tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430802636 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:88065de4-bd23-4ed5-aa1b-7091c5fdaea2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٣٤٤٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ما نصه: -تعمل المدعيه في مجال اعداد وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الخاصه بالافراد والمنشات الخاصه والحكوميه ويتضمن عملها رسم الاستراتيجيات للفعاليات المرغوبه من عملايها وينتهي بتنفيذها علي اكمل وجه ملايم لرغبتهم. بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩ه الموافق ۲۰۲۱/۱۱/۲٥م، اتفقت المدعيه بشكل مبديي مع احد عملايها علي اعداد وتنظيم احدي الفعاليات الترفيهيه، حيث رغب العميل بان تتضمن الفعاليه عروضا من عدد من الفانيين المشهورين المحليين في المملكه. علي ان تكون الفعاليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٥ه. - بدات المدعيه اجراءاتها لتجهيز واعداد الفعاليه المرغوبه من العميل وذلك عن طريق تعاقدها مع الكثير من الموردين بكافه المجالات. - تواصلت المدعيه مع المدعي عليها للتوسط في ايجاد فنانين لاداء الفعاليه، وعليه، قدمت المدعي عليها عرضها المتضمن توفير اثنين من الفنانين لاداء عروضهما الفنيه في الفعاليه، علي ان تقوم المدعيه بسداد مبلغ مقداره (٤٣٤,٠٢٥,٢٩) اربعميه واربعه وثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريالا وتسع وعشرون هلله، عند اداء تلك الفعاليه. - بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ۲۰۲۲/۰۲/۰۱م، سددت المدعيه للمدعي عليها مبلغا مقداره (۷۵,۰۰۰) خمسه وسبعون الف ريال سعودي، علما سددت المدعيه للمدعي عليها مبلغا اخر بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، بحيث اصبح اجمالي المبلغ المستلم من قبل المدعي عليها (۱۷۵,۰۰) ميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي (مرفق ١ الحوالات البنكيه). - بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١ه الموافق۲۰۲۲/۰۲/۰۳م، ارسلت المدعي عليها عرض سعر، يتضمن المبلغ المدفوع سابقا علي انه مقدم تعاقد، ولم يتضمن العرض اي شروط تتعلق بذلك المبلغ المدفوع من قبل المدعيه (مرفق ۲ عرض السعر). - بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١ه الموافق ۲۰۲/۰۲/۰۳م، ورد الي المدعيه اشعار من عميلها بتاجيل موعد الفعاليه الي اجل غير محدد، مما دفع المدعيه الي المفاهمه مع جميع الموردين المتعاقد معهم لاداء الفعاليه، واسترداد المبالغ المدفوعه دون نشوء اي خلافات او نزاعات معهم. - بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥ه الموافق ۲۰۲/۰۲/۰۷م، ابلغت المدعيه المدعي عليها برغبتها بالغاء الفعاليه واسترجاع المبالغ المدفوعه لقاء الخدمات التي لم تقم المدعي عليها بتوفيرها لصالح المدعيه، نظرا لالغاء الفعاليه، وعدم وجود اي اتفاق يمنع اعاده المبلغ، ولكن رفضت المدعي عليها ذلك، واقرت باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ، الا انها ذكرت بانه سيبقي لها كرصيد فقط لمده سته اشهر، وبعدها ستاخذ هذا المبلغ لنفسها. - بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، اخطرت المدعيه المدعي عليها بضروره اداء حقها، الا ان المدعي عليها قد رفضت الاستجابه لذلك، مما اضطر المدعيه للجوء الي منصه تراضي، ثم اقامه هذه الدعوي عند عدم الصلح. ولان المدعي عليها تمتهن الوساطه، ولان المبلغ الذي تسلمته من المدعيه انما كان لاجل فعاليه لم تقم لسبب لا يد للمدعيه فيه، ولانه لا اتفاق بين الطرفين علي عدم اعاده المبلغ عند الالغاء، ولان عمل المدعي عليها لا يعدو ان يكون وساطه، والتنفيذ ليس منوطا بها، ولاقرار المدعي عليها بانها لم تقم بدفع ما تسلمته من مال لمن كانوا سيؤدون الفعاليه، ولاقرار المدعي عليها عدم استحقاقها لذلك المبلغ بموجب مراسلاتها، ومحاولتها اجبار المدعيه علي استخدامه خلال سته اشهر فقط، ولان المدعي عليها لم تصدر عرضها الرسمي الا بعد تسلمها للمبلغ المذكور، ولم تحدد في عرضها اي شروط تنفي استحقاق المدعيه استرداد ما دفعته ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، فان ذلك يستلزم الحكم علي المدعي عليها اعاده ما تسلمته من المدعي عليها لقاء عمل لم ينفذ. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٧٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (١. الحوالات البنكيه المحوله من المدعيه. ٢-عرض السعر الصادر من المدعي عليها). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت جلسه النظر الاولي بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها مقابل توفير فنانين لاقامه فعاليه مبلغا قدره: (١٧٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، بموجب: الحوالات البنكيه المحوله من المدعيه وعرض السعر الصادر من المدعي عليها. وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها المتضمن عدم الاختصاص نوعيا. ثم قدم المدعي اعتراضه علي الحكم الصادر لدي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده فاصدرت حكمت القاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره العاشره واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده النظر فيها والفصل في موضوعها. وبعد وروده من دايره الاستيناف المذكوره عقدت الدايره لنظرها جلسه النظر عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤، وفيها حضر وكيلا المتداعين المثبته بياناتهما بضبط الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضر وكيلا المتداعين المثبته بياناتهما بضبط الجلسه وباعمال مقتضي الماده السابعه والستين بعد المايه صادق اطراف الدعوي علي ما سبق ضبطه. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه عن الدعوي بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤، والمرفقه بملف القضيه، والمتضمنه ما نصه: (اولا: تنكر موكلتي دعوي المدعيه واستحقاقها، فلم تستولي موكلتنا علي اموال المدعيه لذلك فان عباره وكيلها استولت دون وجه (حق) هي عباره غير منضبطه، والصحيح ان المدعيه هي التي سعت لموكلتنا وطلبت التواصل مع فنانين لاقامه حفل ووافقت علي عرض السعر المقدم لها والمتضمن اجره الفنانين كامله، بجانب الدفعه الاولي الواجب سدادها علي ان يتم سداد الدفعه الثانيه بعد (١٥) يوما من تاريخ سداد الدفعه الاولي، ونتيجه لذلك قامت موكلتنا بالتنسيق مع الفنانين وابدوا موافقتهم علي الحضور في التاريخ المحدد للحفل وبذلك فان الحجز والالتزام قد تم. ثانيا: بتاريخ: ۲۰۲۲/۰۲/۰۷م الغت المدعيه الحفل بعد الاتفاق مع الفنانين بدون سابق انذار ودون اي سبب او اي مبرر او تقصير من جانب المدعي عليها او الفنانين والدفعه المقدمه (العربون) حسب ما هو معروف تكون تعويضا للشركه المنسقه علي الجهد المبذول، وعما فاتها من تعاقدات في حاله الغاء المدعيه لحفلها وهذا عرف ثابت بين اهل الصنعه، ونتيجه لطلب المدعيه فقد الغي الفنانون جميع ارتباطاتهم الاخري ورفضوا العروض المقدمه لهم لاقامه حفلات في اليوم الذي حددته المدعيه لاقامه حفلها، ولاظهار حسن نيتهم ابدوا استعدادهم لاقامه الحفل في اي وقت تحدده المدعيه الا ان المدعيه تعنتت ورفضت اي مقترحات مقدمه. ثالثا: اقرت المدعيه في خطابها المرسل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه الموافق ۲۰۲۲/۰٤/١١م ان العربون يبقي للاستخدام حتي نهايه عام ٢٠٢٢م وذلك بموجب خطابها وعليه فانها لم تستخدم هذا المبلغ حتي نهايه العام الميلادي، وبذلك فان حقها سقط في استرجاع المبلغ. رابعا: بحسب ما جري عليه العرف ان الدفعه المقدمه (العربون) لا تسترد في حاله تاجيل الحفل او الغايه، وجري اخطار المدعيه انه في حاله تاجيل موعد الحفل فان المبلغ المدفوع للفنانين لا يسترد وانما يتم استخدامه كدفعه اولي في الموعد الجديد للحفل وقررت المدعي عليها انتظار المدعيه الي نهايه هذه العام لاقامه الحفل، وحيث ان هذا الشرط جايز شرعا) ا.ه. كما تشير الي الطلب المقدم عبر النظام برقم ٤٤١٠٧٤٥٣٥٤ وتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤، والمتضمن مذكره الرد علي المذكره الجوابيه للمدعي عليه، والمتضمنه ما نصه: (اولا: نحيل الي صحيفه الدعوي وما ذكرناه فيها من وقايع، لاسيما ما يتعلق بتواريخ طلب الوساطه في تقديم الخدمات، وارسال العرض، وطلب الغاء الخدمه بعد ثلاثه ايام فقط بسبب يعود الي طرف ثالث. ثانيا: كيف وكيل المدعي عليها المبلغ المستلم من قبل موكلته علي انه عربون، واسس بقيه رده بناء علي هذا التكييف الفاسد، ويكفي في الرد عليه ان نجيب بان تكييفه ذلك غير صحيح علي الاطلاق، ولا شيء في اتفاق الطرفين يدل علي ان المبلغ المستلم هو عربون، ومن المعلوم ان العربون غير جايز الا باتفاق الطرفين عليه، كما نص ذلك من اجاز العربون من الفقهاء رحمهم الله. ثالثا: بالنسبه للصوره التي قدمتها المدعي عليها لتستدل بها علي ان المبلغ المدفوع عربون غير مسترد، فان ما قدمته من مستندات غير موقعه ولا معتمده اصلا، ولو كانت معتمده وموافقا عليها لما نشا الاشكال، فضلا عن اننا لو افترضنا صحتها واكتمالها (ويوجد مثلها علي اوراق المدعي عليها- مرفق) فانها لا تدل علي ان المبلغ المدفوع عربون، بل تدل علي عكس ذلك، لان العربون لا يستخدم كرصيد، وانما ياخذه البايع فورا، وما دامت المدعي عليها تقر بان المبلغ مستحق كرصيد في ذمتها للمدعيه خلال مده معينه، فان ذلك ينفي بشكل قاطع كونه عربونا، وينفي استحقاق المدعي عليها لما استولت عليه بغير وجه حق. رابعا: اذا اتضح ما سبق، واتضح بان المدعي عليها مقره باستحقاق المدعيه للمبلغ خلال مده معينه لفعاليات معينه، فان اشتراط مثل هذه الشروط تحكم بلا دليل، فباي حق تجبر المدعي عليها المدعيه علي استخدام ذلك المبلغ في فعاليات غناييه محدده لعميل محدد، بينما بامكان المدعيه اقناع عملايها بفعاليات اخري افضل تجنبا لاي محاذير؟ خامسا: تذكر المدعي عليها انها قد اتفقت مع الفنانين المطلوب منهم اداء الفعاليه، وادي ذلك الي الغايهم لحفلات كانوا ينوون القيام بها، ورفضهم العروض الاخري، وهذا زعم مرسل لا دليل عليه، بل الدليل علي خلافه، اذ لو كان سبب الاستيلاء علي المبلغ هو الغاء الفعاليه مع ارتباط الفنانين بالتاريخ الذي تم حجزهم فيه، لما كان لوضع المبلغ كرصيد يستخدم في وقت اخر اي معني، وعليه، فان المرجح هو ان المدعي عليها قد استولت لنفسها علي مبالغ الدفعه المقدمه، بدليل عدم توريدها لضريبه الاستقطاع الخاصه بالفنان غير السعودي، وعدم اصدارها فواتير ضريبيه للمبلغ الذي استولت عليه، وتحتفظ المدعيه بحقها في التقدم بالبلاغ بهذا الشان لهييه الزكاه والضريبه والجمارك) ا.ه، ثم اعقبها مذكره جوابيه علي مذكره الرد المشار لها بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ لم يزد فيها مؤثرا علي ما سبق في جوابه الاول، والمرفقه بملف القضيه، وقد جري الاطلاع علي جميعها من قبل الدايره. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن صحه ما ذكره المدعي وكاله من ان المبلغ المسلم لموكلته قدره (١٧٥,٠٠٠) ميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي فاجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله من قدر المبالغ المسلمه لموكلتي فهو صحيح، ولكن هذه المبالغ مدفوعه كدفعه مقدمه، هكذا اجاب. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء. ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان، ولما كانت القضيه قد عادت من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه -طرفنا- والقاضي ب اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا -ممثله بهذه الدايره- بالفصل في موضوع الدعوي، فان حكمها يكون علي اثر ذلك ملزما للدايره الماثله امامها الدعوي بشان الفصل في موضوعها؛ طبقا للماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، وبالنظر للموضوع: ولكون الثابت لدي الدايره في حقيقه العلاقه التعاقديه بين الطرفين -بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها- انها علاقه توريد محلها تقديم خدمه وفق الاعمال الموصوفه في الدعوي لقاء ثمن معين يستلمها المورد، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (١٧٥٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي تمثل الدفعه الاولي من ثمن عقد التوريد المذكور بسبب عدم تنفيذ موجبه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر لدي الدايره بصحه دعوي المدعيه الا انه دفع بان المبلغ المستلم من قبل موكلته يمثل عربونا للعقد المذكور، وبعرضه علي وكيل المدعيه انكر صحه ذلك. هذا، ولما كان الثابت للدايره -باقرار اطراف الدعوي- ان العقد المذكور لم يتم تنفيذه، ولما كان الاصل الثابت -حسب ما قرره الفقهاء- انه حال اختلاف اطراف العقد حول وجود شرط من شروط العقد هو انعدامه الا انه يثبت ببينه ناقله عنه؛ قال في الروض المربع: (وان اختلفا في اجل) بان يقول المشتري: اشتريته بكذا مؤجلا وانكره البايع (او) اختلفا في (شرط) صحيح او فاسد كرهن او ضمين او قدرهما (فقول من ينفيه) بيمينه لان الاصل عدمه ، وحيث ان الدايره بعد رجوعها الي عرض السعر الصادر علي اوراق المدعي عليها والمذيل بختمها رات خلوه من ذكر اشتراط عربون للعقد علاوه علي ان المدعي عليها -باقرار وكيلها المخول له بالاقرار- ذكر ان موكلته اخبرت المدعيه ببقاء المبلغ (رصيد) يستعمل لفتره معينه، وهذا ما يؤكد اتجاه نيه اطراف التعاقد علي عدم اعتبار المبلغ المسلم عربونا للعقد، مما يتبين معه للدايره انتفاء وجود هذا الشرط وصحه ما ذكره وكيل المدعيه، وبالتالي عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ -محل المطالبه-. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) ميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٣٤٤٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (١٧٥٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي تمثل الدفعه الاولي من ثمن عقد التوريد المذكور بسبب عدم تنفيذ موجبه، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) ميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي لصالح المدعيه (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢١/٠٧/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠١٥٣٤٤٠) القاضي: بالزام المدعي عليها ((...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) ميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي لصالح المدعيه (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله.