moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 6258 لعام 1439ه المقامه من/ (...). (...) الجنسيه. (بموجب هويه مقيم رقم: (...) ضد/ (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:- ففي يوم الثلاثاء 8 محرم 1440 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره العاشره:- خالد بن صالح الثويني رييسا عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضوا وبحضور/ عمر بن عبد الرحمن الحيلان امينا لسر الدايره، وذلك لاستكمال النظر في هذه القضيه المبينه اعلاه المقيده بتاريخ 7 شعبان 1439ه والمحاله لهذه الدايره في 1 شعبان 1439ه، وبعد اجراء المرافعه فيها ودراسه اوراقها اصدرت الدايره حكمها هذا؛ وفقا لما يلي: (الوقايع) تتلخص في ان: (...) (بموجب السجل المدني رقم (...) وبصفته وكيلا عن المدعي اعلاه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 25 جمادي الاولي 1439ه. المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار واحضار البينات والشهود. اقام هذه الدعوي بموجب الطلب المقيد برقم (6607) وتاريخ 1 شعبان 1439ه، فجري قيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره فنظرتها الدايره علي النحو المفصل في محاضر الجلسات، وقد تلخصت الدعوي- حسب ما اورده وكيل المدعي في صحيفه الدعوي والمذكره التوضيحيه لها المقدمه في المرافعه- في انه يدعي ان موكله اتفق مع المدعي عليه وطرف ثالث علي الدخول في شراكه بينهم لممارسه اعمال المقاوله والصيانه وتمديد شبكات الاتصال ثم تم تنفيذ عده مشاريع للغير من خلال تلك الشراكه، وكان ذلك باسم مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه، وبتاريخ 22/7/2017م (الموافق 27 شوال 1438ه) تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي انهاء تلك الشراكه وتصفيه الحقوق بينهما وذلك بموجب اتفاقيه محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه المذكوره- ارفق صوره منها بطي صحيفه الدعوي- تضمنت ان مستحقات موكله (1,372,154) ريالا، وقد استلم موكله من ذلك مبلغا قدره (479,000) ريال فقط، وتم حسم مبلغ قدره (130,000) ريال، وتبقي له من مستحقاته مبلغ قدره (763,154) ريالا تم الاتفاق علي التزام المدعي عليه بسداده لموكله من كل مبلغ يتم تحصيله عن المشاريع التي قامت بها المؤسسه- محل الشراكه- وذلك بنسبه (33,7%) من المبلغ الذي يتم تحصيله، وقد حصل المدعي عليه لاحقا مبلغا قدره (1,787,668) ريالا؛ وعلي ذلك فيكون المستحق لموكله من هذا المبلغ المحصل مبلغا وقدره (602,444) ريالا، يطلب الزام المدعي عليه بدفعه لموكله، محتفظا بحقه في المطالبه بما سيتم تحصيله من مبالغ اخري. هذا وقد حضر عن المدعي عليه وكيله: (...)، (بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل الخرج برقم (...) وتاريخ 13 رمضان 1439ه. المخول له فيها حق سماع الدعاوي والرد عليها والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار. وقدم مذكره حاصلها: انه لم يتم تحصيل ايه مبالغ مما يطالب به المدعي، وان اتفاقيه- تصفيه الشراكه- تضمنت التزامات معينه علي المدعي من ضمنها تسليم العهد التي بحوزته وعدم منافسه موكله، الا انه اخل بهذه الالتزامات لاحقا؛ وعليه فانه يطلب صرف النظر عن دعواه. وارفق صوره من الاتفاقيه المبرمه بين طرفي النزاع تتطابق في مضمونها مع الصوره المرفقه من المدعي. هذا وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بمذكره تمسك فيها بما قرره سابقا. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فقط وقرر اكتفاءه بما سبق، وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (602,672) ريالا. مستدركا المبلغ المذكور منه سابقا- يمثل مستحقات موكله عن الاتفاقيه المبرمه بينهما المرفقه بطي صحيفه الدعوي. وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اعلنت بعد المداوله منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان البين من الدعوي والاجابه هو ان النزاع الماثل ناشي عن الاتفاقيه- المشار لها من قبل- المبرمه بين طرفي النزاع بتاريخ 22/7/2017م (الموافق 27 شوال 1438ه) والتي يستند اليها وكيل المدعي في مطالبته بما ذكر، وبما ان هذه الاتفاقيه ومضمونها محل اتفاق بين طرفي النزاع، وبما ان البين للدايره بعد الاطلاع علي عريضه هذه الاتفاقيه هو انه ورد في بند التمهيد منها ما نصه: "تمهيد: حيث ان الطرف الثاني- المدعي- يعمل لدي الطرف الاول- المدعي عليه- بوظيفه مدير تنفيذي ويستحق عموله قدرها (1,372,154) مليون وثلاثمايه واثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا متحصله من مشاريع نفذت من قبل (...) للمقاولات ..".، كما ورد في البند الثالث من الاتفاقيه ما نصه: "يلتزم الطرف الثاني- المدعي- بعد التوقيع علي هذا الاتفاق بعدم افشاء اي اسرار علم بها اثناء عمله لدي الطرف الاول وذلك حمايه لمصالح الطرف الاول ووفقا لنصوص نظام العمل"؛ الامر الذي يتبين به ان العلاقه بين الطرفين منشا هذا النزاع هي علاقه عماليه وان مستحقات المدعي المدعي بها هي حقيقه اجره عن عمله لدي المدعي عليه؛ وبناء علي ذلك فان النزاع الماثل يعتبر من المنازعات العماليه المندرجه في اختصاص القضاء العمالي، ولا اثر لكون مستحقات المدعي المدعي بها عموله عن مشاريع محدده؛ طالما ثبت انها مقابل عمله لدي المدعي عليه، وقد تضمن نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 شعبان 1426ه. كما في الماده السادسه والتسعين منه- جواز تحديد اجره العامل بعمولات محدده، وبما ان الامر كذلك وان الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه المتعلقه بالنظام العام التي يجب علي الدايره ناظره القضيه ابداؤها وان لم يثرها احد طرفي النزاع؛ وفقا لما قررته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه؛ (لذا) فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (6258) لعام 1439ه المقامه من/ (...)- (...) الجنسيه- (بموجب هويه مقيم ذات الرقم: (...) ضد/ (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)؛ لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن عبد الرحمن الحيلان عضو عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضو عبد العزيز بن محمد الشبيب رييس الدايره خالد بن صالح الثويني الحكم في القضيه رقم 649 لعام 1440 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه / (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/10 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) ، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 23/1/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 8/2/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا . اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 8/1/1440ه الصادر في القضيه رقم 6258 لعام 1439ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من (...) اقامه رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع