moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٨٩٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه الاعلان في صحيفه المدينه ومده العقد سنه مبلغا قدره: (٤,٩٣٠.٠٠) اربعه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال ، بموجب مطابقه الرصيد المرفقه . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء مما يتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي فاجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح ، وموكلي مستعد بالسداد . هكذا قرر ، عليه وبسؤال كيل المدعيه عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضيه فقرر قايلا: "نحصر مطالبتنا في المبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبه بالاتعاب في دعوي مستقله" هكذا قرر ، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: بما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤,٩٣٠.٠٠) اربعه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي قيمه الاعلان المشار اليه في صحيفه الدعوي فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بان تدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٤,٩٣٠.٠٠) اربعه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .