moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2491 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) صاحب / ه مؤسسه (...) لتنظيم المعارض هويه وطنيه (...)
ضد / مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (الجهه المدعيه تعمل في مجال تنظيم وتسويق المعارض والمؤتمرات والجهه المدعي عليها لديها ترخيص من وزاره السياحه بتنظيم مهرجان (...) ضمن احد فعاليات مهرجان (...) الدولي للتسوق لعام 1439ه ولمده 17 يوما، \، حيث اتفق الطرفان بتاريخ 26 / 12 / 2017م علي ابرام عقد تسويق تضمن بموجبه التزام المدعيه بتسويق مساحه (1500) متر مربع من اجمالي مساحه القريه بسعر (1300) ريال للمتر المربع الواحد، لقاء عموله تستحقها المدعيه تبلغ (300) ريال عن كل متر، كما هو واضح من البند الثالث والخامس من العقد، كما حدد العقد الاجنحه المطلوب تسويقها بالارقام.-في المقابل حدد العقد التزامات المدعي عليها (المنظم للمعرض) كي يتسني للمسوق (المدعيه) القيام بالتزاماتها كامله، وهي كما يلي(لا يجوز للمدعي عليها ان تسوق او تاجر ايا من الاجنحه الموكله للمدعيه تسويقها والمقصود هنا ال 1500 م2;التزام المدعي عليها باستخراج التاشيرات اللازمه للعارضين الدوليين-عدم احقيه المدعي عليها بتاجير عارضين يعملون بالبيع المباشر للسلع الاستهلاكيه، والمقصود هنا التاجير في المساحه الخاصه بالمدعي عليها الخارجه عن ال 1500 م2 المسوقه من المدعيه، وان يقتصر تسويق المدعي عليها علي الشركات والرعاه)، الا ان المدعي عليها اخلت بكافه الالتزامات ،اجمالي قيمه الاضرار اللاحقه بالمدعيه: {27.900+9.900+21.600+136.500+61.500 =257.400 ريال سعودي}.ونظرا لطول الموضوع نرفق لفضيلتكم لايحه ضمن المرفقات ) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بان تسدد للجهه المدعيه مؤسسه (...) لتنظيم المعارض مبلغا وقدره (257,400) ميتان وسبعه وخمسون الف واربعمايه ريال، وهو عباره عن التعويض لجبر الضرر الذي لحق بها من جراء اخلال المدعي عليها ببنود العقد. والزام المدعي عليها بتحمل كافه المصاريف القضاييه واتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه نتيجه الدعوي مبلغا وقدره (50000) خمسون الف ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 10 / 03 / 1441ه بحضور اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي جري تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 04 / 06 / 1441ه حضر طرفا الدعوي وقد افاد اطراف الدعوي بان ذات الدعوي تنظر لدي المحكمه العامه وان تاريخ قيدها قبل تاريخ قيد هذه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للدارسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 10 / 04 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وهاذا وقد اودع وكيل المدعيه مذكره الكترونيه بتاريخ 24 / 3 / 1442 ه تضمنت ان الدعوي مقامه لدي المحكمه العامه بالرياض هي مطالبه باجره عقار مقامه من مؤسسه (...) ( المدعي عليها ) ضد موكلي اما في هذه الدعوي فانها مقامه من موكلي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) في طلب تعويض عن ضرر لقاء اخلال المدعي عليها ببنود عقد التسويق ثم ارفق صوره من الحكم الصادر من المحكمه العامه وهو برقم 421119716 وتاريخ 17 / 3 / 1442 ه وذكر بان الحكم لايزال مبدييا ولم يكتسب القطعيه وبناء عليه قررت الدايره دراسه وقايع الصك المذكور لتحقق من موضعه ومدي ارتباطه في موضوع هذه الدعوي . وفي جلسه اخري بتاريخ 18 / 04 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وهذا وقد جراء الاطلاع علي ما تم ضبطه وسالت الدايره وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه بذكر الخطا الحاصل من المدعي عليها ثم يحرر الضرر الذي وقع عليه ثم يحرر العلاقه السببيه بين الاخطاء والاضرار ، لتكون الدعوي محرره فاستعد بذلك ، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات .وفي جلسه اخري بتاريخ 02 / 05 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله ، وهذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ 23 / 4 / 1442 ه ذكر انها تحريرا للاضرار الواقعه علي المدعي وبيان للاخطاء الصادره من المدعي عليها ثم ذكر بانه بين العلاقه السببيه بين هذه الاخطاء والاضرار الواقعه علي المدعي وذلك بمرفق مكون من 7 صفحات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 29 / 05 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر طرفا الدعوي ، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن حقيقه العلاقه التعاقديه وعلاقتهما بالعملاء الذين يستاجرون في المساحه المخصصه للمدعي وفق العقد المبرم بينهما فاجاب المدعي وكاله بان العلاقه هي كون موكلي يقوم بالتسويق للمساحه المتفق عليها بين الطرفين والتسويق يتضمن ان يقوم موكلي بجلب اشخاص يعرضون سلعهم ومنتجاتهم في المساحه التي خصصت لموكلي لتسويقها و هؤلاء الاشخاص يستاجرون مباشره من المدعي عليها وموكلي هو الوسيط بينهما وموكلي يستحق عموله قدرها 300 ريال عن كل متر يتم تاجيره هكذا قرر وذكر المدعي عليه ان العلاقه التعاقديه هي علاقه تاجير وليست علاقه تسويق ومقدار الاجره هو مليون وخمسمايه الف ريال لكامل مده المهرجان ويوجد عموله قدرها ثلاثمايه ريال في حاله التسويق ثم سالت الدايره عن علاقه العموله التي ذكرها في عقد التاجير حيث ان الاصل عقد التاجير لا يوجد به الا عقد الاجره فكيف توجد عموله للتسويق وما مدي ارتباطها في العقد المبرم بين الطرفين فطلب مهله لبيان ذلك ، فافهمته الدايره بانه يلزم التحقق من المسايل الاوليه وبيان حقيقه العلاقه التعاقديه فاستعد بذلك ثم اضاف المدعي وكاله قايلا ان المدعي عليه قد سبق وان اقام دعوي ضد موكلي في المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بعقد التاجير وتم الحكم بعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه فاقام المدعي عليه دعواه ضد موكلي في المحكمه العامه وصدر الحكم برد دعواه لكون العقد عقد تصريف وليس عقد تاجير واكتسب القطعيه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بصحه ما ذكره المدعي وكاله الا ان الحكم الصادر من المحكمه العامه لم يكتسب القطعيه حتي تاريخه حيث لا يزال يوجد اعتراض قايم قيد النظر ، عليه قررت الدايره انه لا بد لطرفي الدعوي ارفاق الصك الصادر من المحكمه التجاريه وكذلك المحكمه العامه فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 21 / 06 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، هاذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ 7 / 6 / 1442 ه ارفق فيها الصك الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الرابعه في القضيه رقم 8161 لعام 1439 ه المقامه من (...) صاحب مؤسسه (...) ضد مؤسسه (...) مطالبا باجره اجنحه عرض داخل مهرجان (...) وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص استناد الي ان العلاقه التعاقديه هي متعلقه بعقار وحق متصل به وان الاختصاص منعقد بالمحكمه العامه كما ارفق الصك رقم (...) بتاريخ 17 / 3 / 1442 ه الصادر من المحكمه العامه بالرياض في الدعوي المقامه من (...) صاحب مؤسسه (...) ضد مؤسسه (...) في نفس موضوع الدعوي المقامه لدي المحكمه التجاريه وتم الحكم في الدعوي بردها لكون العقد بين الطرفين هو عقد تسويق وليس عقد تاجير وان للمدعي في تلك الدعوي المطالبه بالتسويق واجراء المحاسبه بين الطرفين وهمش علي الصك باكتسابه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف بموجب القرار رقم (...) وتاريخ 30 / 4 / 1442 ه وبسؤال المدعي وكاله عن اكتساب الحكم من المحكمه التجاريه بعدم الاختصاص للقطعيه من عدمه فاجاب بانه مكتسب للقطعيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه ، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان :(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص ، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه ولما كان موضوع هذه الدعوي متعلق بالتعويض للمدعي عن الاضرار التي لحقت به جراء مخالفه المدعي عليها لاحكام العقد المبرم بينهما ، ولما كان موضوع العقد قد تم نظره من المحكمه العامه بالرياض وصدر بشانه حكمها المكتسب القطعيه ، وكان نظرها له بعد حكم المحكمه التجاريه بعدم اختصاصها النوعي ، ولما كان تاريخ الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض بعد التعديل الجديد للفقره ب من اللايحه الاولي للماده الثامنه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الماده : (مع مراعاه الماده الثامنه والسبعين بعد المايه من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) اه ونص الفقره ب من اللايحه الاولي للماده المذكوره : (اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفق الاحوال الاتيه : .... ب اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص ، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه ، فتحيلها الي المحكمه المختصه ، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) اه ، ولما كانت هذه الدعوي دعوي تعويض عن اضرار عقد نظر لدي محكمه اخري لذا فهي تعد من الدعاوي الناشيه التي تنظر من المحكمه التي نظرت موضوع العقد بين الطرفين ، استنادا الي ما ورد في الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي انه : (تختص المحكمه (التجاريه) بالنظر في الاتي : ( ... 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه ، وحيث ان الدعوي المنظوره من المحكمه التجاريه صدر فيها حكم بعدم الاختصاص والتزمت المحكمه العامه بنظرها فان هذه الدعوي تدخل تبعا في اختصاص المحكمه العامه ، مما ينحسر معه اختصاص هذه المحكمه نوعيا بنظر موضوع هذه الدعوي لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3865 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) صاحب / ه مؤسسه (...) لتنظيم المعارض هويه وطنيه (...)
ضد / مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (257,400) ميتان وسبعه وخمسون الف واربعمايه ريال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه وعليه فهو غير مقبول شكلا . وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه عشره ايام المقرره في الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي