moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤١٨٢/١/ق لعام ١٤٣٣ه. المقامه من/ شركه (...) المحدوده. ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها/ (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٧/٢/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه السابعه ... وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله (...) (سجل مدني: (...)) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) وقد جاء في لايحته: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ١٨/١/٢٠١٢م علي تنفيذ اعمال الانشاء والاعمال الالكتروميكانيكيه لمبني (...) بمشفي (...) في مدينه (...)، وفق جدول الكميات والمخططات الملحقه بالعقد، وقد وافقت المدعي عليها علي تنفيذ هذه الاعمال بقيمه اجماليه قدرها (٦,٠٣٩,٢٥٢) سته ملايين وتسعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريال تسدد علي خمس دفعات تستحق الدفعه الاولي عند توقيع العقد وقدرها (٣٠%)، وتستحق الدفعه الثانيه عند الانتهاء من تنفيذ الاعمال المدنيه وقدرها (٢٠%)، وتستحق الدفعه الثالثه عند البدء في تنفيذ الاعمال الالكتروميكانيكيه وقدرها (٢٥%)، وتستحق الدفعه الرابعه عند توريد (ستانلستيل) غرف العمليات والابواب وقدرها (٢٠%)، وتستحق الدفعه الاخيره عند التسليم النهايي للمشروع وقدرها (٥%)، كما ان مده تنفيذ الاعمال قدرها خمسه اشهر تبدا من تاريخ استلام الدفعه الاولي، وقد سلمت موكلته للمدعي عليها قيمه الدفعه الاولي وقدرها (١,٨١١,٧٥٧) مليون وثمانمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ١٣/٢/٢٠١٢م، ثم سلمت موكلته قيمه الدفعه الثانيه وقدرها (١,٢٠٧,٠٨٥) مليون ومايتان وسبعه الاف وثمانيه وخمسون ريال بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ٣/٧/٢٠١٢م، وبذلك يكون اجمالي ما تم تسليمه للمدعي عليها من موكلته مبلغا قدره (٣,٠١٩,٦٢٥) ثلاثه ملايين وتسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريال. ومع ذلك فان المدعي عليها لم تنفذ سوي جزء بسيط من اعمال العقد لا تتجاوز نسبتها (١٠%) من مجموع الاعمال المطلوبه، وقد ارسلت موكلته عددا من الانذارات والخطابات للمدعي عليها لانجاز الاعمال، وفي تاريخ ٢١/٨/٢٠١٢م وبعد مرور مده علي موعد تسليم المشروع حسب المتفق عليه اخطرت موكلته المدعي عليها بسحب المشروع طبقا للبند رقم (٢١/٣) من العقد. ثم عرضت موكلته علي المدعي عليها ثلاث مكاتب متخصصه للوقوف علي المشروع وتقييم الاعمال المنفذه وحساب المصروفات والغرامات الا ان المدعي عليها رفضت قبول ذلك، ثم انتهي في لايحته الي المطالبه بالزام المدعي عليها اعاده جميع المبالغ المسلمه لها في هذا المشروع وقدرها (٣,٠١٩,٦٢٥) ثلاثه ملايين وتسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريال، والزام المدعي عليها بتسليم جميع مواد المشروع، وتحميل المدعي عليها جميع الغرامات والاضرار والخساير واتعاب المحاماه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٣ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٣/١/١٤٣٤ه للنظر في الطلب المستعجل المقدم من وكيل المدعيه والمقيد لدي المحكمه برقم (١٦٩٦٤) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٣ه والمتضمن الزام المدعي عليها ان تسلم الي موكلته جميع مواد المشروع الموجوده في ميناء (...). وقد اصدرت الدايره قرارها في نفس الجلسه برفض هذا الطلب المستعجل لعدم وجود المستندات والمبررات المثبته لصحته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٤ه حضر طرفا الدعوي وجري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته اقامت ضد المدعيه دعوي في نفس الموضوع وجري احالتها للدايره التجاريه الاولي وقدم للدايره اشعار قيدها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان دعوي موكلته اسبق، ويطلب ضم الدعوي المحاله للدايره التجاريه الاولي الي هذه الدعوي. ثم افهمت الدايره الطرفين بان الدعوي اللاحقه سيتم ضمها مع الدعوي السابقه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عن موضوع الدعوي فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/٣/١٤٣٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات جري ضمها للمعامله ونص الحاجه منها: ان ما ورد في لايحه الدعوي من تعاقد موكلته مع المدعيه بتاريخ ١٨/١/٢٠١٢م في مشروع لمبني (...) بمشفي (...) في مدينه (...) علي خمس دفعات فهو صحيح، الا ان المدعيه تاخرت في تسليم الدفعه الاولي حتي تاريخ ١٨/٢/٢٠١٢م بالرغم من استحقاقها عند توقيع العقد، ثم في تاريخ ١١/٦/٢٠١٢م خاطبت موكلته المدعيه لابلاغها بانتهاء الاعمال المدنيه وحثها علي سداد الدفعه الثانيه الا ان المدعيه لم تسلم هذه الدفعه الي موكلته الا بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٢م؛ مما يعني تاخر المدعيه في تسليم الدفعات الي موكلته لمده ثلاثه اشهر في الدفعتين الاولي والثانيه، ومع ذلك فقد اكملت موكلته العمل وبدات في تنفيذ الاعمال الالكتروميكانيكيه واخطرت المدعيه بذلك كما في الخطاب رقم (١١٢٠/م/٢) وتاريخ ١٤/٧/٢٠١٢م واستحق لها مبلغ الدفعه الثالثه الا ان المدعيه امتنعت عن سدادها حتي تاريخه، كما قامت موكلته بالتعاقد مع جميع الموردين للمشروع من داخل المملكه وخارجها، واما ما جاء في لايحه الدعوي حول نسبه تنفيذ موكلته للاعمال فغير صحيح بل نفذت موكلته من الاعمال ما نسبته (٦٠%) ويمكن للدايره التحقق من ذلك بواسطه الخبره، واما بشان طلب المدعيه الزام موكلته بتسليم مواد المشروع بصفه مستعجله فهذا الطلب باطل لعدم ملكيه المدعيه لهذه المواد وعدم سدادها للدفعات المستحقه الي موكلته، ثم انتهي في مذكرته الي طلب تمكين موكلته من اكمال المشروع، والزام المدعيه بان تدفع الي موكلته المبلغ الباقي من قيمه العقد وقدره (٣,٠١٩,٦٢٦) ثلاثه ملايين وتسعه عشر الفا وستمايه وسته وعشرون ريال، وقيمه الاعمال الاضافيه وقدرها (٨٢٩,٥٨٥) ثمانمايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال. وقد ارفق مع مذكرته عددا من الخطابات الموجهه الي المدعيه وصور سندات قبض الدفعتين الاولي والثانيه. وبعرض هذه المذكره ومرفقاتها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من عشر ورقات جري ضمها للمعامله ونص الحاجه منها: ان ما ورد في مذكره المدعي عليها من تاخر موكلته في تسليم الدفعه الاولي فغير صحيح، وذلك ان البند رقم (١٤) من العقد قد نص علي ان البدء في التنفيذ يكون بعد استلام الدفعه الاولي، وما ورد في المذكره من انهاء المدعي عليها للاعمال المدنيه فغير صحيح ايضا ولا يوجد لدي موكلته استلامات بانتهاء جميع الاعمال المدنيه، وما ورد في المذكره من انجاز المدعي عليها لنسبه قدرها (٦٠%) من الاعمال فغير صحيح، والصحيح انها لم تنجز سوي نسبه قدرها (١٠%) ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يثبت تنفيذها للنسبه التي تذكرها، وما ورد في المذكره من استحقاق المدعي عليها للدفعه الثالثه فغير صحيح، وذلك ان المدعي عليها لم تنهي الاعمال المدنيه، ولا تستطيع البدء في الاعمال الالكتروميكانيكيه دون الانتهاء من الاعمال المدنيه، ويدل علي تاخر المدعي عليها في التنفيذ الخطاب الصادر من مالك المشروع بتاريخ ٣/١١/١٤٣٣ه والمتضمن وجود بطي شديد في التنفيذ وعدم تواجد المدعي عليها في موقع المشروع وان المبني لازال عظما ولم يكتمل انشاؤه، وهذا الخطاب يناقض كلام المدعي عليها كما انه صادر بعد انتهاء المده المتفق عليها للتنفيذ في العقد، واضاف وكيل المدعيه في مذكرته بانه نتيجه لامتناع المدعي عليها عن الاستجابه لطلب موكلته بتحديد مكتب متخصص للوقوف علي الاعمال وحصرها فان موكلته قامت بتعميد مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه لتنفيذ هذه المهمه، وقد قدم هذا المكتب كشفا بجميع الاعمال التي قامت بها المدعي عليها، ويظهر من هذا الكشف ان نسبه تنفيذ المدعي عليها للاعمال لا تتجاوز (١٠%)، ثم انتهي في مذكرته الي التمسك بطلباته الوارده في لايحه الدعوي. وقد ارفق مع لايحته صوره من العقد وملحقاته، وصوره من الشيكات المشار اليها في لايحه الدعوي، وصوره من خطاب الاداره العامه للخدمات الطبيه ل(...) رقم (...) وتاريخ ٣/١١/١٤٣٣ه، وصوره من الكشف المعد من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. وبعرض هذه المذكره ومرفقاتها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع ورقات جري ضمها للمعامله ونص الحاجه منها: ان موكلته انهت تنفيذ الاعمال المدنيه، ويدل علي ذلك قيام المدعيه بسداد الدفعه الثانيه من العقد بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٣/٧/٢٠١٢م وهذه الدفعه تستحق بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال المدنيه، كما ان المدعيه قدمت للدايره في الجلسه السابقه تقريرا صادرا من مكتب (...) الهندسي، وهذا التقرير اكد علي انتهاء موكلته من تنفيذ كامل الاعمال المدنيه حيث ورد فيه ان القواعد العاديه، والقواعد المسلحه، ورقاب الاعمده، والميدات والاعمده، وكمرات السقف، وفرشه نظافه الارضيه، والجدران كلها منفذه، كما يمكن للدايره الرجوع الي التقارير اليوميه الموجوده لدي الجهه المالكه للمشروع، كما جاء في التقرير المعد من قبل مكتب (...) الهندسي بانه قد تم تركيب المجاري الهواييه للتكييف المركزي (...)، وتنفيذ اعمال مواسير الغاز وتوريد الواح الجبس وتاسيس الحمامات والصرف الصحي، وفي ذلك دليل علي البدء في تنفيذ الاعمال الالكتروميكانيكيه ومع ذلك لم تلتزم المدعيه بتسليم موكلته مبلغ الدفعه الثالثه حسب العقد، وهذا ما دفع موكلته الي التوقف عن اكمال العمل، حيث ان العقود تتضمن التزامات متقابله من كل طرف، ويجوز لاحد اطراف العقد الامتناع عن تنفيذ التزاماته اذا لم يقم الطرف الاخر بتنفيذ ما التزم به، واما دعوي المدعيه وجود تاخر من موكلته وتاخر في التنفيذ، فان هذا التاخر لم يتجاوز ثمانيه ايام، وكان بسبب خارج عن اراده موكلته، حيث ان هذه التاخيرات راجعه الي تقاعس المدعيه في سداد الدفعات، والي وجود تعديلات علي المخططات ووجود اعمال اضافيه اخري، وذلك ان مالك المشروع طلب تعديل المبني من طابق واحد الي طابقين، ثم رجع المالك عن ذلك واعتمد طابقا واحدا، كما طلب من موكلته اثناء التنفيذ عمل اضافي يتمثل في بناء جدار مزدوج بعازل علي طول المبني وقد تاخرت المدعيه في اعتماد هذا العمل، وتم تنفيذه علي حساب موكلته، واما الخطاب الصادر من الاداره العامه للخدمات الطبيه ل (...) رقم (...) وتاريخ ٣/١١/١٤٣٣ه والذي استندت اليه المدعيه فان هذا الخطاب يتعارض مع التقرير الذي قدمته المدعيه من مكتب (...) الهندسي حيث ورد في التقرير الاشاره الي تنفيذ بعض الاعمال الالكتروميكانيكيه بينما نفاها الخطاب، كما ان الخطاب كان بتاريخ ٣/١١/١٤٣٣ه وهذا التاريخ لاحق لتوقف موكلته عن العمل ب (٣٥) يوما، ثم انتهي في مذكرته الي المطالبه برد الدعوي، والزام المدعيه بسداد مبلغ قدره (٦٠٣,٧٨٥) ستمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وثمانون قيمه الاعمال الاضافيه، واعمال البند رقم (٢٣) من العقد بحق المدعيه لاخلالها بشروطه وتاخرها في تسليم الدفعات، والزام المدعيه بتعويض موكلته عن الخساير التي تكبدتها في تعاقدات تخص المشروع وقدرها مبلغ (٣,٠٩٥,٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسه وتسعون الف ريال، وبعرض هذه المذكره علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٧/٨/١٤٣٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ست ورقات جري ضمها للمعامله ونص الحاجه منها: ان سداد موكلته لقيمه الدفعه الثانيه كان بناء علي وجود مواد مورده من خارج المملكه تخص المشروع وقد قامت المدعي عليها بطلبها ثم رفضت تسليمها الي موكلته مما اضطر موكلته الي التقدم امام الدايره بطلبها المستعجل لتسليم هذه المواد، واما ما ورد في المذكره من وجود اعمال اضافيه للمشروع فغير صحيح ولم يكن هناك اي اعمال اضافيه في المشروع. وبعرض هذه المذكره علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ثم توالت الجلسات وتبادل فيها الاطراف المذكرات والمستندات علي نحو لا يخرج في مضمونه عما سبق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٧/١٤٣٧ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) للهندسه لتولي مهام الخبره في هذه القضيه وفق البنود الوارده في نص القرار. وفي تاريخ ٢٦/٤/١٤٣٨ه ورد للدايره التقرير النهايي المعد من الخبير المنتدب في هذه القضيه وقد تضمن التقرير في خلاصته استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢,٩٢٨,٩٩٥,٧٠) مليونين وتسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا وسبعون هلله في ذمه المدعي عليها، وذكر الخبير في تقريره بيانا لهذا الاستحقاق بانه فيما يتعلق بالمبالغ المسلمه للمدعي عليها فان المبلغ الصحيح هو (٣,٠١٩,٦٢٦,٥٠) ثلاثه ملايين وتسعه عشر الفا وستمايه وسته وعشرون ريال وخمسون هلله، وهي تمثل مجموع الدفعه الاولي والدفعه الثانيه الوارده في العقد، ومجموعهما نسبه قدرها (٥٠%) من قيمه المشروع، وفيما يتعلق بالاعمال المنفذه من المدعيه فان نسبتها لم تتجاوز (١١,٥%) من كامل اعمال المشروع، وهذا الحصر للاعمال مبني علي تقرير مكتب (...) الهندسي المعتمد من المالك، ولان التقرير لم يتضمن تحديد الاسعار للاعمال المنفذه فقد اضطر الخبير الي تحليل اسعار الاعمال المنفذه فوجد بانها تعادل قيمه قدرها (٦٩٦,٥٥٤,٥٠) ستمايه وسته وتسعون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله وهي القيمه المستحقه للمدعي عليها عن الاعمال المنفذه في المشروع، وفيما يتعلق بالتاخير في تنفيذ المشروع فان المدعي عليها هي المتسبب فيه لكونها اخلت بتنفيذ كامل الاعمال المدنيه مع استلام دفعتها والدفعه اللاحقه لها، وقد ترتب علي ذلك احتساب غرامه تاخير من المالك قدرها مبلغ (١,٢١٦,٨٣٢,٩٧) مليون ومايتان وسته عشر الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا وسبعه وتسعون هلله وفق المستخلص الختامي المعتمد من المالك، ووفق البند رقم (١٦) من العقد فان المدعي عليه يتحمل نسبه قدرها (١٠%) من قيمه العقد كحد اقصي والتي تمثل مبلغا قدره (٦٠٣,٩٢٥,٣٠) ستمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثلاثون هلله وهذا المبلغ تتحمله المدعي عليها من غرامه التاخير المتعلقه بالمشروع. وفيما يتعلق بالاعمال الاضافيه التي تذكر المدعي عليها تنفيذها فلم تقدم ما يثبت ذلك كما جري مخاطبه المالك اكثر من مره بهذا الخصوص ولم ترد منه اي افاده، وفيما يتعلق بمواد المشروع المستورده التي تطلب المدعي عليها استلامها من المدعيه ودفع قيمتها وقيمه تخزينها فان المدعي عليها لم تقم بتوريدها الي الموقع. وفي جلسه هذا اليوم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من اربع ورقات ومرفق بها عدد من المستندات تضمنت اوجه اعتراضها علي تقرير الخبير، وقد جري ضمها للمعامله، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق. وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، وحيث ان الدايره من خلال دراستها للقضيه رات حاجتها الي انتداب خبير هندسي لدراسه الخلاف من جميع جوانبه والتحقق من مستندات الطرفين وادعاءاتهم، وبناء عليه اصدرت قرارها بذلك. وحيث ان الخبير قد انتهي في تقريره الي ما سبق بيانه، وقد بني تقريره علي اوراق صالحه للاعتماد؛ ففيما يتعلق باحتساب الاعمال المنفذه من المدعيه في المشروع فان الخبير قد اعتمد علي كشف حصر الاعمال المعد من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وهذا التقرير معتمد من مالك المشروع، حيث ورد في الفقره رقم (١٢) من خطاب الاداره العامه للخدمات الطبيه ل(...) المقيد لدي هذه المحكمه برقم (٣٣٣١٦) وتاريخ ٥/٧/١٤٣٦ه ما نصه: "تجدون برفقه صوره من تقرير مكتب استشاري قام بعمل جرد في الموقع والذي يتضح من خلاله كميه الاعمال التي تم تنفيذها من قبل مؤسسه (...) حتي تاريخ سحب المشروع منه"، كما ان وكيل المدعي عليها قد احتج بهذا التقرير في مذكراته علي ما يدعيه، وهذا يتضمن قبوله لما جاء في التقرير. وفيما يتعلق باحتساب غرامات التاخير فان الخبير قد استند في ذلك الي المستخلص الختامي المعتمد من المالك برقم (٩/٢٩/١/١/١١٠٦) وتاريخ ٩/٥/١٤٣٥ه والمتضمن تسجيل غرامه قدرها (١,٢١٦,٨٣٢,٩٧) مليون ومايتان وسته عشر الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا وسبعه وتسعون هلله، كما ورد في الفقره رقم (١٣) من خطاب المالك المشار اليه: "وقد تم تطبيق الغرامه الماليه علي المقاول نتيجه التاخير في تنفيذ المشروع"، وقد راعي الخبير حكم البند رقم (١٦) من العقد المبرم بين الطرفين في احتساب نسبه تحمل المدعي عليها لغرامه التاخير؛ حيث ورد فيه تحمل المدعي عليها لغرامه التاخير بنسبه قدرها (١٠%) من قيمه العقد كحد اقصي. وعليه فان الدايره توافق الخبير فما انتهي اليه من ذلك. كما تشير الدايره الي انها قامت بالاطلاع علي اعتراض المدعي عليها علي تقرير الخبير فلم تجد فيه ما يؤثر علي صحه نتيجته؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اثبته الخبير في نتيجه تقريره. وفيما يتعلق بمطالبه المدعي عليها احتساب الاعمال الاضافيه التي تدعيها؛ فحيث ان الدايره لم يثبت لديها قيام المدعي عليها بتنفيذ هذه الاعمال، كما ان خطاب المالك المشار اليه صريح في حصر اعمال المدعي عليها بالتقرير المعد من مكتب (...) الهندسي، وقد ذكر الخبير في خطابه المؤرخ في ٢٤/١/١٤٣٨ه بان الاعمال الاضافيه المدعي بها غير وارده في حصر مكتب (...) الهندسي، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. وفيما يتعلق بمواد المشروع المستورده التي تطلب المدعي عليها من المدعيه استلامها ودفع قيمتها وقيمه تخزينها فحيث ان هذه المواد مملوكه للمدعي عليها ولا يقبل الزام المدعيه بشرايها من المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من كون المواد قد تم شراؤها لاجل المشروع وبنفس المواصفات المطلوبه؛ اذ الثابت للدايره امتناع المدعي عليها عن تسليمها للمدعيه عند طلبها لها كما هو مثبت في المذكرات المقدمه للدايره- ومنها المذكره المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/٣/١٤٣٤ه-، مما اضطر المدعيه الي طلب شرايها من الشركه المورده بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ ١٣/٤/٢٠١٣م. وحيث ان اتعاب الخبره في هذه القضيه قد تم دفعها من الطرفين مناصفه، ولكون المدعي عليها هي الطرف الخاسر في القضيه، فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبره وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وتلزمها بدفع نصفها الي المدعيه. (ولجميع ما تقدم) فقد حكمت الدايره: بالزام/ (...) -(...) الجنسيه- بموجب سجل الاقامه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه/ (...) (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٩٢٨,٩٩٥,٧٠) مليونين وتسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا وسبعون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال قيمه نصف اتعاب الخبره. الحكم في القضيه رقم ٥٩٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٢/٢٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي مقاوله من الباطن لانشاء واعمال الكتروميكانيكيه، لمبني (...) بمستشفي (...) في مدينه (...)، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ (٩٢٨,٩٩٥,٧٠,٢) ريالا اضافه الي مبلغ (٣٠,٠٠٠) قيمه نصف اتعاب الخبره وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه استمعت للدعوي والاجابه من الطرفين ولم يخرج ذلك عما ادليا به وختما اقوالهم في هذه القضيه وطلبا الفصل فيها. (الاسباب) بما ان الاعتراضين جري تقديمهما اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا . اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراضين ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٤١٨٢ لعام ١٤٣٣ه.