moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥١٠٠٢٤٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في انه افتتحت الدايره جلسه بناء علي الطلب المقدم من لجنه الافلاس عبر بريد وحده الافلاس بهذه المحكمه والمحال لهذه الدايره، وقد تضمن طلبها : طلب رفع الحجوزات عن كافه اصول المدين (...) المفتتح في حقه اجراء التصفيه الاداريه سابقا من الدايره ؛ حتي يتسني للجنه استكمال اداره اجراء التصفيه الاداريه وانهايه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الدايره قد اصدرت حكمها بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام اداره الاجراء. ومن حيث طلب امين الاجراء (لجنه الافلاس) رفع الحجز عن اصول المدين وفقا لما ساقته الوقايع، ومن حيث عرفت الماده الاولي من نظام الافلاس - الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه- تعليق المطالبات علي انه: " تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام"، وبما ان الفقره الاولي من الماده العاشره من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه -الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٦٤٢١) بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١ه-، قد نصت علي انه: "يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين وفق احكام النظام واللايحه. ويستمر اثر الاوامر والقرارات -الصادره قبل تعليق المطالبات- المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك"، ومن حيث نصت الماده التاسعه والستون بعد المايه من نظام الافلاس علي انه: "١- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك"، ولما كان ذلك وتاسيسا علي احكام الماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام الافلاس، ومن حيث كان من لازم افتتاح اجراء التصفيه الاداريه تعيين لجنه الافلاس وغل يد المدين عن اداره نشاطه واحلال اللجنه محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء وتعليق المطالبات تجاه المدين، ولما كانت التصفيه الاداريه تتطلب رفع الحجز عن كافه اصول المدين لاغراض تسييلها، وكان اجراء التصفيه الاداريه مستصحبا في جوهره فكره حصر جميع اموال المدين لتقسيمها وفق ما ورد في نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، ولما كانت اللجنه ستباشر تنفيذ ذلك، وكان مال نشاط المدين هو التصفيه الاداريه، فان الدايره تقرر رفع الحجز عن كافه اصول المدين، علي ان تكون الاصول والحسابات تحت تصرف اللجنه -وحدها– ومسؤوليتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفع الحجز عن كافه اصول المدين (...) سجل مدني رقم (...) وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.