tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-22 date_hijri=1436-07-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e9bc3c18-1653-4e77-b938-d655a497d3fb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٣٦١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٦ه علي ان اقوم ب(عقد اتعاب محاماه) علي ان استحق نسبه (١٠%) من ١,٣٣٣,٠٠٠ مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال متي تم التحصيل ولكن المدعي عليه لم يقم بسداد مبلغ اتعاب المحاماه. مبلغ المطالبه: (١٣٣,٣٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه ريال)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٣٣,٣٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد اتعاب محاماه، ونسخه حكم الحبس التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ بجده برقم (٣٨٣٨٠٥٥٨)، والصفحه الاولي والاخيره من الحكم في القضيه رقم ٦٠٩٩ لعام ١٤٣٣ه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٨/ ٦/ ١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد في هذا اليوم، وفيها حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره ١٣٣.٣٠٠ريال ناتجه عن اتعاب محاماه وترافع نيابه عنه. فسالته الدايره هل هذه المطالبه ناتجه عن قضيه وحكم صادر من هذه الدايره حيث ان المستندات المرفقه في صحيفه الدعوي لا يوجد من ضمنها اي مستند يثبت هذا المبلغ وله تعلق بقضيه كانت منظوره لدي هذه الدايره، فذكر المدعي بانه حصل لبس وخطا في صحيفه الدعوي، وان لديه مستندات اضافيه، فافهمته الدايره بانها لن تقبل منه اي مستند اضافي، وفقا لاشتراط نظام المحكمه التجاريه تقديم كافه المستندات في صحيفه الدعوي. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي لم يحرر دعواه علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها ومدي تعلق مطالبته باتعاب المحاماه بقضيه كانت محل نظر اما الدايره، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي محرره، وفق ما نص عليه الفقهاء حيث ذكروا ان من الشروط المتعين توافرها في الدعوي هو تحريرها جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي)، وبما ان المدعي لم يقم بذلك، وذكر بان اسانيده المرفقه بصحيفه الدعوي تم اضافتها عن طريق الخطا، مما يعد معه ان المدعي لم يحدد اسانيد دعواه في الصحيفه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها وفق ما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤١ ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٣٦١٤/ ١/ ق لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.