moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670980501 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ، فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ 11/10/1446ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...) بموجب وكاله داخليه وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (786545543) المرسله للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي جاء فيها ما يلي نصه ( انه بتاريخ 1445/06/18ه الموافق 2023/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد (100) مستلزمات طبيه، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (4,907.00) اربعه الاف وتسعمايه وسبعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم الطرف الاول بتوريد مستحضرات تجميل ويكون الدفع بالاجل و يقوم الطرف الثاني ببيعها و يدفع للطرف الاول مستحقاته)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18ه الموافق 2023/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب + مطابقه رصيد. 2- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في السداد مما ادي الي تعيين محامي للمطالبه خلال المده من 1445/06/18ه الي 1446/08/21ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (490.00) اربعمايه وتسعون ريال سعودي. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (4,907.00) اربعه الاف وتسعمايه وسبعه ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (409.00) اربعمايه وتسعه ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه منصه تراضي وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بمبلغ (4,907.99) ريال وقد صادقت المدعي عليها علي صحه هذا المبلغ بالختم والتوقيع كما اطلعت الدايره علي كشف حساب تحليلي صادر من المدعيه محرر علي مطبوعاتها بمبلغ (4,907.99) ريال وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب و مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان كشف الحساب و مطابقه الرصيد غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (4,907.00) اربعه الاف وتسعمايه وسبعه ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (409.00) اربعمايه وتسعه ريال سعودي، وبما ان المدعي عليها تبلغت ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركه لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي كشف الحساب و مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد )حكم هييه التدقيق رقم 128 /ت / 4 لعام 1415 ه )، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي فان الدايره تري ان مبلغ (409) ريال مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5,316) خمسه الاف وثلاثمايه وسته عشر ريالا، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .