moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٢٧٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م اشتري المدعي من المدعي عليها بضاعه بالاجل وهي عباره عن (...) وهي تحت التصريف، وقد تم الاتفاق علي ان حد الايتمان المسموح به مبلغ وقدره مليون ريال، ثم قام المدعي بتوقيع سند لامر للمدعي عليها بقيمه الحد الايتماني، لكن لم تلتزم المدعي عليها باعطاء المدعي سياره من نوع (...) ، رغم تحقيق المدعي المستهدف الاجمالي لعقد (...) بدون (...) وهو مبلغ وقدره (ثلاثه مليون ريال) نهايه عام ٢٠١٦، كما لم تلتزم المدعي عليها باعطاء المدعي سياره (...) بناء علي البند رقم (...) من ملحق عقد الاتفاقيه (...) لعام ٢٠١٦م (...) ؛ رغم تحقيق المدعي المبيعات المستهدفه للكميات المتفق عليها، ثم اصدرت وزاره التجاره والاستثمار تطبيق الزامي لبطاقه كفاءه الطاقه الجديده (المستويات)، حيث نص علي (تعتبر البطاقه القديمه مخالفه من تاريخ ٠٢/٠١/١٤٤١ه، وعلي المنشات التجاريه تبديل بطاقه الكفاءه القديمه بالبطاقه الجديده عن طريق موقع الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس، حيث اصبحت بطاقه كفاءه الطاقه القديمه (...) مخالفه اعتبارا من ذات التاريخ، وبالتالي منع تداول البطاقات القديمه، وعليه فلم يستطع المدعي بيع البضاعه، والمدعي عليها وعدت المدعي بتبديل بطاقه الكفاءه القديمه بالبطاقات الجديده، الا انها لم تستجب ولم تف بما وعدت رغم مخاطبتهم اكثر من مره؛ حتي يتسني للمدعي بيع البضاعه، ثم قدمت المدعي عليها السند لامر للتنفيذ، بمبلغ وقدره مليون ريال، الامر الذي اضطر المدعي للجوء الي القضاء لاسترداد السند لامر موضوع الدعوي، ووقف ما ترتب عليه من اجراءات تنفيذيه، لعدم وجود ما يقابله، ولالزام المدعي عليها باستلام البضاعه المذكوره برقم (...)، وكذا الزامها بتسليم المدعي عدد (٢) سياره (...)، ثم ختم المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليها باستلام البضاعه المذكوره، والزام المدعي عليها بتسليم المدعي السيارتين المذكورتين، والزام المدعي عليها برد السند لامر موضوع الدعوي، ووقف الاجراءات التنفيذيه التي ترتبت علي السند لامر، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت المدعي متي خاطب المدعي عليها لاستلام البضاعه لتعديل بطاقات كفاءه الطاقه، لكن المدعي لم يجب، فامهلته الدايره مهله اخري فلم يجب، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ؛ وبناء علي طلب المدعي الزام المدعي عليها بما ورد في صحيفه دعواه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي لم يحرر دعواه ببيان ما طلبته منه الدايره، وهي امور مؤثره علي قبول الدعوي وتوجهها ضد المدعي عليها، ولا يجوز السير في الدعوي الا بعد تحريرها ووضوحها للمحكمه، وبناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، كما تبين للدايره ان المدعي جمع في صحيفه دعواه بين عده طلبات لا رابط بينها، فقد طالب باسترداد السند لامر، ووقف تنفيذه، وطالب باستحقاق عوض عن انجازه للعمل المتفق عليه بين الطرفين، وطالب بالزام المدعي عليها باستلام البضاعه محل العقد للسبب المذكور، وهذه الطلبات لا رابط بينها، لانها تتعلق بمحال متعدده، ولكل طلب منها دعوي وبينات مستقله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.