tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430446117 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-12-26 date_hijri=1444-06-02 document_type=ruling entity=document_number:a08d9a2b-f830-4c2f-a1cf-08e94742d42c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470487912 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للمواد الغذاييه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (عقد تجاري تاجير سيارات)، ومبررات الطلب (انتهاء العقد بين موكلتي والمدعي عليها ولازالت المركبات بحيازه المدعي عليها لذا اطلب المنع من التصرف التالي: (منع المدعي عليها من قياده السيارات والتصرف بها وتسليمها لموكلتي). اما مبررات حاله الاستعجال: (استخدام السيارات من قبل المدعي عليها بعد انتهاء العقد وتحميل موكلتي مخالفات مروريه ولا زالت السيارات بحيازه المدعي عليها مما يتسبب بضرر كبير علي موكلتي)، لذا اطلب المنع من التصرف التالي: (منع المدعي عليها من قياده السيارات والتصرف بها وتسليمها لموكلتي). ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب .
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد المشار اليه اعلاه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي واكد علي طلبه بقوله: (اطلب منع المدعي عليها من قياده السيارات والتصرف بها وتسليمها الي موكلتي) وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي منع المدعي عليه من التصرف بالسيارات التي اجرها له، كما يطلب تسليمها له لانتهاء مده التعاقد بينهما، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) كما انه من المتقرر قضاء ان الطلبات العاجله قايمه علي اجتماع ركني الجديه والاستعجال، بحيث يترتب علي عدم ايقاع المنع من التصرف نتايج يتعذر تداركها، وحيث ان ما ذكره المدعي من تصرفات ونتايج في استمرار استعمال المدعي عليها السيارات بعد انتهاء عقدها، وتحميل المدعيه مخالفات السير -ان وقعت- يمكن تداركها بدعوي تعويض موضوعيه تبحث وتنظر علي التراخي، خاصه وان عقد التاجير احتوي علي بند تفصيلي في حاله عدم تسليم السيارات بعد انتهاء مده التعاقد بين الطرفين وطريقه تسعير الاجره عند عدم التسليم، بالاضافه الي ان طلب تسليم السيارات للمدعي هو طلب موضوعي لا تقبله الدايره لانعدام صفه الاستعجال فيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.