tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

173904 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-08-12 date_hijri=1441-12-22 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض
(PC-2023-173904) الصادر في الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-173904) قرار رقم
المقدم من « المتموم، في شان الدعوي رقم (PC-126408-2022) المقدمه من « هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، ضد/ المتوم.
الحمد لله ولحده والسلام علي من لا نبي بعدم:
انه في يوم الثالثه الموافق 2024/07/02 م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
الكتور /...
الكتور / ....
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، حد القرار بالابي رقم (1120)
لعام 1441 ه، الحارد عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجرك البطاء، القاضي بما ياتي:
اولا ادانه المستورد / ... سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ( ... ) صادر الاسماء حاصب / مؤسسه
... سجل تجاري رقم ( ... ) في 1431/07/08 ه صادر الاسماء - حضوريا - بالتوهيب الجمركي.
ثانيا) تغريمه بما يعادل قيمه الارساليات المخافه والبالغ عددها (1362) كرتون (ملابس منوعه - اقمشه -
مناشف) مبلغا قدره (882,087) ثمانمايه واثنان ونمون انف وسعه وثمانون ريال ولتعذر المصادره يلزم
المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغ قدره (294,029) ماثان وارعه وتسعون الف و تسعه
و عشرون ريال ليسحب المبلغ الاجمالي المطالب به صاحب مؤسسه ... مبلغ قدره (1,176,116) مليون وماله
وسته وسبعون الف ومانه وسته عشر ريال.
ثالثا) جبس صاحب المؤسسه لمده سته اشهر من تاريخ التنفيذ.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 12/08/2020, وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2020/08/30 م، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره اجراءه
بموجب ما قرزته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
واما وقايع القضيه فتتلخص بوود ارساليه عباره عن (شاماع - ملايس - اقمشه) عايده للمستورد عن طريق
جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 14/37/11/19 ه، فسحت بموجب تعود بعدم التصرف
لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبعد عرض العينه علي المختبر وردت الايفاده بالتقرير رقم (....) ، والتقرير
رقم (....) ورقم (....) ورقم (....) المختصه عدم المطابقه من حيث فحص البيانات الايضاحيه
وفحص التحليل الكمي والنوعي وفحص تعيين الاس الهيدروجيني وفحص المربع وفحص قوه الشد،
وتمت مخابطه المستورد لاعاده الرساليه الي الساحه الجمركيه الا انه لم يتجابوب، وقد اصدرت اللجنه
الابتداييه قارها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيستا منها علي ان عدم قيام المستورد ابعاده الارساليه الي
الساحه الجمركه والتي تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، مما يفهم منه تصرفه
بالارساليه غير المنجاز فسحها مما يعد ذلك توريا جمريكا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك المود، وتربت
العقوبات بحق المستالف علي نحو ما ورد في منطوق قرارها.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها
قد جاء علي ذكر ان المؤسسه تعترض علي الفقرتين (2) و (3) من القرار الابتدايي وذلك لان العينات تم رفضها
من قبل المختبر رفضا شكاليا كونها لا تضر المستهلك، وان القضايا الشكليه يتم تسوياتها مع الجمرك بدفع
غرامه قدرها (1,000) الف ريال، وانه تم الفرع للجرك عده مرات لطلب التسويه، و-acتمت للالاله بطلب
احاله القضيه الي اللجنه الاستثنافيه.
وقد ودر عبر نظام اللي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/29 م-tصمت ما ملخصه ان ما
ذكره المستورد غير صحيح جمله وتفصيله، والصحيح هو ما ورد في تقارير المكتب التي قد تضمنت ان المخافه
فنيه وليست شكليه، وان ما اورده في مذكرته ما هو الا كلام مرسل لا دليل عليه، واختتمت المذكره بطلب
رفض الاستثناف، وتاييد القرار البتدايي بكل ما قضي به.
الموقعه الالكتروني: الموقع
صفحه 1 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض
(PC-2023-173904) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-173904) قرار رقم
و في يوم الخميس الموافق 13/2024/06/13، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها في
الاستثناف المقدم من صاحب الشان علي القار (1120) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
بجمرك البطاعات، وبعد الطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه
قد اسبعت جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تجديده لتكوين
قناعتها والفصل فيها بجالتها الراهنه.
وحيث اقصر طلب الاستثناف علي اعتراض المستانف علي ما قضي به القرار الابتدايي في حقه ضمن فقرته (2) و (3) وانه يطلاب معاملته علي اساس ان وقايع الدعوي مرتبطه بما يكون معه انهؤها بدفعه غرامه (1) و (2) يال، وحيث لم يقدم المستانف رفق استثنافه اسبابا موضوعيه للطعن علي القرار ولم تلاحظ اللجنه الاستثنافيه ما يستدعي الاستداك والتعقيب علي ما انتي اليه القرار الابتدايي من اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وايقاع عقوبه الغرامه وبدل المصادر في ضوء عدم تقديم المستانف لاسباب يتحقق معها ما يكون بها الاعدول عن ادوانه بالتهريب الجمركي، غير ان اللجنه الاستثنافيه خلصت الي ايقاع عقوبه الغرامه الجمركيه بحق المستورد استنادا الي ما قرته الفقره (145/2) من نظام الجمارك الموحد خلفا لما قضي به القرار الابتدايي باحتسابه الغرامه الجمركيه علي اساس ما قضت به الفقره (145/4) بالنظر الي ان الاصناف المخالفه المرتبطه بوقعه التهريب ليست من جنس البضايع المنوعه لذاتها وانما كان المنوع واقعا عليها لمخالفتها المواصفات المطلوبه مما يقتضي تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثل الرسوم الجمركيه واحتسابها مع مبلغ المصادره علي نحو ما سيرد مجموعه في منطوق هذا القرار، كما ان اللجنه لم تجد ضمن اسباب القرار محل الاستثناف ما حمل اللجنه مصدره القرار الي تقرير جسсsd المعي عليه سوي تعليلها بان سبت تشديد العقوبه بهذا الشكل يتكيي علي ملا حدظتها ان ذلك التشديد يقتضيه ثبوت مخاطبه الجمرك بمن المستورد ابعاده لارساليه دون تجواب منه، وحيث ان مثل هذا التسبيب لا يستقيم اعتباره طرفا يستدعي التشديد باعتبار انه ليس سوي ذكر لما هو واقع المحاله التي تم علي اساسها ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وبالتاللي لا يتحقق معه علي نحو ما كان عليه حال ايراده ضمن سرد القرار ما يستلزم معه ايفاع عقوبه الحبس في حق المستورد خاصه وان مراد النظام من اقرار عقوبه الحبس عند ايفاعها علي المدان بالتهريب الجمركي يتبعين معه ان يؤخذ عند الحكم بها مراعاه تحقق ظروف معقوله لمقبوله لتشديد العقوبه ايفاع السجن علي المدن بالتهريب الجمركي، ومحي ارباط وقايع العوي بمهاد يسجم معها ذلك التشديد والحال ان وقايع العوي قد اربطت بملابس جاءت المخالفه فيها متعلقه بعدم مطابقتها للمواصفات دون ان يشكل ذلك خطرا علي المستهلك باستخدمه لها واما كان مركز الادنه بالتهريب الجمركي هو مخالفه التاجر المستورد لاحكام المنع والتقيد، الامر الذي يتقرر معه الكتفاء بالعقوبه الماليه الجبابيه واعاء عقوبه السالبه للحريه لعدم وجود مقتضاها، ولا ينال من هذه التبجه ذلك طلب المستانف اجراء التسويه المطلوب ما قرر هام اجراءها عند قبول الجمارك بها قبل صدور القرار الابتدايي في شان وقاعها وهو ما اقتر ايه المستانف في تقدم دليله علي طلبه لها،
عليه خلست اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
(1120) قبول الستناف شكل من مقدمه / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) , ضد القرار الابتدايي (1120) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء.
- 2. وفي المودضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وبدل المصادره، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه الممحكوم بها لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (377,107) ثلاثمايه وسبعون الفا ومايه وسبعه ريالات، وذلك للاساب والبييات الوارده في هذا القرار.
- 3 - الغاء ما قضي به القرار الابتدايي في الفقره (3) من جبس مالك المؤسسه المستوده، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
الموقعه الالكتروني: الموقع
صفحه 2 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض
(PC-2023-173904) الحادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-173904) قرار رقم
اعضاء اللجنه
... / الاستاذ
... / الدكتور
رييس اللجنه
... / الدكتور
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من 2
8001220000 : الرقم المجاني