tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1439-08-14 document_type=ruling entity=document_number:5e053848-c505-497e-a349-d249408abdcd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 2361 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري (...) 
ضد / شركه ثرب للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
 
 القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا 
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (تمنعها عن اداء ما عليها من مبالغ مستحقه لصالح موكلتي شركه الفنار حتي تاريخه وبواقع مبلغ وقدره 245,335.68 ريال مايتان وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا سعوديا وثمانيه وستون هلله , والتي هي ديون في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي وناتجه عن عقد تصنيع وتوريد وتركيب اسوار من الخرسانه مسبقه الصب بمشروع القويعيه بتاريخ 09 / 07 / 2017م وبواقع مبلغ وقدره 11,900,000 ريال احدي عشر مليون ريال وتسعمايه الف ريال سعودي قابل للزياده والنقصان حسب الاعمال المنفذه فعليا) وارفق معها السجل التجاري وعقد تاسيس الشركه وعقد الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه وارفق خطاب موجه للمدعي عليها بخصوص بعض التعديلات علي العقد. وفي سبيل نظر القضيه حددت الدايره عددت من الجلسات وفي الجلسه المؤرخه في 23 رجب 1439ه استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في بيانات صحيفه الدعوي وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي مكونه من صحفتين لم يخرج مضمونها ما تم ايراده في بيانات صحيفه الدعوي تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تبادل المذكرات والردود لدي اداره الدعاوي والاحكام علي ان يرد وكيل المدعي عليها بتاريخ 14 / 8 / 1439ه علي ان يستلم وكيل المدعيه رد المدعي عليها ثم قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 03 من ذي القعده 1439ه افاد الطرفين بانهما قد توصلا الي اتفاقيه صلح منهيا للنزاع القايم بينهما في هذه القضيه وطلبوا من الدايره اثبات ما اصطلحوا عليه ثم قدم للدايره نسخه من اتفاقيه تسويه الحقوق الماليه المبرمه في تاريخ 20 / 10 / 1439ه والمذيله بختم الطرفين وقرروا بانهم اصطلحوا علي البنود الوارده في هذه الاتفاقيه ثم قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بسداد الدفعه الاولي الوارده في الاتفاقيه وقدره مبلغ 200.000ريال بموجب حواله بنكيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من تسليم مبلغ الدفعه الاولي بالاتفاقيه صحيح وقد استلمت موكلته كامل مبلغ الدفعه الاولي ثم قرر اكتفاءهما. وفي الجلسه المؤرخه في 03 ذي القعده 1439ه حكمت الدايره باثبات اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 20 / 10 / 1439ه والزامهم بكامل بنودها. وفي الجلسه المؤرخه في 15 جماد الاخر 1440ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي طلب المدعي عليها باعاده النظر في الحكم قررت الدايره تحديد موعد جلسه للقضيه للنظر فيها وابلاغ الطرفين . وفي الجلسه المؤرخه في 28 شوال 1440ه حضر وكيل المدعيه للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها في حين تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور وعليه رات الدايره الفصل في الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه في 28 شوال 1440ه حكمت الدايره / اولا : برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها. ثانيا : الابقاء علي حكم الدايره القاضي باثبات اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 20 / 10 / 1439 ه والزامهم بكامل بنودها. ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس اعاده نظر برقم الطلب 61512 ورقم الطلب 61526. في 14 / 02 / 1442 وعقدت الدايره للنظر فيه الجلسه المؤرخه في 16 جماد الاول 1442ه وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليها برقم الطلب المذكور، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن التماسه ورخصه المحاماه والوكاله حيث لم يتبين ارفاقها، فقال اطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره باضافه الالتماس خلال خمسه ايام مرفقا معها رخصه المحاماه والوكاله، وعلي المدعي وكاله الجواب علي الالتماس، ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، وعليه رفعت الجلسه. وفي 27 جماد الاول 1442ه تشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من المدعي ونصها (عدم صحه تقديم الالتماس من المدعي عليها "شكلا": نؤكد علي ما صدر عن فضيلتكم - بمعرض الجلسه السابقه – من توجيه بشان عدم صحه تمثيل المدعي عليها في هذا الالتماس المرفوع اليكم بواسطه وكيلها السيد / احمد بن خليف المطيري , والذي طلبتم بصدده تكليف الاخير في تقديم رخصه مزاوله مهنه المحاماه الخاصه به مرفقا بوكالته الشرعيه في تمثيل موكلته امامكم بالالتماس المنظور لديكم , وهو ما عجز ذلك الوكيل عن تقديمه خلال الفتره النظاميه التي منحتموها له , وبما ينال بدايه من صحه تمثيله للمدعي عليها , وبما يبطل معه الالتماس المقدم اليكم من الناحيه الشكليه لانعدام الصفه في تقديمه , وبما يستدعي رد هذا الالتماس شكلا من قبل مقامكم الكريم. . في الموضوع: نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بالحكم القضايي الصادر عن دايرتكم الموقره في هذه القضيه بتاريخ 03 / 11 / 1439ه (مرفق 1) والذي اكتسب الدرجه القطعيه الواجبه في النفاذ بموجب ما صدر عن محكمه الاستيناف بتاريخ 28 / 10 / 1440ه من قرار في تاييد هذا الحكم الذي اودع بعدها محكمه التنفيذ اصولا بموجب الطلب التنفيذي رقم4000660189 وصدرت بموجبه القرارات التنفيذيه اللازمه. وبذلك نذكر فضيلتكم بان اساس ذلك الحكم هو الاقرار الصادر عن المدعي عليها بموجب الاتفاقيه الموقعه من قبلها مع المدعيه بتاريخ04 / 07 / 2018 م "مرفق 2" وذلك بالحق المدعي به من قبل موكلتي والمتمثل بالمبالغ المحكوم بها لصالح الاخيره والمستحقه لها شرعا ونظاما في ذمه المدعي عليها. وبذا , فلا مناص للمدعي عليها من ذلك الاقرار الصادر عنها الذي هو سيد الادله والبراهين , والذي لن يكون لها اتجاهه الا العجز الكامل عن مخالفه ما تضمنه الاقرار المذكور من اعتراف كتابي كامل بحقوق المدعيه الواجب في ادايها قضاء بموجب ما حكم به وبشكل لا يحتمل تفسيرا او تاويلا مخالفا. وبما يستدعي معه رد التماس المدعي عليها موضوعا , ورفض كافه الطلبات التي تقدمت بها الاخيره في اعاده النظر بهذا النزاع او بالحكم الصادر عن فضيلتكم , او في تقديم اي طلب قد يعرقل ما هو واجب من اداء الحقوق المحكوم بها لصالح المدعيه. فضيله القاضي . بناء علي ما تقدم وعرض , فاننا نطلب من فضيلتكم رد هذا الالتماس المقدم من المدعي عليها شكلا وموضوعا , والتاكيد علي وجوب تنفيذ الحكم الصادر عنكم بحق المذكوره بكامل فحواه ومتضمناته. وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير لشخصكم الكريم) وارفق معها صك الحكم والاتفاقيه وفي 28 جماد الاول 1442ه تشير الدايره الي ورود مذكره عن طريق تبادل المذكرات مقدمه من المدعي عليه ونصها (السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته" اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه للاعتراض علي الحكم والقرار الصادر في طلب التنفيذ رقم 4000660189 بمحكمه التنفيذ بالرياض. الوقايع وبيان القرار الصادر من فضيله قاضي التنفيذ: قرار التنفيذ:) الزام المنفذ ضدها بتسديد مبلغ وقدره ستمايه و تسعه و ثمانون الفا و خمسمايه و سبعه و ثمانون ريال لطالب التنفيذ(. ومنطوق الحكم والصادر عن الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هو : (حكمت باثبات اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 20 / 10 / 1439 ه والزامهم بكامل بنودها وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين( ولم تلتزم طالبه التنفيذ بالصلح والتزمت المنفذ ضدها بتنفيذ الاتفاقيه وتم دفع دفعتين الاولي والثانيه من الاتفاقيه والتي نص عليها الحكم بقيمه )(400.000)ريال اربعمايه الف ريال مرفق الاتفاق المبرم بين الطرفين مرفق رقم ) (وهو ملزم لهما ولا يحق لطالبه التنفيذ المدعيه طلب التنفيذ مالم تنهي الاتفاق والاعمال والاتفاق مرهون بشروط وقد اخلت المدعيه بذلك والتزمت المنفذ ضدها )المدعي عليها( فيما يخصها وسلمت المدعيه الدفعه الاولي والثانيه بقيمه ) 400.00 ريال فقط اربعمايه الف ريال. وحيث اننا قررنا الاعتراض علي هذا القرار للاسباب الاتيه: ارتبطت الدفعات بالاتفاقيه علي تنفيذ طالبه التنفيذ المدعيه لاعمال ومن ثم التسليم للاستشاري وانهاء جميع الملاحظات قبل التسليم او تؤجل الدفعات لحين الانتهاء من تنفيذ الاعمال والملاحظات والتسليم وتسليم شهاده الضمان. - وبالفعل التزمت المنفذ ضدها المدعي عليها بالاتفاق -البند الاول (وتم تسليم الدفعه الاولي 200.000ريال فقط ميتا الف ريال ثم التزمت بالبند الثاني وقامت بدفع 200.000 ريال فقط ميتا الف ريال الدفعه الثانيه وفقا للاتفاق. - لم تلتزم طالبه التنفيذ بالبند الثالث والرابع : ينص البند الثالث علي الاتي "يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ 200.000 ميتا الف ريال سعودي للطرف الثاني شرط الانتهاء من جميع الملاحظات لمشروعي الموقع العام بالقويعيه وسور جامعه شقراء والصادر عن استشاري المشروع المعين بهذا الخصوص وفي حاله عدم انهاء تلك الملاحظات يؤجل سداد المبلغ المحدد لهذه الدفعه لحين الانتهاء من تلك الملاحظات حال وجودها مع تاجيل بقيه الدفعات بشكل يتناسب مع مده التاخير( وحتي الان لم يتم انهاء الملاحظات من قبل طالبه التنفيذ المدعيه ونرفق لفضيلتكم خطابات التسليم المقدمه من المدعيه والمثبت فيها الملاحظات المطلوب الانتهاء منها ليتسني لها المطالبه بالدفعه الثالثه والبند الرابع : يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ 289.000ميتان الف ريال شرط تسليم الاعمال وتسليم شهاده الضمان ولم يتم التسليم او تسليم شهاده الضمان فكيف تطالب بقيمه الاتفاق بالكامل دون استكمال الاعمال ودون التسليم. طلبات التسليم كلها لم تستكمل ملاحظتها كما هو واضح ومثبت عليها مرفق خطابات من المدعي عليها المنفذ ضدها تطالب فيها طالبه التنفيذ المدعيه بانهاء ملاحظات الاعمال وتسليم الاعمال للجهه المشرفه ونحيل فضيلتكم لنص الخطابات منعا لاطلاله لذا فان الدفعه الثالثه غير مستحقه فضلا عن الدفعه الرابعه والاخيره في البند الرابع التالي ذكره والمدعي عليها ليس لديها اي مانع من تنفيذ باقي بنود الاتفاقيه ودفع باقي الدفعات بعد التزام طالبه التنفيذ بما تم الاتفاق عليه وانهاء الملاحظات وتسليم الاستشاري وتسليم شهاده الضمان. وعدنا طالب التنفيذ عندما سلمناه الدفعه الثانيه المنصوص عليها في الالتزام بتنفيذه البند الثالث والرابع واوضح لنا انه سيقوم بوقف التنفيذ لحين تنفيذ البند الثالث والرابع بل قام بعمل امهال لمده محدده ليطالب بعدها بالمبلغ كامل وهذا مخالفا لنص الحكم وما تم الاتفاق عليه. لذلك نلتمس من فضيلتكم الاتي: 1 -قبول اعاده النظر في القرار الصادر ضدنا بناءا علي الوقايع والاسباب المذكوره وحتي يتسني لنا اثبات ذلك بالمحكمه. 2 -وقف تنفيذ القرار القضايي الصادر من محكمه التنفيذ بالزام المدعي عليها بتسديد مبلغ وقدره ستمايه و تسعه و ثمانون الفا و خمسمايه و سبعه و ثمانون ريال لطالبه التنفيذ. 3 -تاجيل تنفيذ الحكم والزام المدعي عليها بتنفيذ بنود الاتفاق والتي صدر الحكم بتنفيذها علي الطرفين معا كلا فيما يخصه. 4 -اصدار خطاب موجه من سيادتكم لمحكمه التنفيذ لوقف تنفيذ القرار لحين انتهاء الدعوي، وفي 06 جماد الاخر 1442ه جاء رد المدعي ونصه ( ) وفي الجلسه المؤرخه 08 جماد الاخر 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله رقم 38365214 تاريخ 2 / 3 / 1438ه والمدعي عليه وكاله ، وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليها والجواب عليه من المدعيه، وقد قرر المدعي عليه وكاله اكتفايه بما قدمه في الالتماس، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الالتماس من الناحيه الشكليه. وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
 لما كانت المدعي عليها قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 03 / 11 / 1439، وذلك بموجب الطلبات المقدمه من المدعي عليها في 14 / 02 / 1442، وحيث قدمت المدعي عليها التماس في تبادل المذكرات وارفق المدعي عليه وكاله رخصه المحاماه، وحيث اجابت المدعيه علي الالتماس بما لا يؤكد علي وجود حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه واحال اليها نظام ولايحه المحاكم التجاريه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) ولما كان الالتماس المقدم من المدعي عليها قد خلي من هذه الحالات الوارده في هذه الماده، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، وبما ان مجمل نزاع المدعي عليها في عدم الالتزام باتفاقيه الصلح عند تنفيذها، وبما ان هذا يؤكد عدم شمول الالتماس علي احدي الحالات المنصوص عليه في النظام، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، لذلك.
 (منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها برقم الطلب 61512 ورقم الطلب 61526 والمؤرخه في 14 / 02 / 1442، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا القرار مده ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخته، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب القرار الصفه النهاييه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الحيدري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4188 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري (...) 
ضد / شركه ثرب للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
 
 القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا 
 القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا 
 القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا 
 (الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (245.335.68) تمثل باقي مستحقات موكلته عن تنفيذ اعمال عقد تصنيع وتوريد وتركيب، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (عدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها برقم 61512 ورقم الطلب 61526 والمؤرخه في 1442 / 2 / 14ه) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه ، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442 / 6 / 8ه في القضيه رقم 2361 لعام 1439ه القاضي بعدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها برقم 61512 ورقم الطلب 61526 والمؤرخه في 1442 / 2 / 14ه . محمولا علي اسبابه ، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي