tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430949126 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-06-02 date_hijri=1444-11-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f66d9a05-093e-425f-a189-cd490e8ece78 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470953364 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه اثبات الصلح فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1444/11/02 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1442/07/12 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...)لمده (1403) الف واربع ميه وثلاثه يوم وقيمه الاجره (2.700,10) الفين وسبعمايه ريال سعودي وعشره هللات، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (2.700,10) الفين وسبعمايه ريال سعودي وعشره هللات بتاريخ 1444/05/24ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (2.700,10) الفين وسبع ميه ريال سعودي و عشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/24ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (الصدام الخلفي والاسطب الخلفي يسار وطيس وحكه بالجانب الايسر وضربات بالجانب الايمن والاسبير)، وذلك بتاريخ 1444/05/24ه، مما تسبب بتضرر السياره المؤجره، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المستاجر كانت العين تحت يده، ومقدار التعويض المطلوب (2.700,10) الفين وسبعمايه ريال سعودي وعشره هللات. وختم بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (2.700,10) الفين وسبعمايه ريال سعودي وعشره هللات. وقدم سندا لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- سند استلام السياره. 3- مستند ملكيه رخصه سير. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/10/19ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فارفق تحريرا لها نصه التالي: "تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ: 16/10/2018م علي ان تقوم موكلتي بتاجير سيارات للمدعي عليها علي ان تكون فتره الايجار لكل سياره محدده في نماذج التسليم وذلك كما جاء في الشرط الثاني من العقد، وقد استاجرت المدعي عليها السياره محل الدعوي من نوع (...) تصنيع شركه (...) لوحه رقم: (...)الصنع: 2019م بتاريخ: 16/1/2019م وحتي تاريخ: 19/11/2022، واحدثت المدعي عليها تلفيات في السياره نتجت عن سوء استخدام السياره محل الدعوي وهي الصدام الخلفي الاسطب الخلفي يسار وطيس وحكه بالجانب الايسر وصربات الجانب الايمن والاسبير، وذلك كما جاء في التقدير الصادر من مكتب (...)، وتم تقدير السياره قبل الضرر بمبلغ وقدره (37.000) سبع وثلاثون الف ريال وبعد الضرر بمبلغ وقدره (34.500) اربع وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وقيمه الفرق بينهما مبلغ وقدره (2.500) الفين وخمسمايه ريال، ودفعت موكلتي قيمه التقدير بمبلغ وقدره (200.10) ميتين وعشره هللات، ولما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2700.10) الفين وسبع ميه ريال وعشره هللات" وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله لذلك فقبلت الدايره امهالها علي ان تقدم اجابتها خلال هذا اليوم او يوم الغد وفي حال عدم تقديم الاجابه في هذه اليومين فستجري الدايره في حقها المقتضي الشرعي والنظامي كما مكنت الدايره وكيل المدعيه تقديم مذكره رد في حال تقديم المدعي عليها جوابها عن موضوع الدايره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/10/20قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (بان المدعيه لم تتواصل مع موكلتي بشان مطالبتها التي تقدمت بها في هذه الدعوي، وقد بادرت بقيد الدعوي ضد موكلتي ابتداء بدون مبرر، حيث ان المدعي عليها ليس لديها مانع من سداد المطالبه، ولكن المدعيه لديها خلط واهمال في ترتيب اوراقها، فارفقت ضمن مستندات هذه الدعوي الاوراق المتعلقه بالسياره التي تحمل اللوحه رقم (...)، وفي الجلسه الاولي ذكرت ان موضوع هذه الدعوي يخص السياره (...)) حيث ذكرت ما نصه: (نوع (...)تصنيع شركه (...) لوحه رقم: (...)سنه الصنع: 2019م). علما بانها قامت بقيد دعوي تخص السياره رقم (...) برقم الدعوي (4470999618) وتاريخ 17/10/1444ه لدي الدايره التجاريه (17) بالمحكمه التجاريه بالرياض، لكل ما سبق، وحيث ان موكلتي لا مانع لديها من سداد ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي صلحا خارج اروقه القضاء علي ان تقوم المدعيه اولا بترتيب اوراقها ومستنداتها وتعمل علي اصلاح الخلل والتقصير الذي لديها، والتواصل مع موكلتي حتي يتم تزويدها بالمعلومات الصحيحه وعدم اشغال موكلتي واشغال القضاء بسبب اهمالها وتقصيرها). وفي 1444/10/26ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (ما ذكره المدعي عليه بخصوص الخطا الاملايي في رقم اللوحه صحيح، والصحيح هو كما جاء في مرفقات القضيه وهو (...) ونعتذر لفضيلتكم لهذا الخطا الاملايي، ما ذكره المدعي عليه من عدم تواصل موكلتي مع المدعي عليه وطلبها السداد غير صحيح مرفق لكم عدد من الايميلات يتضمن طلب موكلتي من المدعي عليها طلب السداد من المدعي عليها ويوجد غيرها الكثير ولم تتجاوب المدعي عليها ورقم الحساب البنكي لموكلتي لدي المدعي عليها قبل بدايه القضيه وقيمه التقدير موجود في مرفقات القضيه وكان بامكانها تحويل المبلغ، ما ذكره المدعي عليه بخصوص الدعوي الاخري فهي تخص سياره ثانيه، ولا علاقه لها في هذه الدعوي. وفي جلسه 1444/10/26ه ذكرا طرفي الدعوي بانه يوجد مساعي للصلح وطلبا امهالهما لذلك فقبلت الدايره طلبهما ونبهت الدايره وكيل المدعي عليها بانه في حال عدم التوصل للصلح فان عليه الجواب علي الدعوي خلال فتره قدرها سبعه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/11/04ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (تم الصلح مع المدعي عليها علي خصم 20% من مبلغ المطالبه). وفي جلسه 1444/11/10ه ذكر طرفا الدعوي انه لديهما اتفاقيه صلح يرغبان اثباتها من قبل الدايره وذلك بخصم 20% من مبلغ المطالبه ومضمون ما اتفقا عليه (التزام/ شركه (...) (السجل التجاري:(...)) بان تدفع ل/ شركه (...)(السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (2160) الفين ومايه وستون ريالا تحل بتاريخ 1444/12/27 ه مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي) وبعد اطلاع الدايره علي حق الاطراف في اجراء الصلح قررت رفع الجلسه لاثباته.
الاسباب:
حيث ان المدعيه طالبت بالزام المدعي عليها بدفع مقدار الضرر الذي سببته بالعين المؤجره وقدره (2700.10) الفين وسبعمايه ريال وعشره هللات وبما ان النزاع ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بمحضر الضبط الاخير، وتاسيسا علي قوله الله تعالي: "والصلح خير" وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بما التزما به ومضمونه (التزام/ شركه (...) للتشغيل والصيانه القابضه (السجل التجاري:(...)) بان تدفع ل/ شركه (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (2160) الفين ومايه وستون ريالا تحل بتاريخ 1444/12/27 ه مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي) والله الموفق.