروض لسبب المراجعه والسبب الفرعي المحدد)، وهذا هو السب في تاخر تقدمي الاعتراض وتحاوز المده التي افراد رد الهيثه عليها (فضلا عن عدم علمي بان هناك مده معينه للرد،) نامل تفهمكم فالامر الغربي موضوع حديث وجديد خصه علي مستوي الافراد غير الممارسين للانشطه التجاريه، ويحتاج الي وقت تعلم الاNPظه وادراك تفاصيلها، والتي منها الفتره المحدده للاعتراضات وغيرها، وکلي استعداد لتقدمي المزيد من المعلومات في حال دعت الحاجه». وحيث اوجزت المعدي عليها ردهها علي النحو الاتي: «نعت الفقره (1) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجب قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- ادا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»: وحيث ان الاشعار بفرض غرامي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد علي الفتره محل الدعوي صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٥ صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤، لم يعترض المكلف لدي الهييه فاره عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم واكثر من ستين يوما: وعليه و[bمضي المده النظاميه لقيوان التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصا بمضي العده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثالثاء ١٤٢٠٠٩/٢٢ م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه ممثل المعلي عليها (…). هويه وطنيه رقم (…). ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يولدان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من رود، اجبا بالنفي، وبمواجهه المدي بان تاريخ الاشعار كان بتاريخ ٢٠١٩/١٢٠٥، في حين ان تاريخ تقديم الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠٠٤٠، نعم، و عقب بان دعواه موضح تفاصلها في خطابه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ المؤرخ في ١٩/١٢/٢٠ م، والمعنون بطلب قبول اعتراض، وبناء عليه خلت الداره للمداوله واصدار القرار. الاسابات: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المصافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٩) وتاريخ ١٤٣/١١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بال追踪 ب تاريخ ١٤٤١/٥٦/١١، وعلي التفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. (٤٩) من نظام العربيه القيمه المضافه. القرا: وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه واللحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكل: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويتعبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. وحدت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/٠١٠/١٨ موعد مooا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.